أسعار الخضروات اليوم الإثنين 22 ديسمبر فى سوق العبور للجملة    مشاجرة باللكمات بين أعضاء البرلمان التركي خلال مناقشة الميزانية (فيديو)    345 مليون دولار ايرادات افتتاحية لفيلم Avatar: Fire and Ash    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبجي ترسم ملامح الدستور المصري الجديد
في حوار مطول مع "التغيير"
نشر في التغيير يوم 12 - 07 - 2012

- الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل في القطاع الاقتصادي
- لا يحق للرئيس إصدار قرار بحل البرلمان إلا بعد استفتاء شعبي
- إنزال شهداء ومصابي ثورة يناير منزلة المحاربين
- التزام الدولة بتقديم تعليماً مجانياً جيداً حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى
- التعيين في المحكمة الدستورية العليا عن طريق انتخاب أعضائها بين أعضائها
- تشكيل المجالس الشعبية المحلية من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة
حرصها كمصرية على أن تخرج مصر بدستور يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن لكل ذي حق حقه دعاها من واقع خبرتها الاقتصادية والبحثية إلى طرح رؤيتها وتقديم مقترحاتها التي تأمل أن تهتم بها الجمعية التأسيسية للدستور وأن تضعها ضمن مقترحاتها الحالية. حاولت الدكتورة كوثر الأبجي نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق وصاحبة عدد من الأبحاث والمؤلفات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والمحاسبة المالية في حوارها مع صحيفة "التغيير", أن تلقي الضوء على مجموعة من النقاط الهامة على المبادئ التي ينبغي أن يحويها الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بما يضمن لهذه الدولة أن تسير في خطى ثابتة تمكنها من الوصول إلى مصاف الدول, وإلى نص الحوار :-
* بحكم الخبرة واعتبار أن المشكلة الاقتصادية حالياً هي أهم وأصعب مشكلة تعاني منها مصر فما هي رؤيتكم لهذا القطاع في الدستور الجديد؟
- يجب قيام النشاط الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية حيث تعتبر العدالة الاقتصادية اعترافاً من النظام والدولة بأن لكل المصريين حقوق متساوية في ثروات مصر، فلا يسمح بتجاوز القانون مثلاً ببيع أصل عيني مملوك ملكية عامة لمستثمر رئيسي دون باقي المستثمرين، ولا يتم بيع أي أصل بعرض خاص لمستثمر خاص، ولا يفضل عرض مستثمر أجنبي على مستثمر مصري، ولا بسائر التجاوزات المالية السابقة ويتم ذلك بمقترحين: أولهما الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل، ثانيهما إبطال الإجراء قانوناً، والمساءلة القانونية الرادعة للمخالفين، هو ما يجب أن يضاف بقوانين تبطل الإجراءات غير القانونية وتجرمها حتى يرتدع المسؤولين المتجاوزين للقانون تطبيقاً لحقوق المصريين الاقتصادية في ثروات وطنهم, وأقترح أن يتم ذلك بإضافة كلمة "والاقتصادية مع الإلزام بالإفصاح عن كل الإجراءات المتبعة" في الباب الأول الذي يختص بالدولة بالمادة الرابعة.
ثانياً: إنزال الشهداء والمصابين من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير طبقاً لظروف استشهادهم أو إصابتهم منزلة المحاربين القدماء وهو ما يتم دراسته وتقنينه بالقانون أو بقرارات من رئيس الجمهورية، مما يستلزم إضافة في الفصل الأول من الباب الثاني "ومن ينزل منزلتهم بحكم القانون أو بقرار من رئيس الجمهورية".
* ما هو النظام الاقتصادي الذي يناسب مصر وينبغي النص عليه في الدستور بعد الاختلاف حول النظام الاشتراكي والرأسمالي؟.
- تكثر كلمات الاشتراكية في مواضع كثيرة من الدستور والإشارة إليها، على الرغم من أن اقتصادنا يتمتع بأعلى درجات الرأسمالية من حرية اقتصادية وغيرها حتى أصبحت تلك الكلمة مثار تندر في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لذلك توافقاً مع الواقع والمأمول يجب إلغائها من الدستور وهي بالمادة (22) بكلمة "والسلوك الاشتراكي" وهي كلمة لا معنى لها في سياق الدستور، كذلك يجب إلغاء المادة ( 37) الخاصة "بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية "حيث يتملك المصريون وغير المصريين مليارات الأموال داخل مصر وخارجها، وتحايل الكثير على هذه المادة من خلال تملك شركات يديرونها ويتملكون بها آلاف الأفدنة الزراعية وغير الزراعية، ولقد أدت القوانين الاشتراكية بتحديد الحد الأقصى للملكية لتفتتها وضياع الأراضي الجيدة وهو ما ينبغي الالتفات إليه لإصلاح ما أفسدته القوانين السابقة.
أيضاً لابد من إشارة الدستور لحق كل المصريين المتساوي في الناتج القومي وثروة البلاد مع الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة في الموارد المتاحة والثروة. وهو ما يقتضي إضافة جملة بالمادة (25) بحيث تكون :"لكل مواطن نصيب في الناتج القومي وثروة البلاد، وينظم القانون ذلك بمراعاة عمل وكفاءة المواطن وملكيته وحالته الصحية وكذلك في حالات العجز عن الكسب مع ضرورة الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة في موارد وثروة البلاد".
كما يجب أيضاً حماية الملكية الخاصة التي لا تحتكر المشار إليها في المادة (34) بحيث تكون الصياغة "الملكية الخاصة دون انحراف أو استغلال أو احتكار مصونة"، منعاً للاحتكار الذي أثر بالفعل على حقوق المجتمع الاقتصادية وعمل على انهيار الاستقرار والأمن الاجتماعي، وكذلك التأكيد على حرية النشاط الاقتصادي الفردي على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم وكرامتهم. كما يجب حماية حقوق من تنزع ملكيته للمنفعة العامة فيجب النص في المادة ( 34) على "حقه في تعويض عادل فوري يقبله المالك" إذ يمكن أن يكون التعويض نقدي أو عيني بقيمة عادلة، بحيث يكون مقبولاً من المالك بقواعد يتم وضعها تستند لواقع قيمة الأصول المماثلة بالمكان والزمان، ويدفع فوراً في نفس الوقت الذي تم فيه نزع الملكية.
كذلك أود الإشارة إلي أنه يجب إجراء تعديل بالمادة (38) يؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية للنظام الضريبي بحظر الازدواج الضريبي الذي يضرب العدالة الاقتصادية والاجتماعية في مقتل ويتكرر كثيراً في نشاط البنوك الإسلامية والضريبة العامة على المبيعات بدون وجه حق.
* باعتبارك أستاذة جامعية ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقاً فما هي مقترحاتكم للنظام التعليمي في الدستور؟
- نريد التزام الدولة بتقديم تعليماً مجانياً جيداً حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى فقط أي حتى حصول أبنائنا على شهادات البكالوريوس أو الليسانس، أما مرحلة الدراسات العليا فيجب ألا تلتزم الدولة إلا بنفقات الطلاب المتميزين وهم المعينين معيدين ومدرسين مساعدين بكلياتهم وطلاب المنح كذلك، أما الباقي فلا يجب أن تلتزم الدولة بالإنفاق عليهم وعلى الراغبين في استكمال هذه المرحلة تحمل نفقاتها الفعلية، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية في فرص التعليم بين الجميع ويرفع بعض العبء عن كاهل الدولة، وهو ما يوجب إلغاء كلمتي "في مراحله المختلفة" في المادة 20.
* ما هو الوضع الأمثل للعمالة المصرية في هذا الدستور الذي يخضع له جميع أطراف الشعب؟
- من وجهة نظري أري أن تمثيل العمال في مجالس الإدارة بنسبة 50 % في القطاع العام و80% في القطاع التعاوني كان مقصوده كسب شعبية نظام الحاكم جمال عبد الناصر، وهو ما يتجاوز الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية والفنية وبالتأكيد كان سبب مباشر في ضعف الإنتاجية وخسائر القطاع العام لذلك يجب إلغاء النص الملزم بذلك بالمادة (26).
كما يجب أيضا إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب المذكورة بالمادة (87) الذي يجب أن يزخر بأفضل العناصر المصرية كفاءة علمية وعملية وإدارية بغض النظر عن الوظيفة أو الصفة، وهذا التمثيل وضع لتحقيق أهداف خاصة من واضعيه لضمان ولاء شعبي من الفئات البسيطة وتأكيداً للاشتراكية التي كانت سبباً رئيسيا في وجود النظام الديكتاتوري وتخلف الأمة، وكذلك يجب إلغاء نفس النسبة بالمادة (162) عند تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
* ما هو رأي سيادتكم في وضع السلطات ودورها في الدستور وأصحاب الحصانة من أولي المناصب وغيرهم؟
- يجب النظر في "الحصانة" التي يمنحها القانون لبعض الأشخاص والفئات، فهي تجافي العدالة التي نص عليها الدستور وكافة الشرائع والمنطق، لذا يجب تقنين مفهومها بالمكان والزمان والسبب بحيث تكون مشروطة بشروط تحقق المصلحة المنوطة للمجتمع دون حيف أو ظلم أو تعدي على حقوق الآخرين حتى تكون في حدود الحماية من الضرر الجسيم لا أن تكون مانعاً من إقامة العدل الواجب بين أفراد المجتمع، بما يتطلب تعديلاً ملائماً بالباب الرابع الذي يختص بسيادة القانون بالمادة 72 وكذلك المادة 176 التي تخص المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه في الوقت نفسه إذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية فيجب النص على، ألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم إلا من تاريخ انتهاء رئاسته "بتعديل الصياغة بالمادة (85) حيث ينبغي ألا يحسب التقادم إلا بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس وتركه لمنصب الرئيس.
كما يجب أيضاً منع تقدم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ليكونوا نواباً عملاً بمبدأ قانوني وعالمي ودستوري يختص باستقلال السلطات من ناحية، وهو أيضاً من قبيل تعارض المصالح وتبين منه صورية الأداء وتضليل المجتمع وبذلك يجب إلغاء النص الدال على ذلك بالمادة (134), كما يجب أن يكون هناك إضافة بالمادة (158) الخاصة بالوزراء "تمنعهم من جواز تعيينهم أو انتدابهم أو تقديم أي خدمة بأجر أو بدون أجر لأي مؤسسة أو جهة دولية خارج جمهورية مصر، وقبول ذلك يعتبر استقالة فورية من منصب الوزير "إذ يعتبر قبول الوزير أي منصب خارج البلاد من قبيل تعارض المصالح وازدواج الولاء، وهو غير مقبول بالمرة، وقد أدى حدوث ذلك في النظام الفاسد السابق لخيانة الأمانة وهو ما يجب أن نتلافاه ولا يسمح به الدستور".
* هل هناك بعض التعديلات التي تودي إضافتها لصلاحيات الرئيس في الدستور؟
- فيما يتعلق بشخصية الرئيس أري أنه يجب تعديل المادة (136) التي تبيح لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب عند الضرورة بإضافة "إلا بعد عرض الأمر باستفتاء على الشعب" إعمالاً لحق الشعب وحماية لمجلس الشعب, كما يجب أيضا تعديل المادة ( 151) الخاصة بحق رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات بحيث لا يكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
كما يجب إلغاء تبعية المجالس القومية المتخصصة لرئيس الجمهورية وإلحاقها بوزارة البحث العلمي بتعديل المادة (164) حتى تستقل هذه المجالس العلمية عن عباءة رئاسة الجمهورية ضماناً لعدم تكرار استخدامها استخداماً سيئاً كما كان يحدث في النظام السابق وضماناً لتوجيهها نحو خدمة مصالح الدولة وحلاً لمشكلات المجتمع المصري بالطرق العلمية.
* المجالس المحلية كانت من أكثر المواقع التي تعرضت لعمليات فساد إبان فترة النظام البائد فمها هو الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه في الدستور الجديد؟.
- يجب النص في المادة 162 على تشكيل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الاقتراع السري المباشر بإضافة ضوابط واضحة للانتخاب وإلغاء النص على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. مع إضافة أن يكون حق الانتخاب المحلي لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ولكل ناخب الحق في أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التي يبينها القانون.
وإضافة جزئية أخرى تنص على تحديد اختصاص القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين في القانون فضلاً عن إضافة النص على اختصاص المجالس الشعبية المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
أيضاً لابد من اختيار المحافظين أنفسهم بطريق الانتخاب الاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون المرشح من مواليد المحافظة ويمكن تحقيق ذلك بإضافة مادة (161) مكرر على أن يكون حق الانتخاب لمنصب المحافظ لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ولكل ناخب الحق في أن يرشح نفسه لهذا المنصب بالشروط التي يبينها القانون.
* السلطة القضائية كانت من أكثر المشاهد التي كثر الحديث عنها الفترة الحالية وخاصة مع زيادة المطالب باستقلال هذه السلطة الهامة, فكيف يقوم الدستور بذلك؟
- بالنسبة للسلطة القضائية فيجب إدراج "المادة (183) الخاصة بالقضاء العسكري داخل الفصل الخاص بتنظيم السلطة القضائية بالدستور"، حيث يجب أن تلتزم السلطة القضائية العسكرية بطبيعة الوظيفة لا أن ترتبط بموقع العمل وهذا ما يسير عليه الدستور في سائر الوظائف والتخصصات الأخرى وعلى ذلك يجب أن يخضع القضاء العسكري لإجراءات المحاكمة في القضاء العادي.
كما أنه يجب النص على أن يكون التعيين في المحكمة الدستورية العليا عن طريق انتخاب أعضائها بين أعضائها شأنها كشأن محكمة النقض، كذلك يجب ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، وهذه المادة مقتبسة من دستور 1954, أن يحدد القانون الحالات التي تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه، إما يحدد شروط هذا التعويض وصوره، وهي مقتبسة من دستور 1954.
كما يحظر أيضاً إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون، مع تعويض المضرور عما أصابه، وهي مقتبسة من دستور 1954, فضلاً عن أن يكون السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر، وتعني الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة، وهي مقتبسة من دستور 1954.
أيضا لابد من إنشاء مجلس اقتصادي يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التي يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة، وتجب استشارته مقدمًا في استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية, كما أنه ينبغي ألا تسقط حقوق الدعاوى الجنائية والمدنية بالتقادم وكافة الحقوق الأخرى التي كفلها القانون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي يعتد بها الدستور؛ لأن ذلك يؤدي لضياع الحقوق والأموال وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم حتى نتمكن من إصلاح أحوال المجتمع المصري, مع ضرورة وجوب استصدار التشريعات القانونية اللازمة لتطبيق مواد الدستور ضمانا لتحقيقه لأكبر قدر من العدالة فيما لا يزيد عن عامين من تاريخ صدور الدستور.
* مؤسسة الأزهر هل تحتاج غلي تعديل لوضعها في الدستور؟
- لابد من إفراد فصل خاص بالأزهر الشريف يؤكد الحفاظ على مكانته وضرورة استعادة دوره في نشر الفكر الإسلامي الوسطي على المستوى الإقليمي والدولي ونشر التعاليم والمبادئ الدينية الصحيحة والعمل على استقلاليته مالياً وإدارياً باستعادة ممتلكاته الموقوفة عليه بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئتها. على أن تتولى مشيخة الأزهر أحد أعضاء هيئة كبار العلماء عن طريق الانتخاب بما يستلزم استعادة تطبيق النظام السابق بتشكيل "هيئة كبار العلماء" بنفس نظامها السابق وهو أن تتكون من ثلاثين عضواً مصرياً وعشرين عضواً من سائر الدول الإسلامية، على أن يتم اختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالاقتراح السري بين أعضاء الهيئة على النحو الذي ينظمه القانون بما يكفل الاستقلالية والحيدة.
* هل هناك أي من البنود التي تحتاج إلي تعديل أو إضافة في دستور الثورة الجديد؟
- نعم هناك بعض النقاط منها مثلا أنه يجب إجراء تعديل بالمادة ( 184) الخاصة بالشرطة بمنع إلحاق المجندين بالشرطة من العسكريين باعتبارها خدمة تجنيدهم منعا لما كان يحدث من إلحاق المجندين غير المتعلمين بالأمن المركزي مما كان يؤدي إلى عنف ضد الشعب والمجتمع. كما أن إدلاء الموظف العام لبيانات أو معلومات غير صحيحة بأي طريقة من طرق النشر يؤدي لتعرضه للمساءلة القانونية مع وجوب تنظيم القانون للعقوبة الملاءمة طبقاً للأضرار المالية والأدبية وأي تأثير السلبي لأفراد المجتمع وجماعاته نتيجة لذلك. حيث يؤدي الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة إلى غش المجتمع وتضييع الحقوق وإلقاء التهم بغير حق على الأبرياء واتخاذ قرارات غير رشيدة تؤثر على المجتمع المصري كله، وخلال النظام السابق الفاسد لم يبالي أي مسؤول بصدق المعلومات والبيانات التي يدلي بها أو تعلنها وزارته أو الجهة التي يرأسها ولا يبالي بالمخاطر التي تحيق بمستخدمي هذه البيانات والمعلومات وهو ما يجب أن يقنن بحيث يخضع المسئول للمساءلة القانونية باعتباره تضليل وغش للمجتمع كله.
كذلك تتناول المادة 179 الإرهاب الذي يعتبر أمراً تقديرياً بما يخول للسلطة تفسيره كما تشاء بما يؤدي للمظالم والاعتقالات وغيرها ويقترح إلغائه وتقنين الدستور مكافحة جرائم الفساد السياسي على أن ينظم القانون أحكامًا خاصة بإثباتها وإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها طبيعة هذه الجرائم والتشديد على عقوباتها، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب إحالة هذه الجرائم إلى أية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون. مع ضرورة تقنين أحقية مجلس الشعب وحده سلطة إجراء محاكمات تأديبية في قضايا الفساد السياسي، ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولا تتعدى الأحكام في حالات المحاكمة البرلمانية حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي أي منصب، مع عدم الإخلال بأي نصوص خاصة بإحالته لأية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون ومعاقبته في حالة الإدانة وفقًا للقانون.
يجب أيضا حماية المراسلات "الالكترونية" بنفس ما تحميه المادة (45) لكافة المراسلات الأخرى وكفالة سريتها حتى نتلافى التحكم في الاتصالات والمراسلات الالكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة, مع ضرورة كفالة حق "التظاهر السلمي" في الدستور بالمادة (54) بإضافة هذا الحق ضمن ما يكفله القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.