قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة تأجيل نظر الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) بالقانون رقم (162 لسنة 1958) بشأن حالة الطوارئ لجلسة 7 يوليو المقبل للمرافعة. كانت المحكمة الإدارية العليا أحالت الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون الطوارئ لعدم دستورية نص المادة " 3 " منه للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ويجري نصها على أنه «للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية