في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة محليًا وعالميًا    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    مباريات الجولة الثامنة بدوري المحترفين المصري.. المنصورة ضد أسوان الأبرز    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لتهديد من جيرانها    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    أمطار تضرب القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    مقتل 18 شخصا إثر انهيار أرضي دفن حافلة شمال الهند    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الرياضة المطالب بأخذ رأى الجهات القضائية فيه
نشر في الوفد يوم 16 - 02 - 2016

اكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنه أرسل كتابا من مشروع قانون الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء ووزير الرياضة لاستعجال موافاته حول ما يفيد رأى بعض الجهات القضائية حول المشروع خاصة فيما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع والمتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها.
وأضاف رسلان أنه أرسل مشروع القانون إلى وزارتي الاستثمار والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية لأخذ رأيهم فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراد مقصد المشرع في الصورة المبتغاة على نحو ما جاء به الدستور.
وأشار إلى أن قانون الشباب والرياضة يجب أن يتم عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأوليمبية وكذلك الجهات القضائية لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه في تلك المحاكم، مضيفا أن المباحثات بين مجلس الدولة ومجلس الرياضة مستمرة.
مواد القانون
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد رئيسية تتعلق بتسوية الآثار المترتبة على إقراره، من بينها إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وإلزام الهيئات الشبابية القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر، مع استمرار مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها فيما بعد وفقا للنظم الأساسية المعدلة بهذا القانون.
ويتضمن المشروع 64 مادة فرعية موزعة على 5 أبواب تنظم الأحكام العامة بالقانون، والهيئات الشبابية، وامتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، والإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، فضلا عن تحديد العقوبات.
وعرف باب الأحكام العامة بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون لضمان سهولة تنفيذه، وفى مقدمتها مصطلح «الشاب» الذي عرفه القانون باعتباره من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنه في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته في مجلس إدارة الهيئة الشبابية.
كما تعرف «الهيئة الشبابية» بأنها هيئة كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
إشهار الهيئات الشبابية
كما يضع القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصا اعتباريين وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأخيرا أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
ويحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
ويمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.
وتنحصر الهيئات وفقا للمشروع في 5 أنواع هي مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.
كما يحدد لمراكز الشباب مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها، وتدريبهم على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه، وتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وتنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمى شخصياتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.
ويعرف المشروع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات باعتباره هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
ويحصر المشروع مكونات الاتحاد في 4 جمعيات هي «فتيان الكشافة، والكشافة البحرية والكشافة الجوية، والمرشدات»، كما أناط بالاتحاد مجموعة من الاختصاصات من بينها، وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بمصر ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية.
ويعتبر المشروع الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وخصص لها بعض الامتيازات والإعفاءات، منها عدم جواز تملك الغير عقاراتها بمضى المدة، وسن لوزير الرياضة سلطة إزالة أي تعد عليها بطريق الإدارة على نفقة المخالف، كما يحق له نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، مع اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تقسيمات إدارية
ويشترط المشروع لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن تكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة شبابية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بوزارة الشباب والرياضة.
ويخصص القانون 8 موارد للهيئات الشبابية هي اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بأنواعها كافة، فضلا عن حصيلة إيجار الملاعب والمحال والقاعات وأية منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أفراد وجهات حكومية وغير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن عائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر المشروع على الهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو تلقى أموال من أشخاص أو هيئات خارج الجمهورية، أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
ويجيز المشروع لوزير الشباب والرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، في عدة حالات منها مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، أو عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة 3 أشهر متتالية.
العقوبات
وفى باب العقوبات، ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، أو من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
ويعاقب أيضا كل من استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل من حصل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وكل من جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو في أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأى من الأفعال الآتية «الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة».
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عطل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو اعتدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وكل من أتلف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.