آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني.. جهود عالمية للوصول لموقع إبراهيم رئيسي.. انقطاع الاتصالات والظروف الجوية تعيق عمليات البحث    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    بكاء زوجة ونجل شيكابالا بعد منعهم من النزول للملعب للاحتفال بالكونفدرالية (فيديو)    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني (استعلم الآن)    أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟    دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية    مصدر أمنى ينفى الشائعة الإخوانية بوجود سرقات بالمطارات.. ويؤكد: كذبة مختلقة    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ بشأن مروحية رئيسي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء بدء تلقي طلبات الترشح لبرلمان الثورة ولمدة أسبوع
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2011

بدأت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها برؤساء اللجان القضائية بالمحافظات والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعرض النظام الجديد للترشح
والاجابة عن كافة التساؤلات في ضوء قرار اللجنة رقم 11 لسنة 2011 المنظم لإجراءات الترشح وشروطه وكيفية الاعتراض والطعن عليها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اصدر قرار اللجنة المنظمة لإجراءات الترشح، ومن المعلوم أن موعد الترشح يبدأ في 12/10/2011 وحتي 18/10/2011 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية مساء كل يوم باللجان المختصة بالمحافظات ومقارها محكمة الاستئناف أو مأمورياتها أو مقر المحكمة الابتدائية في حالة عدم وجود محكمة استئناف أو مأمورياتها.
تنص المادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 باجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمستندات المطلوب تقديمها علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2011 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر 2011، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الاخير فقط يمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساءً.
وتنص المادة الثانية علي أن يُقدم طلب الترشح المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة «بحسب الأحوال».
أما المادة الثالثة فتنص علي أن يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات، ويرفق سند الوكالة بطلب الترشح عند تقديمه، ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي.
والمادة الرابعة تنص علي أن يُحرر طلب الترشح علي أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالي بيانها:
- نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج رقم «1ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
ولطالب الترشح أو وكيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
والمادة الخامسة تنص علي أن يُقدم طلب الترشح مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3- بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4- بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لاثبات جنسية والده.
5- شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي أن يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8- إقرار المرشح بصفته في الترشح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإن كان حاصلاً علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه مازال مقيداً في نقابته العمالية.
ويكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد علي عشرة أفدنة، كذا تقديم شهادة تفيده أن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام «7،6،5» من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها في البند رقم «6» فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها.
وبالنسبة إلي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج السالف بيانه في المادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلي المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما تنص المادة السادسة علي أن يحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية:
- نموذج «2 ش نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج «2 ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
والمادة السابعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
أما المادة الثامنة فتنص علي أن تتولي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها علي الأقل.
والمادة التاسعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي أن يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان أولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي، علي أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
والمادة العاشرة تنص علي أن يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم «38» لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة الحادية عشرة عن أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا اذا قررت المحكمة الادارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
والمادة الثانية عشرة تنص علي أن تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
والمادة الثالثة عشرة تنص علي أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الامن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
والمادة الرابعة عشرة والاخيرة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.