الفنية العسكرية توقع عقدي اتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية    تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم السبت 28-6-2025 بالفيوم    بعد الانخفاضات الأخيرة، الجنيه الذهب يصنع ريمونتادا في الصاغة    مدبولي يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لشركة تجارة رائدة في أفريقيا    لأول مرة، مصر تستضيف اجتماعًا رسميًّا لمجموعة العشرين    مقتل 13 جنديا في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان    ترامب: علاقتي جيدة ب كيم وسأعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية    مدرب جديد ينافس فيريرا على قيادة الزمالك في الموسم الجديد، تعرف عليه    رسالة مؤثرة من زيزو إلى عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله    كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده: مؤمن بالنصر وولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان يقوم بجهد رائع (فيديو)    مصرع شخصين في حريق سيارة تريلا بطريق أبوسمبل – أسوان    أول موجة حارة في صيف 2025، تحذير من ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة الساعات المقبلة، القاهرة تسجل 39 والصعيد يتجاوز ال 40    بتجهز لفرحها، رحلة شقاء "آية" ضحية حادث المنوفية من الإعدادية إلى الكلية    قبل انطلاقه غدا، تعرف على قصة مسلسل مملكة الحرير    محمد عفيفي مطر.. شاعر الحرث والزروع.. عارض الرئيس السادات.. نشرت معظم دواوينه الأولى خارج مصر.. "من دفتر الصمت" بداية إبداعاته.. ورحل في مثل هذا اليوم منذ 15 عاما    الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ضمن فعاليات مؤتمر صحة أفريقيا    طريقة عمل الباستا فلورا، لتحلية مسائية بأقل التكاليف    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 28-6-2025    تفاصيل مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد    محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.53%    نقيب المهندسين: النقابة في انتظار أصول جديدة تضاف إلى أملاكها    أسعار طبق البيض اليوم السبت 28-6-2025 في قنا    بهذه الطريقة.. أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" مع السقا    السينما الإيرانية|إبداع تحت القمع.. أفلام انتصرت للإنسانية واستطاعت أن تعبر عن قمع الفنانين الإيرانيين الذين يضطرون إلى التصوير سرا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : شهداء لقمة العيش!    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكاية بين الخبز والكتب !!    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس)    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا.. خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي    العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    عضو مجلس الزمالك يتحدث عن عروض بنتايج.. وصفقات ممدوح عباس    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    حبس سائق التريلا المتسبب في مصرع 19 فتاة بالمنوفية    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    طلبة: عبد الشافي أسطورة كروية للزمالك..وفيريرا سر تألق حسام عبدالمجيد    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الرياضة المطالب بأخذ رأى الجهات القضائية فيه
نشر في الوفد يوم 16 - 02 - 2016

اكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنه أرسل كتابا من مشروع قانون الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء ووزير الرياضة لاستعجال موافاته حول ما يفيد رأى بعض الجهات القضائية حول المشروع خاصة فيما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع والمتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها.
وأضاف رسلان أنه أرسل مشروع القانون إلى وزارتي الاستثمار والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية لأخذ رأيهم فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراد مقصد المشرع في الصورة المبتغاة على نحو ما جاء به الدستور.
وأشار إلى أن قانون الشباب والرياضة يجب أن يتم عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأوليمبية وكذلك الجهات القضائية لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه في تلك المحاكم، مضيفا أن المباحثات بين مجلس الدولة ومجلس الرياضة مستمرة.
مواد القانون
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد رئيسية تتعلق بتسوية الآثار المترتبة على إقراره، من بينها إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها فيما بعد وفقا للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون.
ويتضمن المشروع 64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بالقانون، والهيئات الشبابية، وامتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، والإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، فضلا عن تحديد العقوبات.
وعرف باب الأحكام العامة بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون لضمان سهولة تنفيذه، وفى مقدمتها مصطلح «الشاب» الذي عرفه القانون باعتباره من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنه في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته في مجلس إدارة الهيئة الشبابية.
كما تعرف «الهيئة الشبابية» بأنها هيئة كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
إشهار الهيئات الشبابية
كما يضع القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصا اعتباريين وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأخيرا أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
ويحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
ويمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنحصر الهيئات وفقا للمشروع في 5 أنواع هي مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.
كما يحدد لمراكز الشباب مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها، وتدريبهم على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه، وتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمى شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
ويعرف المشروع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باعتباره هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
ويحصر المشروع مكونات الاتحاد في 4 جمعيات هي «فتيان الكشافة، والكشافة البحرية والكشافة الجوية، والمرشدات»، كما أناط بالاتحاد مجموعة من الاختصاصات من بينها، وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بمصر ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية.
ويعتبر المشروع الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وخصص لها بعض الامتيازات والإعفاءات، منها عدم جواز تملك الغير عقاراتها بمضى المدة، وسن لوزير الرياضة سلطة إزالة أي تعد عليها بطريق الإدارة على نفقة المخالف، كما يحق له نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، مع اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تقسيمات إدارية
ويشترط المشروع لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن تكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بوزارة الشباب والرياضة.
ويخصص القانون 8 موارد للهيئات الشبابية هي اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بأنواعها كافة، فضلا عن حصيلة إيجار الملاعب والمحال والقاعات وأية منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن عائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر المشروع على الهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
ويجيز المشروع لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، في عدة حالات منها مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة 3 أشهر متتالية.
العقوبات
وفى باب العقوبات، ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
ويعاقب أيضا كل من استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل من حصل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وكل من جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو في أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية «الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة».
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عطل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو اعتدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وكل من أتلف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.