يتساءل العديد من المسلمين عن قيمة زكاة المال، التى يجب أن تخرج عن الذهب والفضة، وما هو النصاب الشرعى لهم. وهذا ماتحدث عنه الشيخ أحمد طه، أثناء مجلس علم في مسجد جريدة الوفد، شارحًا النصاب الذي تجب أن تكون عليه زكاة المال والواجبة الأداء بمجرد مرور عليها الحول. وأوضح طه: أن قيمة زكاة المال عن الذهب تكون على حسب العيار، فعيار 24 نصابه يكون 85 جراما، وعيار 21 نصابه يكون 97.5 جرام، أما عيار 18 نصابة 114.5 جرام، ويتم إخراج الزكاة 25 جنيها عن كل 1000 جنيه من مبلغ هذا الذهب. أما عن الفضة فأوضح طه، أن قيمة الزكاة تكون عن 600 جرام، مشيرا إلى أن العقارات المملوكة للسكن والسيارات الملاكي، لا يخرج عنها زكاة مال. وشدد طه، على ضرورة الإلتزام فى إخراج زكاة المال فمن يتهاون فى هذا الأمر يعتبر آثما ،فهناك خمسة أشياء إذا منعها المسلم منع الله منه خمساً، أولها من منع الزكاة، منع الله منه حفظ المال، ومن منع الصدقة، منع الله منه العافية، ومن منع العشر "زكاةالزرع" منع الله منه بركة أرضه، ومن منع الدعاء، منع الله منه الإجابة، ومن تهاون بالصلاة، منع منه عند الموت قول لاإله إلاّ الله. شاهد الفيديو: