انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الجمعيات الأهلية فى تخفيض قيمة تحصيل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 50%، وأرسلت فتوى ملزمة إلى محافظ الدقهلية ببطلان تطبيق هذا التخفيض على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة. وأرسل المحافظ إلى مجلس الدولة يسأله بشأن طلب تقدمت به الجمعيات الأهلية لتخفيض قيمة التحصيل، وأوضح أنه خاطب وزيرى الكهرباء والإسكان بهذا الشأن فرفض كل منهما تخفيض القيمة لعدم انطباق شروط المادة 13 من قانون الكهرباء على الجمعيات الأهلية. وقال المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحها تخفيضا 50% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء طالما كانت الشركات المسئولة عن هذه المرافق «هيئات عامة أو شركات قطاع عام أو أى جهة حكومية خالصة». وأضافت الفتوى أنه بتطبيق هذا النص على الواقع الحالى فإنه لا توجد أى هيئات عامة تقدم خدمة المياه والكهرباء، حيث تم تحويل هذه الهيئات إلى شركات قطاع أعمال عام وشركات مساهمة، وأن الشركتين المسئولتين عن مرفقى الكهرباء والمياه هما «الشركة القابضة لكهرباء مصر» و«الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى» والشركتان غير مخاطبتين بأحكام قانون الجمعيات الأهلية المذكور.