سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    مكتب نتنياهو: وفدنا المفاوض في الدوحة يستنفد كل فرص التوصل إلى صفقة بشأن غزة    إيران تشدد على التزامها بإبرام «اتفاق نووي عادل» مع واشنطن وتطالب برفع العقوبات    كأس العالم للأندية.. جلسة تصوير للاعبي الأهلي في التتش    بدون إصابات.. حريق يلتهم حافلات إحدى المدارس بحدائق الأهرام والحماية المدنية تتدخل    النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد    المجلس الدولي للمتاحف: مصر تشهد نهضة متحفية كبيرة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الليلة.. إسعاد يونس تقدم حلقة في حب عادل إمام ببرنامج صاحبة السعادة    بعد تسريب جواب السندريلا للعندليب.. حفيد عبد الحليم: من حقنا ننكر    رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    رئيس «الدلتا التكنولوجية»: بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    اعتراضا على «رسوم التقاضي».. المحامون ينفذون قرار النقابة العامة بالإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات    الزمالك يعلن مقاطعة اجتماع رابطة الأندية لغياب الشفافية والعدل    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    انفوجراف| أسعار الذهب مع بداية اليوم الأحد 18 مايو    "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا    حبس المتهمين باستدراج شاب بواسطة سيدة وسرقته بالإكراه فى الحوامدية 4 أيام    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية    الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك    الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء    مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز    افتتاح 3 قصور ثقافة بأبو سمبل وأخميم وجاردن سيتي خلال أيام| صور    تشغيل أول مركز تخصصي متكامل لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي في جديلة    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    «لما تخلص قولي عشان أمشي».. مصطفى الفقي يهاجم مذيع العربية ويتهمه بعدم المهنية    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الأحد 18 مايو في أسواق الشرقية    قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأربعاء بدء تلقي طلبات الترشح لبرلمان الثورة ولمدة أسبوع
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2011

بدأت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها برؤساء اللجان القضائية بالمحافظات والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعرض النظام الجديد للترشح
والاجابة عن كافة التساؤلات في ضوء قرار اللجنة رقم 11 لسنة 2011 المنظم لإجراءات الترشح وشروطه وكيفية الاعتراض والطعن عليها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اصدر قرار اللجنة المنظمة لإجراءات الترشح، ومن المعلوم أن موعد الترشح يبدأ في 12/10/2011 وحتي 18/10/2011 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية مساء كل يوم باللجان المختصة بالمحافظات ومقارها محكمة الاستئناف أو مأمورياتها أو مقر المحكمة الابتدائية في حالة عدم وجود محكمة استئناف أو مأمورياتها.
تنص المادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 باجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمستندات المطلوب تقديمها علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2011 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر 2011، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الاخير فقط يمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساءً.
وتنص المادة الثانية علي أن يُقدم طلب الترشح المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة «بحسب الأحوال».
أما المادة الثالثة فتنص علي أن يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات، ويرفق سند الوكالة بطلب الترشح عند تقديمه، ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي.
والمادة الرابعة تنص علي أن يُحرر طلب الترشح علي أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالي بيانها:
- نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج رقم «1ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
ولطالب الترشح أو وكيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
والمادة الخامسة تنص علي أن يُقدم طلب الترشح مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3- بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4- بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لاثبات جنسية والده.
5- شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي أن يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8- إقرار المرشح بصفته في الترشح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإن كان حاصلاً علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه مازال مقيداً في نقابته العمالية.
ويكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد علي عشرة أفدنة، كذا تقديم شهادة تفيده أن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام «7،6،5» من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها في البند رقم «6» فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها.
وبالنسبة إلي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج السالف بيانه في المادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلي المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما تنص المادة السادسة علي أن يحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية:
- نموذج «2 ش نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج «2 ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
والمادة السابعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
أما المادة الثامنة فتنص علي أن تتولي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها علي الأقل.
والمادة التاسعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي أن يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان أولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي، علي أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
والمادة العاشرة تنص علي أن يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم «38» لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة الحادية عشرة عن أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا اذا قررت المحكمة الادارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
والمادة الثانية عشرة تنص علي أن تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
والمادة الثالثة عشرة تنص علي أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الامن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
والمادة الرابعة عشرة والاخيرة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.