الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون مع «الإيكاو» لتطوير قطاع الطيران المدني    ترامب يتراجع عن فكرة الاستيلاء على جزيرة خرج    الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت    قصر العيني في «الأضواء العالمية».. مدرسة الطب جامعة القاهرة تتصدر صفحات «مجلة القلب الأوروبية»    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم 19 أبريل 2026    بث مباشر| رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية ببئر العبد    اتحاد شركات التأمين يوصي بتطوير منتجات تأمينية متخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    خارج البرنامج.. مدبولي بتفقد طريق حيوي في شمال سيناء ويوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير    جمعية المعاهد القومية: إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس    افتتاح ملتقى التوظيف والتدريب بجامعة القاهرة لعام 2026    مخاوف من تصعيد جديد في الخليج مع استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل    احتجاج إسرائيليين في أكبر مدينة حدودية مع لبنان على وقف إطلاق النار    جيش الاحتلال: سنواصل تطهير الحيز الجغرافي الذي يقع تحت سيطرتنا في جنوب لبنان    الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالبريميرليج.. محمد صلاح أساسيًا    الزمالك يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز في الدوري    تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    ضبط تاجر سجائر مهربة بحوزته 12 ألف عبوة في مطروح    خلال 24 ساعة.. ضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة مرورية وحالات تعاطٍ بين السائقين    استكمال محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية بعد عرضه على الطب النفسي    مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط سقف منزل ب محرم بك في الإسكندرية    في ذكرى رحيله.. «صلاح السعدني» سليل الثقافة والفن والإبداع    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    وزير التموين يتابع جهود جهاز تنمية التجارة الداخلية في التحول الرقمي    «الصحة»: فحص 735 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة»    ضربة موجعة لفريق أولمبيك آسفي المغربي قبل مواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    «الثقافة والآثار» تحتفيان باليوم العالمي للتراث في قصر المنسترلي    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    وزارة النقل تحذر من مركبات الموت على الطرق: استقلال سيارات النقل يزهق الأرواح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كفر ديما بالغربية    محافظ الجيزة لطلاب الجامعات: لا تنتظروا الفرصة المثالية.. ابدأوا العمل من أول خطوة    نجاح أول جراحة دقيقة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس    تشكيل إيفرتون المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    واعظات البحيرة ينظمن دروسا دينية وتربوية بالمساجد    رسالة إلى الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد    موعد عرض مسلسل اللعبة 5 الحلقة 7    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    فريق طبي ينجح في استئصال ورم يزن 2 كيلو من طفلة بجامعة طنطا    نجوم الفن يطلبون الدعاء للفنان هاني شاكر    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. وانهيار حفرة على عمق 15 مترًا ينهي حياتهما    أيتها القبرة: الجسد ومأزق الاغتراب السردى    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر قانون ممارسة الحقوق السياسية .. و الأحزاب تناقشه غدًا
نشر في أموال الغد يوم 20 - 05 - 2011

وخبراء : الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات يقتضي اجراء انتخابات الشعب والشوري منفصلين على ثلاث مراحل لكل منهما .. تنتهي في فبراير 2012 !
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر مساء أمس ، الخميس، كافة الأمور المتعلقة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري، حيث أكد على اتمام العملية الانتخابية على مرحلتين أو ثلاث، حسبما تقرره اللجنة العليا للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة نفسها.
وفي السياق نفسه فإن اللجنة العليا للانتخابات سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب و الشوري أول أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للإعلان الدستوري الذي تم اعلانه في 30 مارس 2011، والذي أكد على كون الموعد النهائي لبدء العملية الانتخابية هو خلال ستة أشهر من طرح هذا الاعلان والعمل به.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة من الأحزاب المصرية غدًا، السبت، إجتماعًا عاجلا لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقانون الجديد الذي أعلنه المجلس العسكري، خاصة مع وجود عدد من الأمور التي تركها القانون معلقة ولم يبت فيها بشكل رسمي، وترك معظمها على عاتق اللجنة العليا للإنتخابات، مثل مسألة "تصويت المصريين بالخارج" وما أثير حولها من تكهنات وإشكاليات خلال الأسابيع الماضية.
يأتي هذا الاجتماع العاجل قبل يوم واحد فقط من بدء الحوار الوطني المنتظر، الأحد، الموافق 22 مايو 2011، في تمام التاسعة صباحا بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، والذي من المقرر أن يناقش أولويات المرحلة المقبلو ويشترك فيه كافة الاحزاب والقوى السياسية المصرية.
الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، و الذي أعن عن اعتزامه خوض غمار معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تناول القانون الجديد بشئ من السخرية و التهكم، حين دون عبر صفحته الخاصة بموقع التشبيك الاجتماعي دويتر قائلا "مرحباً بقانون الحقوق السياسية 'الفريد' الذى 'أطل علينا'اليوم والذى يحرم عملياً ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم" ، مستنكرًأ بذلك عدم مناقشة القانون تلك الاشكالية وحسمها بشكل نهائي.
الفقيه الدستوري محمد الذهبي، أكد ل "أموال الغد" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق كان قد نص على العديد من البنود الواضحة واستخدمها القانون الجديد أيضًا مثل عملية عدم استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، إلا أن النص كان في واد و التطبيق بواد آخر تماما، متمنيًا أن يتم تطبيق القانون الجديد بشكل مغاير تماما عما كان عليه الأمر خلال العهد البائد وأن يتم شطب أي مرشح فورًا مهما كان وضعه ومركزه في حالة مخالفته للشروط المنصوص عليها بالقانون و الشروط التي سوف تحددها اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام المقبلة.
أما عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسي، فقد علق على القانون في مداخله تليفونية لبرنامج بلدنا بالمصري قائلا أن القانون مليئ بالايجابيات، حيث أنهى أسطورة "الداخلية" في الاشراف على الانتخابات و التي كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع العديد من صيحات الغضب و الاتهمامات الموجهة لسير العملية الانتخابية، كما أن قيام القانون بتحديد قاض على كل صندوق يعد من أبرز البنود وأكثرها أهمية.
ونوه أن المجلس العسكري قد لمس العديد من الضغو التي من الممكن أن يتم التعرض لها في حالة اجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشوري في يوم واحد، حيث أعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد قال بالمؤتمر الصحفي الخاص باعلان مرسوم القانون الجديد أن الانتخابات سوف يتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة.
وقال أن إجراء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل لابد أن يكون عبر فصل موعد انتخابات مجلس الشعب عن الانتخابات البرلمانية، وإجراءها على ثلاث مراحل لكل منهما، تستغرق كل مرحلة أسبوعين، نظرًا لأن الانتخابات من المقرر أن تكون تحت اشراف قضائي كامل مما يعني وجود قاض على كل صندوق، ولذا فإن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة باجراء الانتخابات على هذا النحو نظرًا لأن اجراءه على فترة أقل سوف يواجه إشكالية قلة عدد القضاة.
ونوه أن إجراء الانتخابات ست مراحل (انتخابات الشعب والشوري) يعني أنها سوف تنتهي في فبراير 2012 كي تكن تحت اشراف قضائي كامل وصريح. مشيرًا إلى أن القانون وإن كان ايجابيا فبه بعض النواقص مثل مسألة حسم موقف المصريين بالخاجر، مقترحًا أن يكون هنا ممثلين بالبرلمان المصري عن المصريين بالخارج.
نص القانون الجديد
نص القانون على أن اللجنة العليا للإنتخابات تشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.على أن يختاروا عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
ونصت المادة (3) مكرر (ب) على أن يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
كما نصت المادة 3 مكرر (ج) على أنه إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. ونصت المادة 3 مكرر (د) على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل ، وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
أما المادة 3 (ه) نصت على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات
وحددت المادة 3 مكرر (و) من القانون على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، حيث تختص -فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون- بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها ، ثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين ، فضلا عن تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ، خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية ،بالاضافة إلى وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة "4 " من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ووضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة ، ثامنا ، إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء ، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية ، عاشرا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .
وتضمنت المادة 3 مكرر (ز) على أن يلتزم المرشح بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .
مخالفة شروط الدعاية الانتخابية
أما المادة 3 مكرر (ح) فقد نصت على شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا، وذلك في حالة مخالفته للدعاية الانتخابية. على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .
وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مادة 3 مكرر " ط " يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها ، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
وجاءت المادة 5 من مرسوم المجلس العسكري الصادر مساء أمس لتنص على أنه ينشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية
ووفقًأ للمادة 7 فإن النيابة العامة تقوم بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
التصويت ببطاقة الرقم القومي
ونصت المادة 10 من المرسوم على أنه لايجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، كما نصت المادة 11على أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ونصت المادة 15 على أن لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ونصت المادة 20 على على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى في كل ما سبق ماورد بالمادة "10"، كما نصت المادة 22 على أنه يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل ، أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
أما المادة 24 فنصت على أن اللجنة العليا للانتخابات تحدد عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية ، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.
البلاغات والشكاوي
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر ، كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
و نصت المادة 24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنه "في حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم ، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. كما يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الإنتخابات فى غير هذه الحالة, ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
ونصت المادة 26 على أن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات. كما أن جمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
نتائج الانتخابات
أما المادة 31 فنصت على أنه لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي ، ويقوم أمين اللجنة – وفقا للمادة 22- بالتوقيع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.وفي حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها .
و يعلن رئيس اللجنة العامة وفقا للمادة 36 من القانون نفسه نتيجة الانتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الانتخابى المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.
كما يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء - وفقا للمادة 37 - بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابى المتبع وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.