أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن كفالة اليتيم فى الشريعة الإسلامية تمتد إلى حين إستغناء الشخص بنفسة عن الكفالة، وليس حتى سن ال 21 كما يعتقد الكثير. جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، نصة "نحن جمعية لرعاية الأيتام نقوم بكفالة الأبناء داخل الجمعية حتى سن 21 عامًا من جميع أوجه الرعاية، فما هو السنٍّ الذى يمكن أن تتوقف فيه الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم، كفالة مجهول النسب؟ وهل يمكن أن تتحول الكفالة إلى زكاة مال أو صدقة جارية للصرف على الأبناء؟ مع ملاحظة أن الكفالات تقوم بالصرف على الأبناء جميعًا. وأجابت اللجنة، بأن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله، مستدلة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، "مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ". وتابعت لجنة الفتوى، بأن مجهول النسب يدخل أيضا في معنى اليتيم، بل هو أولى بالعناية، لأن العلة في فضيلة كفالة اليتيم هي حرمانه من أبيه، وهذه العلة متحققه في مجهول النسب بصورة أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة ،التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية. وأشارت اللجنة، بأنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال، والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، متابعة أنه يجوز أيضًا أن تكون من التبرعات والصدقات، لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعه وتبقى عينه.