مصدر أمني: أبواق جماعة الإخوان الإرهابية فبركت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    ليلة استمتع فيها الجمهور.. تامر حسنى يختتم حفل مهرجان العلمين بأغنية "قدها" وسط تصفيق حار    التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة    وزير الخارجية يختتم جولته الأفريقية بشراكة اقتصادية تحقق التكامل بين مصر والقارة السمراء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية    ترامب: لدينا فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    تردد قناة الأهلي الناقلة لمباريات الفريق بمعسكر تونس    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 26 يوليو 2025    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء بدء تلقي طلبات الترشح لبرلمان الثورة ولمدة أسبوع
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2011

بدأت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها برؤساء اللجان القضائية بالمحافظات والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعرض النظام الجديد للترشح
والاجابة عن كافة التساؤلات في ضوء قرار اللجنة رقم 11 لسنة 2011 المنظم لإجراءات الترشح وشروطه وكيفية الاعتراض والطعن عليها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اصدر قرار اللجنة المنظمة لإجراءات الترشح، ومن المعلوم أن موعد الترشح يبدأ في 12/10/2011 وحتي 18/10/2011 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية مساء كل يوم باللجان المختصة بالمحافظات ومقارها محكمة الاستئناف أو مأمورياتها أو مقر المحكمة الابتدائية في حالة عدم وجود محكمة استئناف أو مأمورياتها.
تنص المادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 باجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمستندات المطلوب تقديمها علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2011 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر 2011، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الاخير فقط يمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساءً.
وتنص المادة الثانية علي أن يُقدم طلب الترشح المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة «بحسب الأحوال».
أما المادة الثالثة فتنص علي أن يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات، ويرفق سند الوكالة بطلب الترشح عند تقديمه، ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي.
والمادة الرابعة تنص علي أن يُحرر طلب الترشح علي أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالي بيانها:
- نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج رقم «1ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
ولطالب الترشح أو وكيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
والمادة الخامسة تنص علي أن يُقدم طلب الترشح مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3- بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4- بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لاثبات جنسية والده.
5- شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي أن يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8- إقرار المرشح بصفته في الترشح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإن كان حاصلاً علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه مازال مقيداً في نقابته العمالية.
ويكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد علي عشرة أفدنة، كذا تقديم شهادة تفيده أن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام «7،6،5» من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها في البند رقم «6» فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها.
وبالنسبة إلي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج السالف بيانه في المادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلي المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما تنص المادة السادسة علي أن يحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية:
- نموذج «2 ش نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج «2 ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
والمادة السابعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
أما المادة الثامنة فتنص علي أن تتولي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها علي الأقل.
والمادة التاسعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي أن يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان أولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي، علي أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
والمادة العاشرة تنص علي أن يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم «38» لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة الحادية عشرة عن أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا اذا قررت المحكمة الادارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
والمادة الثانية عشرة تنص علي أن تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
والمادة الثالثة عشرة تنص علي أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الامن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
والمادة الرابعة عشرة والاخيرة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.