كشف تقرير رقابي عن إهدار 66 مليون جنيه هي جملةُ المَبالِغ المستحقَّة لمحافظة الإسكندرية لدى شركة المعمورة للتعمير بعد تقاعس الأجهزة المعنية عن مواجهة الشركة بالعديد من المخالفات والمحظورات القانونية لأكثر من 20 سنة قامت خلالها بعمل بوَّابات على مدخل منطقة المعمورة لتحصيل رسْم دخول من المواطنين المتردِّدين عليها من غير مالكي وقاطني مبانيها بالإضافة إلى إصدارها "كارنيهات" سنوية يتم بيعها للجمهور الراغب في دخول تلك المنطقة مما هو مخالف لأحكام التعاقد مع الشركة ولم يصدر به قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة أو المجلس الشعبي المحلي والمنوط بهما قانونا إصدار مثل تلك الرسوم. وأكد التقرير أن شركة المعمورة (شركة مساهمة مصرية) التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما (HOTAC) تقاعَسَت عن سداد الضرائب العقارية المستحقة عن الأملاك والمباني والعقارات داخل منطقة المعمورة منذ سنوات عديدة حيث الثابت قانونًا أنه دينٌ واجبٌ ومستحَقُّ الأداء، ولا مناص للتنازل عنه أو الإعفاء، وأن العقد الحاكم للعلاقة مع الشركة لم يشِر في بنوده إلى إعفاء الشركة من سداد أيٍّ من الضرائب المفروضة قانونًا عليها. ولفت التقرير إلى قيام الشركة بالإعلان عن مشروع تقسيم أوضحت فيه أن مساحة الأرض 780 فدانًا في حين أن ما جاء بعقد البيع المبرم في 9/11/1954 والموثَّق برقم 1149لسنة 1956 أثبت أن مساحة الأرض 607 أفدنة، بالإضافة إلى إقامة عمارات سكنية بالمخالفة لما جاء بمشروع التقسيم المقدم منها. وأشار التقرير إلى أن الشركة استباحت لنفسها حق استغلال وإدارة وتأجير شاطئ المعمورة، وهو من المنافع العامة، وفرضت رسْم دخول له، سواءٌ لقاطني ومالكي العقارات والوحدات بمنطقة المعمورة أو المتردِّدين عليها من المواطنين، محقِّقةً ملايين الجنيهات دون وجه حقٍّ، وبالمخالفة للعقد المؤرَّخ في 9/11/54 والموثَّق برقم 1149 لسنة 56 من كون الشاطئ من المنافع العامة خارج حدود الأرض المَبِيْعَة. كما قامت الشركة بتأجير الشاطئ لأفراد وجهات صباحًا وتأجيره مساءً لجهات أخرى لإقامة حفلات مسائية، إلى جانب تخصيصها بعض الأجزاء من الشاطئ بمقابل نقدي تعدَّى الملايين لجهات أخرى، منها فندق براديزان المعمورة. الغريب أنه تبيَّن خلال دراسة الموضوع وجود تصديق لمحافظ الإسكندرية بتاريخ 18/6/2006 على مذكرة للإدارة القانونية بإخطار رئيس مجلس إدارة المعمورة للإسكان والتعمير بعدم أحقية الشركة في فرض رسْم مقابل تحسين دخول شاطئ المعمورة، وكذلك عدم أحقيتها في استغلال وإدارة الشاطئ، إلا أنه لم يتم تنفيذه، بالإضافة إلى قيام المهندس محمد سعيد عمر- عضو المجلس المحلي السابق- بالتقدم برسالة عاجلة للمجلس بتاريخ 24/4/1993 حول مخالفات شركة المعمورة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الشئون القانونية والتخطيط العمراني والسياحة، التي قامت بدراسة ما جاء بالرسالة، وقدمت تقريرًا واضحًا ومفصلاً، وانتهت فيه إلى توصيات بجلسة 22/5/1993 ذهبت كلها أدراج الرياح. وكشف التقرير أيضًا عن مفاجأة تمثَّلت في التناقض البيِّن في تحديد مدة أعمال الشركة، فعلى خلاف ما وَرَدَ بالقرار الجمهوري 2909 لسنة 64 ونص المادة الخامسة من الباب الأول بتأسيس الشركة المدة المحددة لهذه الشركة 25 سنةً.. صدر قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 348 لسنة 86 بتعديل النظام الأساسي لشركة المعمورة للإسكان والتعمير، وأن المدة المحددة للشركة خمسون سنةً، تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية، إلا أنه على النقيض ورد بالوقائع المصرية بالعدد 213 الصادر في 1993 أن المدة المحددة للشركة خمسون سنةً تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجلّ التجاري، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة هذه المدة أو تقصيرها. وطالب التقرير اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية والجبرية لمنع خصخصة وبيع الشركة، بعد أن سبق التنويه عن ذلك بصفحة البورصة المصرية بالإنترنت العدد 126 بتاريخ 29 يناير 2007، وما سوف يُسفر عنه مثل تلك الإجراء من عواقب لا يمكن تداركها، وغل ورفع يد شركة المعمورة للتعمير والتمنية السياحية عن بوَّابات الدخول المُقامة لمنطقة المعمورة، ومنع الشركة من تحصيل رسم الدخول من تلك البوابات، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ضد الشركة المذكورة.