منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبجي ترسم ملامح الدستور المصري الجديد
في حوار مطول مع "التغيير"
نشر في التغيير يوم 12 - 07 - 2012

- الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل في القطاع الاقتصادي
- لا يحق للرئيس إصدار قرار بحل البرلمان إلا بعد استفتاء شعبي
- إنزال شهداء ومصابي ثورة يناير منزلة المحاربين
- التزام الدولة بتقديم تعليماً مجانياً جيداً حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى
- التعيين في المحكمة الدستورية العليا عن طريق انتخاب أعضائها بين أعضائها
- تشكيل المجالس الشعبية المحلية من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة
حرصها كمصرية على أن تخرج مصر بدستور يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن لكل ذي حق حقه دعاها من واقع خبرتها الاقتصادية والبحثية إلى طرح رؤيتها وتقديم مقترحاتها التي تأمل أن تهتم بها الجمعية التأسيسية للدستور وأن تضعها ضمن مقترحاتها الحالية. حاولت الدكتورة كوثر الأبجي نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق وصاحبة عدد من الأبحاث والمؤلفات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والمحاسبة المالية في حوارها مع صحيفة "التغيير", أن تلقي الضوء على مجموعة من النقاط الهامة على المبادئ التي ينبغي أن يحويها الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بما يضمن لهذه الدولة أن تسير في خطى ثابتة تمكنها من الوصول إلى مصاف الدول, وإلى نص الحوار :-
* بحكم الخبرة واعتبار أن المشكلة الاقتصادية حالياً هي أهم وأصعب مشكلة تعاني منها مصر فما هي رؤيتكم لهذا القطاع في الدستور الجديد؟
- يجب قيام النشاط الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية حيث تعتبر العدالة الاقتصادية اعترافاً من النظام والدولة بأن لكل المصريين حقوق متساوية في ثروات مصر، فلا يسمح بتجاوز القانون مثلاً ببيع أصل عيني مملوك ملكية عامة لمستثمر رئيسي دون باقي المستثمرين، ولا يتم بيع أي أصل بعرض خاص لمستثمر خاص، ولا يفضل عرض مستثمر أجنبي على مستثمر مصري، ولا بسائر التجاوزات المالية السابقة ويتم ذلك بمقترحين: أولهما الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل، ثانيهما إبطال الإجراء قانوناً، والمساءلة القانونية الرادعة للمخالفين، هو ما يجب أن يضاف بقوانين تبطل الإجراءات غير القانونية وتجرمها حتى يرتدع المسؤولين المتجاوزين للقانون تطبيقاً لحقوق المصريين الاقتصادية في ثروات وطنهم, وأقترح أن يتم ذلك بإضافة كلمة "والاقتصادية مع الإلزام بالإفصاح عن كل الإجراءات المتبعة" في الباب الأول الذي يختص بالدولة بالمادة الرابعة.
ثانياً: إنزال الشهداء والمصابين من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير طبقاً لظروف استشهادهم أو إصابتهم منزلة المحاربين القدماء وهو ما يتم دراسته وتقنينه بالقانون أو بقرارات من رئيس الجمهورية، مما يستلزم إضافة في الفصل الأول من الباب الثاني "ومن ينزل منزلتهم بحكم القانون أو بقرار من رئيس الجمهورية".
* ما هو النظام الاقتصادي الذي يناسب مصر وينبغي النص عليه في الدستور بعد الاختلاف حول النظام الاشتراكي والرأسمالي؟.
- تكثر كلمات الاشتراكية في مواضع كثيرة من الدستور والإشارة إليها، على الرغم من أن اقتصادنا يتمتع بأعلى درجات الرأسمالية من حرية اقتصادية وغيرها حتى أصبحت تلك الكلمة مثار تندر في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لذلك توافقاً مع الواقع والمأمول يجب إلغائها من الدستور وهي بالمادة (22) بكلمة "والسلوك الاشتراكي" وهي كلمة لا معنى لها في سياق الدستور، كذلك يجب إلغاء المادة ( 37) الخاصة "بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية "حيث يتملك المصريون وغير المصريين مليارات الأموال داخل مصر وخارجها، وتحايل الكثير على هذه المادة من خلال تملك شركات يديرونها ويتملكون بها آلاف الأفدنة الزراعية وغير الزراعية، ولقد أدت القوانين الاشتراكية بتحديد الحد الأقصى للملكية لتفتتها وضياع الأراضي الجيدة وهو ما ينبغي الالتفات إليه لإصلاح ما أفسدته القوانين السابقة.
أيضاً لابد من إشارة الدستور لحق كل المصريين المتساوي في الناتج القومي وثروة البلاد مع الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة في الموارد المتاحة والثروة. وهو ما يقتضي إضافة جملة بالمادة (25) بحيث تكون :"لكل مواطن نصيب في الناتج القومي وثروة البلاد، وينظم القانون ذلك بمراعاة عمل وكفاءة المواطن وملكيته وحالته الصحية وكذلك في حالات العجز عن الكسب مع ضرورة الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة في موارد وثروة البلاد".
كما يجب أيضاً حماية الملكية الخاصة التي لا تحتكر المشار إليها في المادة (34) بحيث تكون الصياغة "الملكية الخاصة دون انحراف أو استغلال أو احتكار مصونة"، منعاً للاحتكار الذي أثر بالفعل على حقوق المجتمع الاقتصادية وعمل على انهيار الاستقرار والأمن الاجتماعي، وكذلك التأكيد على حرية النشاط الاقتصادي الفردي على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم وكرامتهم. كما يجب حماية حقوق من تنزع ملكيته للمنفعة العامة فيجب النص في المادة ( 34) على "حقه في تعويض عادل فوري يقبله المالك" إذ يمكن أن يكون التعويض نقدي أو عيني بقيمة عادلة، بحيث يكون مقبولاً من المالك بقواعد يتم وضعها تستند لواقع قيمة الأصول المماثلة بالمكان والزمان، ويدفع فوراً في نفس الوقت الذي تم فيه نزع الملكية.
كذلك أود الإشارة إلي أنه يجب إجراء تعديل بالمادة (38) يؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية للنظام الضريبي بحظر الازدواج الضريبي الذي يضرب العدالة الاقتصادية والاجتماعية في مقتل ويتكرر كثيراً في نشاط البنوك الإسلامية والضريبة العامة على المبيعات بدون وجه حق.
* باعتبارك أستاذة جامعية ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقاً فما هي مقترحاتكم للنظام التعليمي في الدستور؟
- نريد التزام الدولة بتقديم تعليماً مجانياً جيداً حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى فقط أي حتى حصول أبنائنا على شهادات البكالوريوس أو الليسانس، أما مرحلة الدراسات العليا فيجب ألا تلتزم الدولة إلا بنفقات الطلاب المتميزين وهم المعينين معيدين ومدرسين مساعدين بكلياتهم وطلاب المنح كذلك، أما الباقي فلا يجب أن تلتزم الدولة بالإنفاق عليهم وعلى الراغبين في استكمال هذه المرحلة تحمل نفقاتها الفعلية، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية في فرص التعليم بين الجميع ويرفع بعض العبء عن كاهل الدولة، وهو ما يوجب إلغاء كلمتي "في مراحله المختلفة" في المادة 20.
* ما هو الوضع الأمثل للعمالة المصرية في هذا الدستور الذي يخضع له جميع أطراف الشعب؟
- من وجهة نظري أري أن تمثيل العمال في مجالس الإدارة بنسبة 50 % في القطاع العام و80% في القطاع التعاوني كان مقصوده كسب شعبية نظام الحاكم جمال عبد الناصر، وهو ما يتجاوز الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية والفنية وبالتأكيد كان سبب مباشر في ضعف الإنتاجية وخسائر القطاع العام لذلك يجب إلغاء النص الملزم بذلك بالمادة (26).
كما يجب أيضا إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب المذكورة بالمادة (87) الذي يجب أن يزخر بأفضل العناصر المصرية كفاءة علمية وعملية وإدارية بغض النظر عن الوظيفة أو الصفة، وهذا التمثيل وضع لتحقيق أهداف خاصة من واضعيه لضمان ولاء شعبي من الفئات البسيطة وتأكيداً للاشتراكية التي كانت سبباً رئيسيا في وجود النظام الديكتاتوري وتخلف الأمة، وكذلك يجب إلغاء نفس النسبة بالمادة (162) عند تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
* ما هو رأي سيادتكم في وضع السلطات ودورها في الدستور وأصحاب الحصانة من أولي المناصب وغيرهم؟
- يجب النظر في "الحصانة" التي يمنحها القانون لبعض الأشخاص والفئات، فهي تجافي العدالة التي نص عليها الدستور وكافة الشرائع والمنطق، لذا يجب تقنين مفهومها بالمكان والزمان والسبب بحيث تكون مشروطة بشروط تحقق المصلحة المنوطة للمجتمع دون حيف أو ظلم أو تعدي على حقوق الآخرين حتى تكون في حدود الحماية من الضرر الجسيم لا أن تكون مانعاً من إقامة العدل الواجب بين أفراد المجتمع، بما يتطلب تعديلاً ملائماً بالباب الرابع الذي يختص بسيادة القانون بالمادة 72 وكذلك المادة 176 التي تخص المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه في الوقت نفسه إذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية فيجب النص على، ألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم إلا من تاريخ انتهاء رئاسته "بتعديل الصياغة بالمادة (85) حيث ينبغي ألا يحسب التقادم إلا بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس وتركه لمنصب الرئيس.
كما يجب أيضاً منع تقدم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ليكونوا نواباً عملاً بمبدأ قانوني وعالمي ودستوري يختص باستقلال السلطات من ناحية، وهو أيضاً من قبيل تعارض المصالح وتبين منه صورية الأداء وتضليل المجتمع وبذلك يجب إلغاء النص الدال على ذلك بالمادة (134), كما يجب أن يكون هناك إضافة بالمادة (158) الخاصة بالوزراء "تمنعهم من جواز تعيينهم أو انتدابهم أو تقديم أي خدمة بأجر أو بدون أجر لأي مؤسسة أو جهة دولية خارج جمهورية مصر، وقبول ذلك يعتبر استقالة فورية من منصب الوزير "إذ يعتبر قبول الوزير أي منصب خارج البلاد من قبيل تعارض المصالح وازدواج الولاء، وهو غير مقبول بالمرة، وقد أدى حدوث ذلك في النظام الفاسد السابق لخيانة الأمانة وهو ما يجب أن نتلافاه ولا يسمح به الدستور".
* هل هناك بعض التعديلات التي تودي إضافتها لصلاحيات الرئيس في الدستور؟
- فيما يتعلق بشخصية الرئيس أري أنه يجب تعديل المادة (136) التي تبيح لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة بإضافة "إلا بعد عرض الأمر باستفتاء على الشعب" إعمالاً لحق الشعب وحماية لمجلس الشعب, كما يجب أيضا تعديل المادة ( 151) الخاصة بحق رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات بحيث لا يكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
كما يجب إلغاء تبعية المجالس القومية المتخصصة لرئيس الجمهورية وإلحاقها بوزارة البحث العلمي بتعديل المادة (164) حتى تستقل هذه المجالس العلمية عن عباءة رئاسة الجمهورية ضماناً لعدم تكرار استخدامها استخداماً سيئاً كما كان يحدث في النظام السابق وضماناً لتوجيهها نحو خدمة مصالح الدولة وحلاً لمشكلات المجتمع المصري بالطرق العلمية.
* المجالس المحلية كانت من أكثر المواقع التي تعرضت لعمليات فساد إبان فترة النظام البائد فمها هو الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه في الدستور الجديد؟.
- يجب النص في المادة 162 على تشكيل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الاقتراع السري المباشر بإضافة ضوابط واضحة للانتخاب وإلغاء النص على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. مع إضافة أن يكون حق الانتخاب المحلي لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ولكل ناخب الحق في أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التي يبينها القانون.
وإضافة جزئية أخرى تنص على تحديد اختصاص القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين في القانون فضلاً عن إضافة النص على اختصاص المجالس الشعبية المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
أيضاً لابد من اختيار المحافظين أنفسهم بطريق الانتخاب الاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون المرشح من مواليد المحافظة ويمكن تحقيق ذلك بإضافة مادة (161) مكرر على أن يكون حق الانتخاب لمنصب المحافظ لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ولكل ناخب الحق في أن يرشح نفسه لهذا المنصب بالشروط التي يبينها القانون.
* السلطة القضائية كانت من أكثر المشاهد التي كثر الحديث عنها الفترة الحالية وخاصة مع زيادة المطالب باستقلال هذه السلطة الهامة, فكيف يقوم الدستور بذلك؟
- بالنسبة للسلطة القضائية فيجب إدراج "المادة (183) الخاصة بالقضاء العسكري داخل الفصل الخاص بتنظيم السلطة القضائية بالدستور"، حيث يجب أن تلتزم السلطة القضائية العسكرية بطبيعة الوظيفة لا أن ترتبط بموقع العمل وهذا ما يسير عليه الدستور في سائر الوظائف والتخصصات الأخرى وعلى ذلك يجب أن يخضع القضاء العسكري لإجراءات المحاكمة في القضاء العادي.
كما أنه يجب النص على أن يكون التعيين في المحكمة الدستورية العليا عن طريق انتخاب أعضائها بين أعضائها شأنها كشأن محكمة النقض، كذلك يجب ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، وهذه المادة مقتبسة من دستور 1954, أن يحدد القانون الحالات التي تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه، إما يحدد شروط هذا التعويض وصوره، وهي مقتبسة من دستور 1954.
كما يحظر أيضاً إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون، مع تعويض المضرور عما أصابه، وهي مقتبسة من دستور 1954, فضلاً عن أن يكون السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر، وتعني الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة، وهي مقتبسة من دستور 1954.
أيضا لابد من إنشاء مجلس اقتصادي يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التي يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة، وتجب استشارته مقدمًا في استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية, كما أنه ينبغي ألا تسقط حقوق الدعاوى الجنائية والمدنية بالتقادم وكافة الحقوق الأخرى التي كفلها القانون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي يعتد بها الدستور؛ لأن ذلك يؤدي لضياع الحقوق والأموال وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم حتى نتمكن من إصلاح أحوال المجتمع المصري, مع ضرورة وجوب استصدار التشريعات القانونية اللازمة لتطبيق مواد الدستور ضمانا لتحقيقه لأكبر قدر من العدالة فيما لا يزيد عن عامين من تاريخ صدور الدستور.
* مؤسسة الأزهر هل تحتاج غلي تعديل لوضعها في الدستور؟
- لابد من إفراد فصل خاص بالأزهر الشريف يؤكد الحفاظ على مكانته وضرورة استعادة دوره في نشر الفكر الإسلامي الوسطي على المستوى الإقليمي والدولي ونشر التعاليم والمبادئ الدينية الصحيحة والعمل على استقلاليته مالياً وإدارياً باستعادة ممتلكاته الموقوفة عليه بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئتها. على أن تتولى مشيخة الأزهر أحد أعضاء هيئة كبار العلماء عن طريق الانتخاب بما يستلزم استعادة تطبيق النظام السابق بتشكيل "هيئة كبار العلماء" بنفس نظامها السابق وهو أن تتكون من ثلاثين عضواً مصرياً وعشرين عضواً من سائر الدول الإسلامية، على أن يتم اختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالاقتراح السري بين أعضاء الهيئة على النحو الذي ينظمه القانون بما يكفل الاستقلالية والحيدة.
* هل هناك أي من البنود التي تحتاج إلي تعديل أو إضافة في دستور الثورة الجديد؟
- نعم هناك بعض النقاط منها مثلا أنه يجب إجراء تعديل بالمادة ( 184) الخاصة بالشرطة بمنع إلحاق المجندين بالشرطة من العسكريين باعتبارها خدمة تجنيدهم منعا لما كان يحدث من إلحاق المجندين غير المتعلمين بالأمن المركزي مما كان يؤدي إلى عنف ضد الشعب والمجتمع. كما أن إدلاء الموظف العام لبيانات أو معلومات غير صحيحة بأي طريقة من طرق النشر يؤدي لتعرضه للمساءلة القانونية مع وجوب تنظيم القانون للعقوبة الملاءمة طبقاً للأضرار المالية والأدبية وأي تأثير السلبي لأفراد المجتمع وجماعاته نتيجة لذلك. حيث يؤدي الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة إلى غش المجتمع وتضييع الحقوق وإلقاء التهم بغير حق على الأبرياء واتخاذ قرارات غير رشيدة تؤثر على المجتمع المصري كله، وخلال النظام السابق الفاسد لم يبالي أي مسؤول بصدق المعلومات والبيانات التي يدلي بها أو تعلنها وزارته أو الجهة التي يرأسها ولا يبالي بالمخاطر التي تحيق بمستخدمي هذه البيانات والمعلومات وهو ما يجب أن يقنن بحيث يخضع المسئول للمساءلة القانونية باعتباره تضليل وغش للمجتمع كله.
كذلك تتناول المادة 179 الإرهاب الذي يعتبر أمراً تقديرياً بما يخول للسلطة تفسيره كما تشاء بما يؤدي للمظالم والاعتقالات وغيرها ويقترح إلغائه وتقنين الدستور مكافحة جرائم الفساد السياسي على أن ينظم القانون أحكامًا خاصة بإثباتها وإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها طبيعة هذه الجرائم والتشديد على عقوباتها، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب إحالة هذه الجرائم إلى أية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون. مع ضرورة تقنين أحقية مجلس الشعب وحده سلطة إجراء محاكمات تأديبية في قضايا الفساد السياسي، ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولا تتعدى الأحكام في حالات المحاكمة البرلمانية حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي أي منصب، مع عدم الإخلال بأي نصوص خاصة بإحالته لأية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون ومعاقبته في حالة الإدانة وفقًا للقانون.
يجب أيضا حماية المراسلات "الالكترونية" بنفس ما تحميه المادة (45) لكافة المراسلات الأخرى وكفالة سريتها حتى نتلافى التحكم في الاتصالات والمراسلات الالكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة, مع ضرورة كفالة حق "التظاهر السلمي" في الدستور بالمادة (54) بإضافة هذا الحق ضمن ما يكفله القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.