قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حجز الدعوى التي أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، والتي اختصم فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ للحكم بجلسة 28 مايو القادم . وقالت الدعوى التي حملت رقم 9402 لسنة 66 ق إن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، تضمن في المادة 59 منه، على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر في جميع الأحوال، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك . وأكدت الدعوى، أن قانون العقوبات يحتوى على جميع المواد القانونية التي تضمن حماية وأمن وضبط المجتمع من جميع النواحي، سواء كان التصدي للاعتداءات على الأفراد أو الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائي مثل قانون الطوارئ الذي صار بموجب الإعلان الدستوري غير نافذ، وواجب الإلغاء أو الاستفتاء عليه لإعادة العمل به، وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد شدد العقوبة إذا ما وقعت الجريمة في أوقات الفتنة أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو لإحداث الرعب وإشاعة الفوضى، أو تعطيل وسائل الإنتاج بما يجعله كفيلاً لمن تسول له نفسه الخروج عنه، أو عن الشرعية .