قبل أيام قليلة من إجراء انتخابات المرحلة الثالثة والنهائية لاختيار نقيب المعلمين نهاية مايو الجارى، وبعد تجاهل المسؤولين فى التعليم لمطلب المعلمين بتغيير قانون نقابة المهن التعليمية، رقم 79 لسنة 1969، قامت اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين بإعداد مشروع لقانون جديد للنقابة سيتم طرحه فى الجلسة الافتتاحية لبرلمان المعلمين المزمع عقده فى 25 مايو الحالى. مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التنسيقية، حسب ما أكده منسق اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، أحمد الأشقر، يهدف إلى التخلص من عيوب القانون الكارثية والذى يحرم القاعدة العريضة من جموع المعلمين من حقهم فى الانتخاب إلا على مستوى اللجان النقابية، ثم ينتهى دورهم، ولا يسمح فى الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية بالتصويت إلا لأعضاء مجلس اللجنة النقابية المنتخب. الأشقر أضاف أن أهم ملامح القانون الجديد للنقابة يتضمن إتاحة حرية الانتخاب لكل المعلمين فى كل مستويات الانتخابات النقابية، لجانا وفرعيات ونقابة عامة، إعادة النظر فى تصنيف المعلمين لنوعيات والنسب المخصصة لكل نوعية، حظر ترشح أى مسؤول فى وظائف الإدارة العليا لأى منصب فى النقابة لتعارض ذلك مع منصبه الإدارى، وذلك بعد ترشح الوزير جمال العربى نفسه لمنصب النقيب. كما يشتمل القانون على منع تدخل الجهة الإدارية فى عمل النقابة والجمعية العمومية، وحظر ترشح أى عضو أمضى مدتين بالانتخاب أو ثمانى سنوات، إضافة إلى قبول عضوية كل خريجى كليات التربية فى جدول تحت التدريب إلى حين نقلهم لجدول المشتغلين بعد تعيينهم. وقال الأشقر إن ملامح القانون تتضمن أيضا إنشاء قاعدة بيانات لكل أعضاء النقابة، بحيث يتمكنون من الحصول على حقوقهم دون تعقيد، مع التأكيد على حق الأعضاء فى العلاج المجانى فى مستشفيات المعلمين ومراكزهم الطبية، والحصول على تخفيضات فى وسائل المواصلات والاشتراك فى الأندية أسوة بالصحفيين. وأكد الأشقر أن عيوب قانون النقابة الحالى «كارثية»، وفق تعبيره، مضيفا أن المادة (48) مثلا، تنص على تصنيف المعلمين حسب «الكوتة»، وأن المادة (55) التى تحججت بها النقابات القديمة تعطل الانتخابات فى اللجان النقابية لعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن القانون الحالى يتضمن مواد متضاربة ومواد أخرى متكررة، فالمادة (41) تنص على أن اللائحة الداخلية يضعها مجلس إدارة النقابة، وفى نفس الوقت تنص المادة (83) على أن اللائحة الداخلية تصدر بقرار من وزير التربية والتعليم. كما أن القانون السابق، يشترط أن يكون العضو النقابى متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن يكون عضوا بالتنظيم السياسى والأساسى بالدولة، وهو الاتحاد الاشتراكى، وهو الذى لم يعد معمولا به الآن.