أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم جواز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة تم غلقها عام 1999 لسبق تعويضه فى عام 2004 فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود، وأكدت أن الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 نص على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأكدت أيضاً أن استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن. وقضت المحكمة بعدم جواز دعوى التعويض التى أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة «أخبار المحافظات المصرية» عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004، وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين ألف جنيه مصرى طبقًا لدستور 1971، وألزمته بالمصروفات. وقضت المحكمة فى قضية أخرى بإلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجاناً دون تحملهم فارق سعر الدواء، وأكدت أن المُشِرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء للمواطن محمد عبدالموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يومياً، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً.