انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    تعويضاته المطلوبة تعادل ثروته ب5 مرات.. كيف يربح ترامب من الدعاوى القضائية؟ (تحليل بيانات)    شفيق التلولي: التحول في الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه    الرئيس أردوغان يهدي السلطان العماني سيارة توج الكهربائية    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    إعلام غربي: الشرطة الألمانية أطلقت النار على جنود أثناء تدريبات للجيش في بافاريا    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    مبابي ينافس بيدري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر    الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتحف المصرى الكبير هنا تبدأ الحضارة وهنا تستمر    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    وصول حكام مباراة الزمالك وديكيداها للقاهرة استعدادا لموقعة الكونفدرالية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون المرور لتقنين أوضاع 475 ألف «توك توك»
لجنة الدفاع توصى بوقف استيراده وإنتاجه
نشر في الوفد يوم 29 - 03 - 2017

حصلت «الوفد» على نص قانون تقنين وضع التوك توك، وتعديل مواد قانون المرور والذي يتضمن ضرورة تقنين أوضاع التوك توك في الدولة، والحفاظ على سيادة القانون، والمظهر الحضارى بالمدن والميادين، بالإضافة إلى إدخال موارد مالية جديدة للدولة.
وتضمن القانون، أن التوك توك فرض نفسه في الآونة الاخيرة، وأصبح وسيلة تنقل المواطنين ومصدر دخل لكثير منهم.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يقدر ب85294 من أصل 474 ألفاً و750 توك توك على مستوي الجمهورية تم استيرادها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتابعت المذكرة، أن متوسط رسوم الترخيص 1200 جنيه سنوياً بما يوازى 600 مليون جنيه سنوياً تمثل دخلاً لخزينة الدولة.
ونصت التعديلات المقترحة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على عدم الإخلال بحقوق الغير، وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 بمصادرة الدراجات النارية المركبات ذات الثلاث عجلات التروسيكل التوك توك حال سيرها دون ترخيص، وعدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات مدنية غير خاصة بها.
كما ألزم القانون مالكى وحائزى مركبات الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات ذات العجلات الثلاث التى يلتزم مالكيها بوضع عصا بقفل أمان «عبارة عن قطعة دائرية من «الإستنالستيل» قطاع نصف بوصة، وفي نهايتها قفل أمامي لحماية مستخدمي وراكبى هذه المركبة من السقوط أثناء سيرها من الجانبين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة واحدة فقط لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث المضبوطة التى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفقرة السابقة، ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة للنظر فى الحكم لمصادرتها على أن يتم تخصيص مكاتب محددة تابعة لإدارة المرور ووزارة الداخلية لاستخراج التراخيص الخاصة بهذا النوع من المركبات «توك توك» حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويفرض القانون غرامة على كل من يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة فى المادة السابقة تتراوح ما بين 1500 و3000 جنيه، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى حالة السير دون حمل رخصة القيادة المقررة لهذه المركبات، وفى حالة وقوع حوادث أثناء السير تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام.
وكذلك غرامات وتوقيع عقوبات على من يقود هذه المركبات المشار إليها «توك توك» دون حمل رخصة قيادة مهنية تصل إلى حبس سنة إلى ثلاث سنوات مع فرض غرامة ما بين 2500 و4000 وألا يقل عمر قائد هذه المركبات عن 21 عاماً، تتمثل شروط منح قائد المركبة ذات العجلات الثلاث «توك توك» رخصة القيادة فى الآتى: اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنح الرخصة، إعادة اختبار المتقدم وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة فى قانون المرور المشار إليه، توقيع غرامات وعقوبات على من يخالف طرق السير هذه المركبات ذى العجلات الثلاث «توك توك» التى تحددها كل محافظة، تصل الغرامات إلى من 1500 إلى 5000 مع سحب القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
يلتزم كل محافظ بتحديد خطوط سير هذه المركبات ذى العجلات الثلاث «توك توك» كل ستة أشهر لالتزام سائقى هذه المركبات والتزام المحافظة بالإعلان عنها بجميع الطرق الممكنة لعدم الإخلال بها.
ويحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير المخدرات وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة 90 يوماً وفى حالة وقوع ارتكاب مخالفات أدت إلى إصابات تصل العقوبة إلى الحبس ما بين سنة وثلاث سنوات مع سحب رخصة القيادة، وعدم منحها إلا عقب اجتياز قائد المركبة «توك توك» دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختباره وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومصادرة المركبات ذات العجلات الثلاث التى تخالف الاشتراطات الفنية السابق الإشارة إليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد أوصت بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلي لهذه المركبة وقطع غيارها ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.
وأشارت اللجنة الى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقي «التوك توك» مع منحهم بعض الميزات عن أقرانهم، بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة وعمل حصر دقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب؛ حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلاً أمام سرعة وإنجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.