مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة    مدير تعليم القاهرة تتفقد إدارتي شرق مدينة نصر والنزهة لمتابعة انتظام الدراسة    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    الثلاثاء 24 مارس 2026.. الذهب يتراجع 50 جنيها إضافيا وعيار 21 يسجل 6850 جنيها    إصابة عسكري إسرائيلي بجروح متوسطة جنوبي لبنان    ملك الأردن وسلطان عمان يبحثان خفض التصعيد الإقليمي    محمود وفا يدير مباراة افتتاح تصفيات شمال أفريقيا للناشئين    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمعصرة والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    ضبط طالب لابتزاز فتيات إلكترونيًا واستدراجهن لأعمال مخلة بالإسماعيلية    معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط يعزّز جهود تطوير صناعة الدواء    اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بمصر بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا    "تعليم الجيزة": توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم لتسهيل إنهاء موقفهم من التجنيد    فرص عمل بمرتب 20 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والشروط    قد يعد جريمة حرب.. قلق أممي من اعتزام إسرائيل هدم منازل بجنوبي لبنان    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    خلال 4 أيام.. "العمل": 147 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص    الأهلي ضد المصرية والاتحاد مع الزمالك.. كيف تشاهد معركتي نصف نهائي دوري السلة؟    مع اقتراب انتهاء عقده، حكيمي يلمح للعودة لريال مدريد في المرحلة المقبلة    أزمة دفاعية تواجه السعودية قبل ودية مصر    بوميل: واجهنا الأهلي بطريقتنا.. وأشعلت حماس اللاعبين بين شوطي المباراة    بلغت 38.3 مليار جنيه.. القلعة تحقق نمو قوي في الإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2025    محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة في حي شرق لتحسين الخدمات والمظهر الحضاري    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    سائق يتحرش بسيدة.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهم    24 مارس.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية    زاهي حواس يستعرض كنوز الفراعنة في روما ويدعو الإيطاليين لزيارة مصر الآمنة    التعليم: فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالفرع الجديد للمدارس المصرية الألمانية لمدة شهر بدءا من اليوم    رئيس جامعة القاهرة يتلقى مؤشرات أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني: 18 ألف خدمة خلال العيد    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    «الفضة».. هل صارت ملاذًا ذكيًا يلمع في زمن التقلبات؟    إحالة أفريقي متهم بقتل فتاة من ذات جنسيته وتقطيع جثتها في عين شمس للمحاكمة    مقتل 66 شخصًا على الأقل في حادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا    اسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء 24مارس 2026 فى المنيا    بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، تراجع تأخيرات القطارات اليوم    تشييع جنازة المخرج أحمد عاطف بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    عمر مرموش على أعتاب برشلونة (تفاصيل)    7 أهداف تفصل ميسي عن عرش تاريخي في كرة القدم    تحمي أسرتك من التقلبات الجوية، طريقة عمل شوربة العدس    «الصحة»: 4700 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية خلال أيام عيد الفطر    عرض «موعد على العشاء» بالهناجر ضمن فعاليات نادي كنوز السينما المصرية    «المهن السينمائية» تنعي الناقد الفني أحمد عاطف    سحر رامي عن مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا": «كانوا مدلعني وحسسوني إني سعاد حسني»    بنك إسرائيل: 8.6 % من الناتج خسائر عامين من الحروب.. وضغوط جديدة على الاقتصاد    الصين تدعو مواطنيها لمغادرة إسرائيل فوراً وتُجهز لعملية إجلاء عبر مصر    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    هاجر أحمد: ياسمين أحمد كامل قادت «أب ولكن» بصرامة وواقعية.. وكواليس العمل كانت منضبطة    اعتدال فى درجات الحرارة وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. فيديو    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    طارق الدسوقي لجمهوره: حبكم هو المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في "علي كلاي"    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء بدء تلقي طلبات الترشح لبرلمان الثورة ولمدة أسبوع
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2011

بدأت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها برؤساء اللجان القضائية بالمحافظات والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعرض النظام الجديد للترشح
والاجابة عن كافة التساؤلات في ضوء قرار اللجنة رقم 11 لسنة 2011 المنظم لإجراءات الترشح وشروطه وكيفية الاعتراض والطعن عليها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اصدر قرار اللجنة المنظمة لإجراءات الترشح، ومن المعلوم أن موعد الترشح يبدأ في 12/10/2011 وحتي 18/10/2011 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية مساء كل يوم باللجان المختصة بالمحافظات ومقارها محكمة الاستئناف أو مأمورياتها أو مقر المحكمة الابتدائية في حالة عدم وجود محكمة استئناف أو مأمورياتها.
تنص المادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 باجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمستندات المطلوب تقديمها علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2011 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر 2011، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الاخير فقط يمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساءً.
وتنص المادة الثانية علي أن يُقدم طلب الترشح المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة «بحسب الأحوال».
أما المادة الثالثة فتنص علي أن يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات، ويرفق سند الوكالة بطلب الترشح عند تقديمه، ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي.
والمادة الرابعة تنص علي أن يُحرر طلب الترشح علي أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالي بيانها:
- نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج رقم «1ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
ولطالب الترشح أو وكيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
والمادة الخامسة تنص علي أن يُقدم طلب الترشح مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3- بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4- بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لاثبات جنسية والده.
5- شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي أن يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8- إقرار المرشح بصفته في الترشح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإن كان حاصلاً علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه مازال مقيداً في نقابته العمالية.
ويكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد علي عشرة أفدنة، كذا تقديم شهادة تفيده أن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام «7،6،5» من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها في البند رقم «6» فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها.
وبالنسبة إلي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج السالف بيانه في المادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلي المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما تنص المادة السادسة علي أن يحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية:
- نموذج «2 ش نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج «2 ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
والمادة السابعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
أما المادة الثامنة فتنص علي أن تتولي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها علي الأقل.
والمادة التاسعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي أن يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان أولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي، علي أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
والمادة العاشرة تنص علي أن يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم «38» لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة الحادية عشرة عن أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا اذا قررت المحكمة الادارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
والمادة الثانية عشرة تنص علي أن تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
والمادة الثالثة عشرة تنص علي أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الامن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
والمادة الرابعة عشرة والاخيرة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.