اعتراف إسرائيل بما يسمى بإقليم أرض الصومال يهدد دول الشرق الأوسط.. التفاصيل    ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    إدارة المواقف بالبحيرة تحظر جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لم يحدث الطوفان واشترى بأموال التبرعات سيارة مرسيدس.. مدعى النبوة الغانى يستغل أتباعه    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يسقط في فخ التعادل أمام مالي بكأس الأمم الإفريقية    أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    دورجو يقود يونايتد لفوز ثمين على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي    منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    إخماد حريق داخل أكشاك فى منطقة رمسيس دون إصابات.. صور    قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    زاهي حواس يعلق على مناظرته مع وسيم السيسي: "لم يحترمني".. فيديو    بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. عمرو أديب يحذر: هتحصل كارثة لو هنسيب المجتمع كده    زاهي حواس يحسم الجدل حول وجود "وادي الملوك" الثاني.. فيديو    والده أثار قلق محبيه بشأن حالته الصحية، سر تصدر "محمد القلاجي" مواقع التواصل الاجتماعي    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    الإسكان تجدد تحذيراتها لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    ترامب: غارات أمريكية في نيجيريا دمرت معسكرات لإرهابيين بالكامل    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    محمد خميس يحتفل بزفافه ب «الجلباب الصعيدي» | صور    لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يستضيف نجوم «دولة التلاوة» ويؤكد: جميعهم أهل للفوز    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الإعلامي محمد سعيد محفوظ يغيب عن برنامج "العاشرة" لهذا السبب    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لميس الحديدى ووزير التعليم    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض منح الجنسية المصرية لفلسطينى ولد فى بئر السبع الفلسطينية
نشر في الوفد يوم 15 - 04 - 2017

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الجنسية المصرية رابطة أصلية بين الدولة والفرد تقوم على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ,وأن منح الجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصراً، وأكدت أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة ورفضت منح فلسطينى ولد بمدينة بئر السبع الفلسطينية وعجز عن اثبات اقامة والده بمصر المدة المشار اليها من 1914 حتى 1929 .
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء حكم القضاء الادارى الصادر عام 2009 بمنح الجنسية المصرية لأحد الفلسطينين والقضاء مجدداً برفض الدعوى والزامه المصروفات .
قالت المحكمة: إن الجنسية المصرية قد بدأ تنظيمها في أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869 وبعد زوال التبعية العثمانية صدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في 26/5/1926 ، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بديلاً عن القانون الصادر سنة 1926 ، ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم القانون رقم 391 لسنة 1956 وحين قيام الوحدة مع سوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد الإنفصال صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/5/1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 وهو المعمول به حالياً .
وأضافت المحكمة، أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية ، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها ، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1944 أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص في مادته الأولى على أن " يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون : أولاً ..... ثانياً ...... ثالثاً من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصراً " وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق ، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية علي عاتق من يتمسك بها .
وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد بئر سبع عام 1944 وبئر السبع من أقدم مدن فلسطين التاريخية، على بعد 71 كم جنوب غرب القدس أى أنه ليس من مواليد مصر بل أنه أقر بالعديد من الطلبات التي تقدم بها للادارة من قبل لمنحه الجنسية المصرية بوصفه فلسطينى الجنسية , وأنه من مواليد بئر السبع فلسطينى الجنسية من عائلة المشوخى المنحدرة من أصل فلسطينى وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية من جوازات الاسكندرية رقم 74 لسنة 1978 تمنح لأبناء قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين ورخص له بالإقامة المؤقتة بالبلاد , إلا أنه تمكن بطريقته من قيد ميلاده عام 1984 كساقط قيد على أنه من مواليد البلاد عام 1944 بالشيخ زويد على خلاف الحقيقة , آخذاً فى الاعتبار أن قيد الميلاد بإجراءات ساقط القيد تعتمد في تحديد سن المولود إلى تقدير السن الجزافي وفي محل الميلاد إلى معلومات التحريات التي لا تعتمد على الجزم واليقين بل الشك والتخمين وتلك تحريات تعوزها الدقة ولا تعبر إلا عن رأى صاحبها .
واوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن واقعة الميلاد على أرض مصر على فرض صحتها لا يسبغ عليه الجنسية المصرية حيث أن هذه الجنسية ينظمها القانون , وأوضح المشرع شروطاً يجب أن تتوفر في حق والد المطعون ضده بأن يكون مصرياً الأمر الذى عجز المطعون ضده عن اثباته واضحى ادعاء المطعون ضده بأن والده من مواليد البلاد في 15/1/1898 مرسلاً من ثمة دليل ملموس يؤكد مصريته , ولا عبرة بما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية للتدليل على جنسية والده لسببين : الاول ان الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية خاصة إذا توافرت الدلائل على إنتفائها على نحو ما سلف بيانه فضلاً عن أن الحالة الظاهرة فى جوهرها فكرة نبتت فى ميدان القانون الخاص ولا تتفق مع الجنسية التى هى نظام من أنظمة القانون العام، والثانى أن المرجع في ثبوت الجنسية يتمثل فى أحكام القوانين التي تنظم الجنسية وليس إلى ما يرد في أوراق حتى ولو كانت رسمية مادامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهات غير مختصة إذ ما يثبت في هذه الأوراق هو في الواقع من يمليه صاحب الشأن دون أن تتحرى الجهات الإدارية حقيقة أمرها .ومن ثم فان المطعون ضده عجز عن تقديم المستندات التى تفيد أن والده ولد بالقطر المصرى أو أقام فيه منذ عام 1914 حتى عام 1929 بدلائل ومستندات تشير إلى أن نيته اتجهت فعلاً الى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج فى المجتمع المصرى وأن ما قدمه المطعون ضده من مستندات لا تتساند ولا تتكامل مع بعضها توصلاً إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده .
وأشارت المحكمة، أن الجنسية المصرية لم تثبت لوالد المطعون ضده فى ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة ويكون تصرف الإدارة متلمساً حكم القانون , ما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً لحكم القانون ولضوابط تسبيب الأحكام المستمدة من أدلته السائغة . وانه ولا يخفى على فطنة المحكمة أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وإذ تقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجاً عن دائرة مواطنيه , وهو ما يتوافق مع ماذهبت اليه المحكمة الدائمة للعدل الدولى – الموافق على نظامها الاساسى منذ 16 ديسمبر 1920م وذلك قبل تغير اسمها لمحكمة العدل الدولية اعتباراً من 18 ابريل عام 1946– فى رأيها الإفتائى الذى قدمته لعصبة الأمم فى 4 فبراير 1923– قبل تغيير إسمها لهيئة الأمم المتحدة – من أن مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للإختصاص الداخلى لكل دولة و يجب على كل دولة أن تلتزم فى تصرفاتها فى هذا الصدد بالإلتزامات التى تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى , كما لم يخف عن بصيرة المحكمة ايضاً رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المطعون ضده – على نحو ما قدمه من حافظة مستندات بجلسة 19/4/2014 – فى فلسفة الإقتصاد عن موضوع " دراسة تحليلية لهيكل الصناعة فى اسرائيل " كفلسطينى يريد أن يتعرف على مدى مظاهر تقدم العدو.
واستطردت المحكمة، أنه ما يؤكد سلامة هذا النظر , أن شقيق المطعون ضده / سبق أن أقام الدعوى رقم 8581 لسنة 46 ق أمام القضاء الإداري ضد ذات الجهة الطاعنة لإثبات تمتعه بالجنسية المصرية تبعاً لوالده وهو ايضا والد المطعون ضده وحكم برفضها بجلسة 28/3/1995 ثم أقام طعنين على هذا الحكم رقمى 3272 لسنة 41 ق.ع و 3274 لسنة 41 ق ع أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 5/4/1998 اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في هذين الطعنين " بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات "وبذلك اصبح الحكم باتا وحاز حجية نهائية ولا يجوز الطعن عليه وفيه قد حسم قضاء هذه المحكمة – بحق وعدل وانصاف – عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد شقيقه الذى هو ذات والد المطعون ضده , وجاء فى حيثيات هذا الحكم: " ان المستندات لا تنهض دليلا على الإقامة الفعلية الدائمة والمستقرة لوالد الطاعن – شقيق المطعون ضده فى الطعن الماثل – فى الأراضى المصرية والمحكمة لا تطمئن لسلامتها فى ضوء انها مستخرجة فى اعوام 1993 و 1995 و 1996 اى بعد اقامة دعواه وبعد اقامة طعنه وتمكن من خلالها من الحصول على جواز سفر مصرى انتهت شعبة فحص التزوير والتزييف فى تقريرها المؤرخ 28/3/1992 إلى أن المستندات العرفية المقدمة غير مزامنة لوقت تحريرها مما يدل على انها اُعدت خصيصاً بهدف اضفاء الجنسية المصرية على الطاعن مما اضطرت معه الجهة الادارية الى سحب جواز سفر الطاعن , كما ان الثابت من فحص ملف جنسية الطاعن انه خلا من أى مستندات تشير الى إقامة والده وتوطنه بالقطر المصرى فى الوقت الذى اشتمل فيه الملف على ما يفيد بأن الطاعن كان يعمل هو وأولاده بالجنسية الفلسطينية وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من الكويت حيث كان يقيم بها وانتهت مصلحة الوثائق والسفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إلى استمرار معاملته بالجنسية الفلسطينية " وكان هذا الحكم تحت بصر محكمة أول درجة – على نحو ما ذكرته الادارة الطاعنة بمذكرة دفاعها أمام محكمة اول درجة المقدمة منها بجلسة 20/4/2008 - لكن تلك المحكمة اهدرته فجاء حكمها متهاتراً حسيراً غماً عليها ادراكه وتحصيله , ولا مرية ان حجية هذا الحكم البات قطعت بأن جنسية والد المطعون ضده ليست مصرية بل فلسطينية وعلى نحو ما انتهت اليه هذه المحكمة فى طعنها الماثل كذلك .
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يغير من ذلك , ما قدمه المطعون ضده من مستندات أثناء مرحلة الطعن كصورة من كتاب التنظيم والادارة إذ أنها كانت تنفيذاً للحكم المطعون فيه الذى تنكب وجه الحق وليست مستندات اصيلة قبل لجوئه للقضاء منها التصريح له بتحديد موقفه من التجنيد والتى افادت انه تنفيذاً للحكم المطعون فيه بمنح الجنسية كان المطعون ضده وجد انه قد تجاوز سن الثلاثين وأنه اصبح غير مخاطب بأحكام المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة 1980 وغير مطلوب للتجنيد نهائيا وصورة ضوئية لجواز سفره بانه مصرى الجنسية بتاريخ 30/7/2009 تنفيذا للحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 22/2/2009 وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى مؤرخة مايو 2009 وصورة قيد ميلاد له ووالده تنفيذًا لذلك الحكم محل الطعن الذى جافى صحيح حكم القانون وسلك طريقاً مخالفاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى مجال منح الجنسية , ومن ثم تنهار تبعاً له المستندات المستخرجة بناء عليه , فضلاً عن الصور والأوراق العرفية التى لا تثمن ولا تشبع من جوع فى مجال منح الجنسية المصرية .
كما اختتمت المحكمة ايضاً أنه لايفوتها أن تشير كذلك إلى أن الصور الضوئية المقدمة ضمن حوافظ مستندات المطعون ضده للتدليل على أن والده مصري الجنسية لتوطنه بالبلاد ودليله زواجه عام 1928 وشهادته على العديد من وثائق الزواج والطلاق الموثقة في محكمة العريش الشرعية أعوام 1917 ، 1919 ، 1924 كما ورد إسمه في العديد من الأوراق العرفية وكشوف جرد عقارات محكمة العريش الشرعية عام 1922 ووفاته بقرية الشيخ زويد عام 1977 فقد تلاحظ للمحكمة من صورة من مستخرج عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 4 شوال سنة 1337هجرية بإعتبار أن هذا التاريخ يوافق 3/3/1917 وموقع عليه من والد المدعي كشاهد ، صورة مستخرج من عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 6 شعبان سنة 1336 هجرية وأن هذا التاريخ يوافق 8/5/1919 وموقع عليه من والد الطالب كشاهد، صورة من مستخرج من عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 3 ذى الحجة سنة 1344 هجرية وأن هذا التاريخ يوافق 13/8/1924 وموقع عليه والد الطالب كشاهد، صورة من كشف النيابة الحسبية بالعريش عام 1922 موضح به مبلغ طرف / سليمان سلمان المشوخي الشهير بأبو حسار، صورة من وثيقة عقد زواج رقم 1436 ثابت بها أنه بتاريخ 28 جمادى أول سنة 1347 هجرية الموافق 11/11/1928 تزوج سليمان سلمان البدوي إبن سلمان إبراهيم بناحية منشاهة مركز قويسنا منوفية من/ حميدة سالم علي البدري - وقرر أنها تخص والده- وبحساب الفرق بين التواريخ الهجرية المثبتة بالعقود والموضحة قرين ماسلف ذكره وما يعادلها ميلادياً تبين عدم توافق هذه التواريخ وما هو مثبت بها على النحو التالي العقد الأول محرر في 4 شوال سنة 1337 هجرية بإعتبار أنه يوافق 3/3/1917 في حين أنه يوافق 2/7/1919، العقد الثاني محرر في 6 شعبان سنة 1336 هجرية بإعتبار أنه يوافق 8 يونية سنة 1919 في حين أنه يوافق 17مايو سنة 1918، العقد الثالث محرر في 3 ذى الحجة سنة 1344 هجرية بإعتبار أنه يوافق 13 أغسطس سنة 1924 في حين أنه يوافق 13 يونية سنة 1926، وهو ما يوقن عقيدة لدى المحكمة بعدم صحة صور هذه العقود مثلما سلك أخيه ذات الطريق على نحو ما أفصح عنه حكم هذه المحكمة فى الطعن المشار اليه سلفاً , وهو ما سعت إليه الجهة الإدارية الطاعنة بتحريها عنها من محكمة العريش(أحوال شخصية نفس) بطلب الدفاتر المنسوب إليها هذه العقود فأفادت نيابة العريش أن هذه المنطقة تعرضت لعدة حروب ويحتمل فقد الدفاتر بسبب الحروب المتوالية على هذه المنطقة وتعذر بالتالي الرجوع إلى الدفاتر الرسمية الخاصة بتسجيل عقود الزواج والطلاق ووضح من ذلك تعثر الجهة التي أصدرت صور هذه العقود عن إثبات مصدر بياناتها المثبتة بها وفيها توقيع جد المطعون ضده كشاهد فقط وقد احالتها الجهة الادارية الطاعنة – على نحو ما هو ثابت بمذكرة مدير ادارة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة اغسطس 2008 المودعة حافظة مستندات الادارة دون ما يقدم المطعون ضده ما يدحضها – إلى المعمل الجنائى لفحصها وتبين عدم صحتها واستخدام المطعون فيه الغش على الإدارة التى اتخذت ضده الاجراءات القانونية فى ضوء المادة 27 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.