متحدث الحكومة: المرحلة العاجلة من تطوير جزيرة الوراق تشمل تنفيذ 50 برجا سكنيا    أسعار البصل الأحمر اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في سوق العبور    مسئول فلسطيني: حالة نزوح كبيرة للمدنيين بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح    بتسديدة صاروخية.. عمر كمال يفتتح أهدافه بقميص الأهلي    "جلب السيطرة والقيادة والقوة لنا".. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في إبسويتش    عاجل| أول تعليق لشقيق ضحية عصام صاصا: "أخويا اتمسح به الأسفلت"    إليسا تحتفل بطرح ألبومها الجديد بعد عدد من التأجيلات: الألبوم يخص كل معجب أنتظره بصبر    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    رئيس وزراء فرنسا يعرب مجددًا عن "قلق" بلاده إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    خالد الجندي يوضح مفهوم الحكمة من القرآن الكريم (فيديو)    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    خطة الزمالك لتأمين شبابه من «كباري» الأهلي (خاص)    مواعيد منافسات دور ال32 لدوري مراكز الشباب    «مهرجان التذوق».. مسابقة للطهي بين شيفات «الحلو والحادق» في الإسكندرية    كيف يمكنك ترشيد استهلاك المياه في المنزل؟.. 8 نصائح ضرورية احرص عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    «الأعلى للطرق الصوفية» يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية    محافظ قنا يفتتح عددا من الوحدات الطبية بقرى الرواتب والحسينات وبخانس بأبوتشت    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ    وزير الصحة يؤكد أهمية نشر فكر الجودة وصقل مهارات العاملين بالمجال    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    سب والدته.. المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه في القليوبية    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    للأمهات.. أخطاء تجنبي فعلها إذا تعرض طفلك لحروق الجلد    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    حفل met gala 2024..نجمة في موقف محرج بسبب فستان الساعة الرملية (فيديو)    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    الضرائب: تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية ل25 ألف جنيه بدءًا من أغسطس المقبل    75 رغبة لطلاب الثانوية العامة.. هل يتغير عدد الرغبات بتنسيق الجامعات 2024؟    بحضور مجلس النقابة.. محمود بدر يعلن تخوفه من أي تعديلات بقانون الصحفيين    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الرياضة المطالب بأخذ رأى الجهات القضائية فيه
نشر في الوفد يوم 16 - 02 - 2016

اكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنه أرسل كتابا من مشروع قانون الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء ووزير الرياضة لاستعجال موافاته حول ما يفيد رأى بعض الجهات القضائية حول المشروع خاصة فيما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع والمتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها.
وأضاف رسلان أنه أرسل مشروع القانون إلى وزارتي الاستثمار والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية لأخذ رأيهم فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراد مقصد المشرع في الصورة المبتغاة على نحو ما جاء به الدستور.
وأشار إلى أن قانون الشباب والرياضة يجب أن يتم عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأوليمبية وكذلك الجهات القضائية لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه في تلك المحاكم، مضيفا أن المباحثات بين مجلس الدولة ومجلس الرياضة مستمرة.
مواد القانون
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد رئيسية تتعلق بتسوية الآثار المترتبة على إقراره، من بينها إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها فيما بعد وفقا للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون.
ويتضمن المشروع 64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بالقانون، والهيئات الشبابية، وامتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، والإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، فضلا عن تحديد العقوبات.
وعرف باب الأحكام العامة بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون لضمان سهولة تنفيذه، وفى مقدمتها مصطلح «الشاب» الذي عرفه القانون باعتباره من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنه في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته في مجلس إدارة الهيئة الشبابية.
كما تعرف «الهيئة الشبابية» بأنها هيئة كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
إشهار الهيئات الشبابية
كما يضع القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصا اعتباريين وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأخيرا أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
ويحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
ويمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنحصر الهيئات وفقا للمشروع في 5 أنواع هي مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.
كما يحدد لمراكز الشباب مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها، وتدريبهم على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه، وتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمى شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
ويعرف المشروع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باعتباره هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
ويحصر المشروع مكونات الاتحاد في 4 جمعيات هي «فتيان الكشافة، والكشافة البحرية والكشافة الجوية، والمرشدات»، كما أناط بالاتحاد مجموعة من الاختصاصات من بينها، وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بمصر ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية.
ويعتبر المشروع الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وخصص لها بعض الامتيازات والإعفاءات، منها عدم جواز تملك الغير عقاراتها بمضى المدة، وسن لوزير الرياضة سلطة إزالة أي تعد عليها بطريق الإدارة على نفقة المخالف، كما يحق له نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، مع اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تقسيمات إدارية
ويشترط المشروع لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن تكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بوزارة الشباب والرياضة.
ويخصص القانون 8 موارد للهيئات الشبابية هي اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بأنواعها كافة، فضلا عن حصيلة إيجار الملاعب والمحال والقاعات وأية منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن عائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر المشروع على الهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
ويجيز المشروع لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، في عدة حالات منها مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة 3 أشهر متتالية.
العقوبات
وفى باب العقوبات، ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
ويعاقب أيضا كل من استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل من حصل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وكل من جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو في أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية «الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة».
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عطل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو اعتدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وكل من أتلف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.