قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار إبراهيم محمد، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية "أول درجة" والقاضي برفض دعوى أحالها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إليها لعدم اعترافها بشرعيته، معتبرة أن تعيينه نائبًا عامًا جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون والدستور، حيث أكدت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر، اليوم الأحد، أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية لتولي المنصب التي حددها القانون والدستور. وفي حيثيات حكمها، أكدت محكمة الإستئناف ان الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إقرار دستور دائم لها، ومن ثم فإن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية، باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء في نطاق وظيفته السياسية التي تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفي إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني. وأوضحت محكمة الاستئناف أن آثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته. ونوّهت محكمة الاستئناف إلى أن حكم أول درجة ببطلان تحريك الدعوى الجنائية، رتب آثارًا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلاً ولا منطقاً، تدفع نحو إنهيار النظام الاتهامي في البلاد وتفلت المجرمين من عقاله، واستباحة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وشيوع الفوضى وإنزال لشريعة الغاب في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى إنهيار النظام القانوني في المجتمع بأثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الأحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد، وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع أو قانون، على نحو يوجب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.