انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى بطلان تحصيل مبالغ مالية من مرتادي منطقة المعمورة السكنية بالإسكندرية أو الشاطئ الخاص بها، وذلك في فتوى رسمية ملزمة أرسلتها الجمعية إلى محافظ الإسكندرية. وأرسلت المحافظة تسأل الجمعية عن قانونية فرض شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية رسوما للعبور على الأفراد والسيارات لبوابات الشركة بمنطقة المعمورة ودخول منطقة الشاطئ، دون صدور قرارات بذلك من المجلسين التنفيذي والشعبي لمحافظة الإسكندرية، ومدى أحقية المحافظة في تحصيل نصيب من هذه الرسوم. قالت الجمعية في فتواها إن شركة المعمورة خلفت الشركة المصرية للأراضي والمباني في تعاقدها مع الدولة لإدارة منطقة المعمورة، التي كانت جزءا من الأملاك الشخصية للملك فاروق قبل ثورة يوليو إلى جانب منطقة المنتزه، وأن الشركة الجديدة يجب أن تحتفظ بذات الحقوق والالتزامات التي كانت للشركة القديمة، ولا تتجاوزها بتحصيل مبالغ من جمهور مرتادي المنطقة والشاطئ. وأضافت الفتوى أن التعاقد المبرم بين الدولة والشركة المصرية للأراضي والمباني عام 1954 عقب الثورة، جعل شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته والشوارع والميادين بالمنطقة من المنافع العامة المتاحة للجمهور، وأن الأصل هو السماح للأفراد باستغلال هذه المنافع بدون استثناء وبدون فرض تحصيل رسوم أو إذن سابق من الجهة الإدارية. ورفضت الفتوى ما ادعته الشركة بأن من حقها تحصيل الرسوم لأنها قامت برصف الطرق وأعمال النظافة وإنشاء الحدائق وصيانة المرافق، لأنها ألزمت نفسها بذلك أمام المتعاقدين معها على شراء الوحدات السكنية الذين يدفعون سنوياً 400 جنيه مقابل صيانة المرافق المختلفة، كما أن كونها شركة عامة مملوكة للدولة لا يعطيها مبرراً قانونياً لتحصيل هذه الرسوم بحجة استفادة الخزانة العامة منها. كما أكدت الفتوى أنه لا يوجد أي سند قانوني لمطالبة محافظة الإسكندرية الحصول على نصيب من هذه الرسوم لأنها مبالغ تم تحصيلها بالمخالفة للقانون، وأنه يجوز للمحافظة فرض رسوم أخرى محلية عند ارتياد المنطقة وشواطئها يتم تحصيلها عبر الجهات المختصة بذلك وفق قانون الإدارة المحلية وليس الشركة المشرفة على المنطقة.