رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق إذا كانت واشنطن جاهزة لمنح شعبنا حقوقه    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    تسنيم عن مصدر: مفاوضات إيران وأمريكا تنطلق مساء السبت إذا تم التوافق مسبقا    حريق هائل يلتهم أرضًا زراعية قرب كوبري القصبجي بالمنيب    مشهد يهز القلوب.. العثور على شاب مشنوقًا داخل عشة بقليوب    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    لحظة وصول الوفد الإيراني قبل انطلاق مفاوضات إنهاء الحرب مع واشنطن برعاية باكستان (فيديو)    رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون لاتفاق حقيقي إذا التزمت واشنطن    إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله    وزير الخارجية العماني يدعو إلى صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية    عمرو أديب: لا نحب إيران أبدًا.. نحن قلبًا وقالبًا مع دول الخليج    عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات    أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بلوزداد    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    سلوت يحذر من فولهام: نحتاج لتصحيح المسار قبل صراع البريميرليج    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    محافظ الغربية يتابع تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    حريق المنيب، الحماية المدنية بالجيزة تدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة (صورة)    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    مواقيت الصلاة السبت 11 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ البحيرة توجه برفع درجة الجاهزية استعداداً ل أعياد الربيع    انفجار أنبوبة بوتاجاز يصيب 3 أشخاص ويتسبب في انهيار جزئي داخل شقة بحلوان    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات ومررت بتجربة "الطلاق الجماعي" (فيديو)    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    الذهب يرتفع 75 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 7190    مصطفى بكري: قرار مد الإغلاق ل 11 مساء بعد تراجع أسعار النفط يجعلنا نوجه التحية ل مدبولي    سيناء تكتسي باللون الذهبي.. انطلاق موسم حصاد الشعير في "النتيلة"    أبوظبي تحتفي بالسينما.. مهرجان I-Film ينطلق ويمنح إلهام شاهين جائزة الإنجاز مدى الحياة    عبد الرحمن أبو زهرة في لحظاته الأخيرة.. وضع الفنان على جهاز تنفس صناعي ونجله يستغيث    بعرض فني لمواهب المحلة.. مسرح 23 يوليو يطلق احتفالات عيد الربيع    موكب نوراني في أبشواى الملق بالغربية، 200 حافظ وحافظة للقرآن يتوجون بالوشاح الأبيض وسط الزغاريد    أثناء انتظار نتيجة الانتخابات، اتحاد كتاب مصر يقيم ندوة شعرية    «الصحة» تعلن فتح باب الترشح لبرنامج تدريبي في سنغافورة    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    ننشر صور شابين توفيا إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بكفر الشيخ| خاص    إصابة شخص إثر انقلاب موتوسيكل بقنا    خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويحتفل بطرح «غالي»    توسيع المنافذ وزيادة معروض السلع المخفضة فى مبادرة «كلنا واحد»    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد| الرئيس عبدالفتاح السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج    شم النسيم    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال العام والخاص في المؤسسات الأهلية
نشر في التغيير يوم 18 - 03 - 2012

المال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره، وكما يكون المال شيئا ماديا كالأعيان التي تقع تحت الحواس يكون شيئا معنويا كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور؛ فالمال هو الحق ذو القيمة المالية، أيا كان ذلك الحق، سواء أكان عينيا أم شخصيا أم حقا من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية.
فالمال إذن يكون خاصا أو عاما، ويعتبر المال عاما إذا كان مخصصا لمنفعة عامة. فتعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. (المادة 87 من القانون المدني).
وتفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة. (المادة 88 من القانون المدني)
والجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة هي أشخاص اعتبارية، والشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، فيكون له: ذمة مالية مستقلة، وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. فإذا نشأ الشخص الاعتباري، واكتسب الشخصية القانونية، فإنه يصبح صالحا لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى: أشخاص اعتبارية عامة وخاصة، والشخص الاعتباري العام هو في الأغلب ما تنشئه الدولة، كالمؤسسات العامة. أما الشخص الاعتباري الخاص فينشئه الأفراد، كالجمعيات والشركات. وتملك الأشخاص الاعتبارية العامة حقوق السلطة العامة وأن لها على أفرادها وعلى الغير امتيازات مستمدة من القانون العام، في حين أن الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون مع سواها من الأشخاص على قدم المساواة.
وتنقسم الأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى: جماعات أشخاص، وهي مكونة من الأفراد، وتشمل الشركات والجمعيات، ومجموعات أموال، وهي مكونة من مجموعات أموال رصدت لغرض معين، وهي المؤسسات والأوقاف.
وعلى الحدود بين الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تقف المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، فهي مؤسسات ينشئها أفراد أو جمعيات خاصة لم تنشئها الدولة أو فروعها، ويجوز—إذا طلبت أو وافقت على ذلك—أن تعترف لها الدولة بصفة النفع العام ما دام يقصد بها تحقيق مصلحة عامة في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة يصبح لها الحق في أن تتمتع ببعض ما تتمتع به الأشخاص العامة من اختصاصات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها، وجواز أن تطلب نزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها.
ونظرا لهذه الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام، فقد خول القانون لجهات الإدارة، إزاء هذه الجمعيات، سلطات أوسع من تلك التي لها إزاء الجمعيات الخاصة الأخرى، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمالها والتحقق من مراعاتها للقوانين، وغير ذلك مما نصت عليه أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولهذا نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 – فى المواد 63 و64 و65 منه على أن الجمعية تكون ذات منفعة عامة إذا كان يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، وأن اعتبارها كذلك لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وأن تمكينها من النهوض بالمصلحة العامة التى تقوم عليها وإشباعها لمتطلباتها، يقتضى من ناحية استثناءها من قيود الأهلية المتعلقة بتملكها للأموال، المنقولة منها والعقارية، وعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك أموالها بالتقادم.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضي أولا إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص وينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي، وأن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا بتهيئة المال المملوك للدولة ملكية خاصة ليصبح صالحا لهذه المنفعة العامة رصدا عليها. (نقض مدني الطعن رقم 1625 لسنة 55 ق جلسة 24/3/1991). كما قضت محكمة النقض بأن: الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها: وضع اليد المدة الطويلة، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة. (نقض مدني الطعن رقم 260 لسنة 38 ق، جلسة 25/4/1974).
ونستخلص مما تقدم:
- أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.
-الجمعيات والمؤسسات الأهلية إما أن تكون:
- أشخاصا اعتبارية خاصة (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، وهذه لا يجوز إسباغ صفة المال العام على أموالها ما لم تخصص للمنفعة العامة.
- أشخاصا اعتبارية تخصص لمنفعة عامة (الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام)، وأموال هذه الجمعيات والمؤسسات تكون أموالا عامة.
-قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تضمن مجموعة من الضوابط والقيود التى تخص التصرف فى أموال الجمعيات وإخضاعها لرقابة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، ووضع العديد من العقوبات الجنائية على مخالفة هذه الضوابط والقيود.
-أموال الجمعيات هو مال خاص لا يجوز للدولة أو جهة الإدارة التدخل فيه، وهناك شروطا لاعتباره من المال العام، كأن يكون مملوكا للدولة أو مخصصا للمنفعة العامة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتخصيصه يكون بموجب قانون أو قرار من الوزير المختص، فالمعيار للتعرف على صفة المال العام هو تخصيصه للمنفعة العامة.
إذ لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، بل ينبغى أن تنتقل أولا إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، ثم يصدر قرار من رئيس الجمهورية لإسباغ صفة المال العام عليها، أى جعلها أموالا تخصص للنفع العام.
-أموال الجمعيات هي من قبيل الأموال العامة قد يفتح الباب على مصراعيه لتدخل جهة الإدارة فى شئون هذه الجمعيات وإهدار استقلالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.