الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن تفاصيل إعادة التعيين للحاصلين على مؤهل عالٍ 2025    د. هشام عبدالحكم يكتب: عمران التعليم العالى وليس عمارته فقط    أحمد صفوت: «فات الميعاد» كسر التوقعات.. وقضاياه «شائكة»| حوار    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع الخامس.. 41 دولار زيادة في سعر الأوقية    أسعار الفراخ اليوم السبت 20-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    كيف تحصل على 5250 جنيه في الشهر من شهادات البنك الأهلي 2025؟.. اعرف عائد ال300 ألف جنيه    ترامب: القوات الأمريكية استهدفت سفينة تهريب مخدرات بالمياه الدولية    خبير عسكري| قرار نتنياهو بهدم غزة بالكامل هو رسالة ل«مصر»    ترامب يضيف رسومًا بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرة العمالة في أمريكا    «تريزيجيه تخلى عن الأنانية».. محمود الدهب يعلق على فوز الأهلي ضد سيراميكا    قرار وزاري جديد.. 380 درجة للمجموع وتوزيع جديد ل المواد بالصف الثاني الثانوي 20262025    حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية بالتجمع الأول    ترامب: الرئيس الصيني وافق على صفقة «تيك توك».. ولقاء مرتقب في كوريا    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنشأة ناصر    ماذا تفعل حال تهشّم زجاج سيارتك؟ خطوات تنقذك على الطريق السريع    مهرجان الجونة السينمائي يقرر.. اختيار كيت بلانشيت ضيفة شرف وجائزة الإبداع لمنة شلبي    حكاية «الوكيل» في «ما تراه ليس كما يبدو».. كواليس صناعة الدم على السوشيال ميديا    «محبتش في حياتي غيره ولا هحب بعده».. مي كمال الدين تؤكد انفصالها عن أحمد مكي (صورة)    صلاة كسوف الشمس اليوم.. تعرف على حكمها وطريقة أدائها    عوامل شائعة تضعف صحة الرجال في موسم الشتاء    «هيفتكروه من الفرن».. حضري الخبز الشامي في المنزل بمكونات بسيطة (الطريقة بالخطوات)    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة    أسعار المستلزمات المدرسية 2025: الكراسات واللانش بوكس الأكثر شراءً    إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها بسبب التنمر    تحذير عاجل للأرصاد بشأن اضطراب البحر المتوسط غدًا والخريف يبدأ رسميًا الاثنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    مذيع يشعل النار في لسانه على الهواء.. شاهد التفاصيل    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم السبت    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    ترامب عن هجوم حماس: ما حدث في 7 أكتوبر كان إبادة جماعية    ترامب يعلق على انتهاك مزعوم لمجال إستونيا الجوى من قبل مقاتلات روسية    كارول سماحة عن انتقادات إحيائها حفلات بعد وفاة زوجها: كل شخص يعيش حزنه بطريقته    بيتيس يفوز على ريال سوسيداد بثلاثية في الدوري الإسباني    رسميًا.. تامر مصطفى مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري    عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب استمرت ساعتين.. ولا يوجد قرار رسمي    الأهلي: يتم استهلاكنا في أمور غير منطقية.. وزيزو يعود خلال أيام    الدفاع المدني بغزة: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة    للمرة الثانية خلال 12 ساعة، توغل إسرائيلي في 3 قرى بريف درعا السورية    مدارس دمياط في أبهى صورها.. استعدادات شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد    شوقي حامد يكتب: استقبال وزاري    كارول سماحة: «الحياة ومصر لم تعد عادية بعد وفاة زوجي» (فيديو)    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة    طابور صباح وأنشطة طلابية في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة 38 سنة بمدارس ورورة ببنها (صور)    قرار عاجل من النيابة ضد أبطال فيديو سكب السولار على الخبز بالشرقية    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    محافظ الأقصر يسلم شهادات لسيدات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود".. صور    انطلاقة قوية ومنظمة وعام دراسي جديد منضبط بمدارس الفيوم 2026    القرنفل مضاد طبيعي للالتهابات ومسكن للآلام    ديتوكس كامل للجسم، 6 طرق للتخلص من السموم    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً قبل الاقتصادي    سيف زاهر: جون إدوار يطالب مسئولى الزمالك بتوفير مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى    محمود محيي الدين: الذهب يتفوق على الدولار فى احتياطات البنوك المركزية لأول مرة    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق (فيديو)    تراجع كبير في سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكييف القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في التغيير يوم 29 - 05 - 2012

كثر الحديث مؤخرا عن قانون العزل السياسي ومدي دستوريته خاصة بعد إحالته للمحكمة الدستورية العليا لكي تقول القول الفصل في هذا الأمر. هذا المقال هدفه تقديم تحليل قانوني لمسألة مشروعية إحالة مثل هذا القانون للمحكمة الدستورية العليا من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية.
رأيي الشخصي أنه إذا كانت هناك شكوك جدية في دستورية قانون العزل فإن هناك شكوك أكثر جدية في سلامة الإجراءات التي اتبعتها لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص إحالتها قانون العزل للمحكمة الدستورية لعليا.
فالمحكمة الدستورية العليا - مثل أي محكمة - لها اختصاص لا يجوز تجاوزه ولها إجراءات يجب اتباعها لكي يصبح ممكنا الفصل في موضوع الدعوي الدستورية. وعدم الالتزام بالمسائل الإجرائية له نتائج قانونية وخيمة تتمثل في الحكم بعدم قبول الدعوي أو بعدم اختصاص المحكمة. وكما هو مستقر فقها وقضاء فإن التعرض للمسائل الإجرائية يسبق بالضرورة الخوض في المسائل الموضوعية فلا سبيل للمحكمة الدستورية العليا للفصل في موضوع الدعوي الدستورية دون أن تقضي بقبول الدعوي وباختصاصها.
السؤال الذي يطرح نفسه ابتداء هو: هل يجوز للجنة العليا الانتخابات الرئاسية أن تحيل قانون العزل (أو أي قانون آخر) للمحكمة الدستورية لعليا؟ بعبارة أخري، هل إجراءات إحالة قانون العزل سليمة بحيث يكون للمحكمة الحق في الفصل في موضوع هذا الطعن أي في دستورية القانون؟ للإجابة علي هذا السؤال، علينا أن نراجع قانون المحكمة الدستورية العليا (قانون رقم 48 لسنة 1979) الذي ينظم الإجراءات المتبعة أمام المحكمة. تنص المادة 29 علي أنه: "تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي: (أ) إذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام إحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي...".
هناك إذن شرطان أساسيان لإمكانية الإحالة: شرط متعلق بصفة المحيل وشرط متعلق بوجود نزاع ودعوي.
أما فيما يتعلق بصفة الهيئة المحيلة فينص القانون بصورة واضحة علي أن هذه إما محكمة وإما هيئة ذات اختصاص قضائي فهل لجنة الانتخابات الرئاسية واحدة من هاتين؟
بلا شك، اللجنة ليست محكمة. فلم يرد في أي نص قانوني وصف للجنة بالمحكمة أو وصف لقراراتها بالأحكام . فالمحكمة دورها إصدار الأحكام فصلا في المنازعات وهذا ليس دور لجنة الانتخابات الرئاسية. ولجنة الانتخابات ليست هيئة ذات اختصاص قضائي. فدور اللجنة - طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري - فهو "الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب". إن الإشراف علي الانتخابات ليس عملا قضائيا ولم نسمع من قبل أن هناك محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي علي وجه الأرض أنشئت خصيصا من أجل الإشراف علي الانتخابات! فمن المستقر فقها وقضاء أن كل ما يصدر من القضاة ليس بالضرورة عملا قضائيا فقد يسند إليهم بجانب مهمتهم الرئيسية في الفصل في المنازعات بعض المهام الأخري غير القضائية.
البعض يقول أن المادة 28 من الإعلان الدستوري وصفت لجنة الانتخابات بأنها "لجنة قضائية عليا" ليستنتج من هذا أن اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائي وبالتالي ينطبق عليها المادة 29 من قانون المحكمة. هذا القول مردود عليه لأن يخلط بين مسألتين مختلفتين: مسألة التشكيل ومسألة الاختصاص. أما تشكيل المحكمة فهو قضائي ولا أحد ينازع في أن السادة الأفاضل أعضاء اللجنة قضاة متمرسون في القضاء العادي والإداري والدستوري والعسكري. وهذا ما تشير إليه عبارة "لجنة قضائية عليا". أما اختصاص اللجنة فهو ليس قضائيا كما أوضحنا من قبل. بلا شك اختصاص اللجنة اختصاص في غاية الأهمية ولكنه يبقي عملا إداريا بحتا. إن تمسك البعض بتعبير "لجنة قضائية عليا" للتدليل علي أن اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائي لا يصمد أمام النقد. فهناك العديد من القرائن النصية التي تنفي عن اللجنة تمتعها باختصاص قضائي. لماذا يستخدم قانون الانتخابات الرئاسية لفظ "قرار" وليس حكم؟ لماذا يستخدم لفظ "تظلم" كوسيلة للاعتراض علي قرارات اللجنة؟ هل يجوز التظلم بالنسبة للأحكام؟ أين حجية الأحكام؟ ألم نتعلم أن القاضي يستنفد ولايته بإصداره الحكم؟ البعض يقول أن اللجنة تفصل في خصومات المرشحين وهذا أيضا تضليل. الخصومة تفترض خصما. لا يوجد خصوم لكي تكون هناك خصومة. إن ما تفعله اللجنة عندما يقدم إليه طلب أو تظلم هو أنها تطبق القانون (أو علي الأقل هذا دورها الذي يفترض أن تؤديه). ولا تختلف لجنة الانتخابات الرئاسية عن جهة الإدارة (مثل الجامعات والوزارات) في وظيفتها: تطبيق القانون دون الفصل في المنازعات. سؤال أخير في هذا الشق، هل يجوز أن تُختصم هيئة قضائية أمام القضاء؟ هل يجوز أن ترفع دعوي؟ أليس هذا اعتراف بأنها لجنة إدارية؟
لإمكانية الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، هناك شرط آخر متعلق بوجود نزاع ودعوي (المادة 29 من قانون المحكمة). من حقنا أن نسأل أين الدعوي وأين النزاع وأطرافه في مسألة تظلم السيد أحمد شفيق من قرار استبعاده؟ ولو اعتبرنا أن تظلم السيد شفيق دعوي فلماذا اتخذت اللجنة العليا قرارا باعتماده كمرشح مع أن قانون المحكمة (المادة 29) ينص علي وجوب وقف الدعوي وتأجيلها وليس إصدار قرار لا يمكن إصداره إلا لو فصلت المحكمة الدستورية العليا في الطعن المحال إليها؟!
باعتماد شفيق مرشحا تكون اللجنة قد استبقت حكم المحكمة الدستورية العليا وهو أمر لا تملكه أي محكمة فما بالكم بلجنة إدارية؟ إن بعض الخبثاء قد يري في مسلك اللجنة العليا من ناحية رغبة قوية في إعطاء شفيق فرصة النجاح في الانتخابات ومن ناحية أخري تبقي علي سيف مسلط (الدعوي الدستورية) علي رقبة الانتخابات إذا ما جاءت بنتيجة غير مرضية. ومع رفضي التام لهذا الخوض في النوايا وافتراض سوء النية فإني أعجز عن الرد علي مثل هذه الادعاءات لأني لا أري في القانون ما يبرر قرار لجنة الانتخابات.
أسئلة كثيرة أخري يمكن طرحها عن اللجنة وقراراتها ولكن خلاصة القول، لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية ولم يكن هناك نزاع أو دعوي. لذا نري أنه يتعين علي المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم قبول الدعوي الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.