أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى ، وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغى ومصطفى الحميلى وحضور عمرو اسامة وكيل النيابة، وأمانه سر عادل عبد الحليم، حيثيات حكهما بتأييد قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بمنع موظف بشركة "التوحيد والنور" وشقيقه من التصرف فى أموالهما الشخصية. وقالت الحيثيات إن مذكرة النيابة الجزئية التى أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد، المسئول عن خزينة الفرع الرئيسى بمنطقة باب اللوق، وشقيقه سعيد، أفادت بأن علاء عطية عويس، الموظف بالشركة، والسيد رجب رزق السويركى، مالك الشركة، اكتشفا حال جرد أموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسى بمنطقة باب اللوق. وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور، معاون مباحث قسم عابدين، بأن مرتكبي واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما حيث اقترف المعروض ضده الاول علاء احمد محمد السيد الواقعة باعتباره المسئول عن خزينه هذا الفرع واخفائها بواسطة الثانى "شقيقه" ونفاذا لإذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما أقر بارتكاب الواقعة حيث قرر الاول انه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الاموال والتى أنفاها بشراء عقار مكون من أربع طوابق بالاضافة الى الاحتفاظ بمبالغ اخرى بمسكن المعروض ضده الاول وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الاولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصرى والثانية مبلغ 2 مليون و850 الف و900 جنيه ومبلغ 10 آلاف و938 دولار أمريكى ومبلغ 3 آلاف جنيه باسم المتهم الثانى وبلغ ثمن العقار 900 الف جنيه كما عثر مع المتهم الاول مبلغ 100 الف جنيه أخرى. وحيث ان وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت فى عقيدة المحكمة من خلال ماوردت بمذكرة النيابة العامة والتى اشتملت سؤال كلا من حموده عبدالله حسن والمقدم نادى على عثمان الضابط بالادارة العامة مباحث الاموال العامة ادارة مكافحة غسل الاموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حموده عبدالله حسن الوكيل القانونى لمالك شركة التوحيد والنور بان الشركة هى شركة افراد من واقع السجل التجارى وان المتهم الاول تمكن من اختلاس تلك الاموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق كما شهد المقدم نادى على عثمان بان تحرياته السرية اكدت بان المتهمين سعيا للتصرف فى تلك الاموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ماورد بمذكرة النيابة ان الجنحه رقم 7612لسنه 2013 جنح عابدين قد صدر بشانها حكما بحبس المعروض ضدهما وذلك بجلسة 9يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتايد واشارت الحيثيات انه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع او دفاع معين وحيث انه ولما كان قد تقدمت وكانت الاوراق قد حملت فى ثناياها جريمة غسل الاموال والمنصوص عليها بالمواد 1/أ و"ب "و"د" 2و14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانونين رقمى 71 لسنه 2003 و181 لسنه 2008 بشأن مكافحة غسل الاموال واوضحت الحيثات بان المادة الخامسة من القانون المشار اليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية وهو بما اشير اليه سابقا وقد تأكدت المحكمة من خلال ماعرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة