أرسل شخص رسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقول فيها: "أمتلك بيتا وأريد أن أكتبه لبناتي وأنا على قيد الحياة، وهذا البيت هو كل ما أملكه، فهل يجوز لى ذلك؟ علماً بأنه لا يوجد ورثة إلا أولاد أخي الشقيق فقط؟". وأجابت لجنة الفتوى، بأنه يجوز للأب أن يهب أملاكه لأبنائه ذكوراً أو إناثاً دون بقية الورثة ولكن ذلك بشروط محددة، مبينة أن الشرط الأول هو أن يساوي الأب بين أبنائه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب. وأكدت الفتوى، أن الشرط الثاني هو أن تكون الهبة منجزة حال الحياة، غير معلقة بموته، وإلا أصبحت الهبة هنا وصية، والوصية لا تجوز لوارث، ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء "مرض الموت المخوف". وتابعت اللجنة، قائلة: إن الشرط الثالث هو ألا يقصد الأب بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم، إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، فقال تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا". وأكدت لجنة الفتوى، أن الأب إذا خل بهذه الشروط فيعتبر ظالما لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، فقد جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: "ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق".