قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 174 لسنة 58 قضائية عليا بمعاقبة 5 مسئولين بالمديرية المالية بمحافظة الغربية بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين بدائرة عملهم بالمديرية المالية التابعة لمراقبة الحسابات بوزارة المالية لم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ما ترتب عليه الإضرار بخزانة الدولة. كشفت اوراق القضية أن إيهاب. م. ح، وكيل إدارة الشئون الإدارية بالمديرية المالية بالغربية أغفل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انقطاع إبراهيم. م. ع، عن عمله لمدة ثمانية أشهر مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 19 ألف جنيه قيمة راتبه عن هذه المدة دون وجه حق وقام باستدعاء المتهمين الثاني والثالث وطلب منهما إثبات اسم "إبراهيم. م. ع، بسجل الحضور وطلب منهما السماح لهما بالتوقيع بما يفيد حضوره وانصرافه خلال فترة انقطاعه عن العمل واستيلائه على راتبه دون وجه حق. وسمح عبد العزيز .م. ر، المراقب المالي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة للمتهم الثالث بإثبات اسم إبراهيم. م. ع، بسجل الحضور والانصراف لمدة ثمانية أشهر سترًا لواقعة انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني وأدلى بأقوال مغايرة للحقيقة بالتحقيق الإداري الذي أجراه المتهم الثالث بشأن انتظام إبراهيم. م. ع، في العمل سترًا لواقعة انقطاعه دون عذر أو سبب قانوني، ورغم ذلك وقع على طلبات الأجازة الخاصة به. ووقع صبحي. ا. غ، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة باستلام إقرار العمل الخاص بإبراهيم. م. ع، وأثبت اسمه بدفتر الحضور والانصراف وسمح له بالتوقيع رغم انقطاعه عن العمل. وأثبت محمد مصطفى عبد ربه، الباحث القانوني على غير الحقيقة بالتحقيق الذي باشره في واقعة الانقطاع انتظام إبراهيم مجدي عبد الجواد في عمله بالمخالفة للحقيقة. ووافق ربيع. ع. م، وكيل إدارة الشئون القانونية على مذكرة التصرف الذي أعدها سابقة رغم مخالفتها للحقيقة ولم يبلغ النيابة العامة ضده وفقًا لتعليمات وزارة المالية. انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة إيهاب. م. ح، بخصم أجر شهر من راتبه ومجازاة صبحي. ا. غ، بخصم 20 يوماً من راتبه ومجازاة محمد. م. ع، بخصم 15 يوماً من راتبه. وتضمن الحكم مجازاة ربيع. ع. م، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته. ومجازاة عبد العزيز . م. ر، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس.