وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    البطاطس ب10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" ترفض منح الجنسية المصرية لفلسطينى ولد فى "بئر السبع"
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 04 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر عام 2009 بمنح الجنسية المصرية لفلسطينى ولد بمدينة بئر السبع الفلسطينية وعجز عن إثبات إقامة والده بمصر خلال الفترة من 1914 حتى 1929، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة – فى أسباب حكمها- أن الجنسية المصرية رابطة أصلية بين الدولة والفرد تقوم على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، مشيرة إلى أن منح الجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرا، وأن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة.
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية، وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1944 أى فى النطاق الزمنى لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذى ينص فى مادته الأولى على أن "يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولا ..... ثانيا ...... ثالثا من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرا" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التى تحددها القوانين المتعاقبة والتى حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف بالتوطن فى مصر فى تاريخ معين بحسب الأحوال.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد بئر سبع عام 1944 وبئر السبع من أقدم مدن فلسطين التاريخية، على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، أى أنه ليس من مواليد مصر، بل أنه أقر بالعديد من الطلبات التى تقدم بها للادارة من قبل لمنحه الجنسية المصرية بوصفه فلسطينى الجنسية، وأنه من مواليد بئر السبع فلسطينى الجنسية من عائلة المشوخى المنحدرة من أصل فلسطينى وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية من جوازات الاسكندرية رقم 74 لسنة 1978 تمنح لأبناء قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين ورخص له بالإقامة المؤقتة بالبلاد، إلا أنه تمكن بطريقته من قيد ميلاده عام 1984 كساقط قيد على أنه من مواليد البلاد عام 1944 بالشيخ زويد على خلاف الحقيقة، آخذا فى الاعتبار أن قيد الميلاد بإجراءات ساقط القيد تعتمد فى تحديد سن المولود إلى تقدير السن الجزافى وفى محل الميلاد إلى معلومات التحريات التى لا تعتمد على الجزم واليقين بل الشك والتخمين وتلك تحريات تعوزها الدقة ولا تعبر إلا عن رأى صاحبها.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن واقعة الميلاد على أرض مصر على فرض صحتها لا يسبغ عليه الجنسية المصرية حيث أن هذه الجنسية ينظمها القانون، وأن الشروط القانونية يجب أن تتوفر فى حق والد المطعون ضده بأن يكون مصريا الأمر الذى عجز المطعون ضده عن اثباته وأضحى إدعاء المطعون ضده بأن والده من مواليد البلاد فى 15 يناير 1898 مرسلا من ثمة دليل ملموس يؤكد مصريته، وأنه لا عبرة بما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية للتدليل على جنسية والده.
وأضافت المحكمة أن المطعون ضده عجز عن تقديم المستندات التى تفيد أن والده ولد بالقطر المصرى أو أقام فيه منذ عام 1914 حتى عام 1929 بدلائل ومستندات تشير إلى أن نيته اتجهت فعلا إلى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج فى المجتمع المصرى، وأن ما قدمه المطعون ضده من مستندات لا تتساند ولا تتكامل مع بعضها توصلا إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده.
وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية المصرية لم تثبت لوالد المطعون ضده فى ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة ويكون تصرف الإدارة متلمسا حكم القانون، مما يجعل الحكم المطعون فيه (حكم القضاء الإدارى) مخالفا لحكم القانون ولضوابط تسبيب الأحكام المستمدة من أدلته السائغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.