الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري مرتبط رجال الطائرة    الأرصاد: طقس الجمعة دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24    المخرج أشرف فايق يكشف لليوم السابع سبب نقل محيى إسماعيل لدار رعاية الفنانين    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    نقل الفنان محيي إسماعيل ل دار إقامة كبار الفنانين    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    بينها «الست» و«السادة الأفاضل».. 5 أفلام تتنافس على جائزة جمعية نقاد السينما المصريين    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    شركات السياحة: التدريب هو كلمة السر في المنافسة السياحية ونسعى لتأهيل كوادر جديدة    نجاة 60 راكبًا من حريق مفاجئ بأتوبيس على طريق قنا سوهاج    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    وزير الخارجية: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    بعد تحقيق داخلي، سر عقوبة إمام عاشور الضخمة    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    بعد اعتذار السيد القصير، تكليف محمد عاطف عمران شريف بأعمال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    رئيس قضايا الدولة: التنسيق والتكامل أولى توجيهات الرئيس السيسي لكل مسؤول لتطوير العمل    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    قناة السويس عن جنوح سفينة «FENER»: خارج الولاية الملاحية.. والمالك لم يطلب التدخل    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد: نائب رئيس تائه يا أولاد الحلال
نشر في الشعب يوم 21 - 10 - 2012

كان من المفترض أن يكون مقال اليوم استكمالا لمناقشة باب المقومات الأساسية للدولة، ولكن موقع الجمعية التأسيسية نشر أربعة أبواب من أبواب الدستور الجديد متضمنةً الباب الأكثر أهمية "باب نظام الحكم" بعد طول انتظار، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فهو الباب الأسوأ بامتياز رغم خبرة وحنكة قيادات اللجنة المسئولة عن هذا الباب فى الدستور الجديد.
ينقسم هذا الباب فى دستور 71 إلى ثمانية فصول وأربعة فروع، بإجمالى 112 مادة (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - مكافحة الإرهاب - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة) وينقسم فصل السلطة التنفيذية إلى أربعة فروع (رئيس الجمهورية - الحكومة - الإدارة المحلية - المجالس الشعبية المتخصصة)
جاء هذا الباب فى مسودة الدستور الجديد- حتى تاريخه- متضمنا 81 مادة موزعة بين (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - الحكومة - الإدارة المحلية - مادة انتقالية حول مدة رئيس الجمهورية الحالى).
وسكتت المسودة المطروحة عن الفصول والفروع التى لم تحسم بعد وتحولت إلى حقل ألغام ينفجر فيمن يحاول دخوله (السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة) وهى قضايا لها من الحساسية التى جعلت الجمعية تسكت عنها حتى حين.
كما سكتت عن فصول وفروع تتجه النية لحذفها (المجالس الشعبية المتخصصة - مكافحة الإرهاب).
وكان مما لفت نظرى عند المطالعة الأولى لباب نظام الحكم عدم وجود أى ذكر لنائب رئيس الجمهورية، فأعدت قراءة الإحدى وثمانين مادة فلم أجد له ذكرا، فلم أصدق نفسى واستخدمت آلية البحث فى الملف عن كلمة "نائب" فلم أجد سوى "النائب العام" فى مادتين عند اتهام رئيس الجمهورية وعند اتهام الحكومة، ترى هل يكون نائب رئيس الجمهورية فى الفصول المسكوت عنها حتى تاريخه (السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة)؟ بالقطع لا، فنائب الرئيس ليس له علاقة بهذه السلطات والهيئات، إذن لم يعد أمامى إلا أن أبحث عن نائب الرئيس وأسأل عنه فى الليلة الكبيرة للمولد كما فعل صلاح جاهين وسيد مكاوى (يا ولاد الحلال حد شاف مادة تايهة بتاعة نائب الرئيس برقم كذا؟) فلا أنال سوى ضحكات الذين أسألهم وسخريتهم، إذن لم يعد أمامى سوى سؤال أعضاء الجمعية التأسيسية من الأساسيين والاحتياطى حتى أجد ضالتى فى نائب رئيس الجمهورية المفقود بين مواد الدستور، فإذا وجدت ضالتى فلا بأس، أما إذا ظل نائب الرئيس مختفيا فلماذا عِبنا على مبارك عدم تعيينه نائبا له حتى لحظاته الأخيرة ؟!!!.
*****
جمهورية رئاسية أم برلمانية؟
نظرا لطول فترة التبعية والاستبداد والاستعباد والفساد أُصبنا جميعا بمرض "مبارك فوبيا" وألصقنا كل مثالبه ومفاسده بالنظام الرئاسى، فى حين أنه كان نظاما فرعونيا أو نظام عزبة أبعد ما يكون عن أى نظام دستورى. ونحن فى حزب العمل كنا دائما مع النظام الرئاسى وكنا دائما ضد نظام مبارك الفرعونى، فمصر تواجه العديد من التحديات الخارجية التى يحركها ضدنا الحلف الصهيونى الأمريكى، وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها برئيس ضعيف- خيال مآتة- فى ظل النظام البرلمانى. وأستشهد هنا بالأنظمة البرلمانية غير المستقرة فى لبنان والعراق وأيضا فى الكيان الصهيونى قبل انتخاب رئيس الحكومة انتخابا حرا مباشرا من الصهاينة المغتصبين لفلسطين وكأنه رئيس فى النظام الرئاسى.
لقد استقرت الجمعية التأسيسية على الأخذ بالنظام المختلط والذى يحاول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة. والجدول المرفق يقارن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان فى دستور 1971 والدستور الجديد، فهل نجحت الجمعية التأسيسية فى ذلك؟
إذا قمنا بمقارنة عدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 71 فى الأبواب التى أخذناها فى الاعتبار (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - الحكومة - الإدارة المحلية) نجد أنها 35 صلاحية تراجعت إلى 22 صلاحية فى مسودة الدستور الجديد، فى حين لم تتغير صلاحيات الحكومة كثيرا؛ إذ كانت 16 صلاحية فى دستور 71 وأصبحت 17 صلاحية فى مسودة الدستور الجديد فى الأبواب السابق الإشارة إليها. أى أن صلاحيات الرئيس التى كانت أكثر من ضعف صلاحيات الحكومة تراجعت إلى مرة وربع عدد صلاحيات الحكومة.
والعبرة بالقطع ليست فى العدد، ومن هنا دعونا نلجأ إلى التحليل الوصفى بديلا عن التحليل الكمّى.
إذا ألقينا نظرة على الصلاحيات التى فقدها رئيس الجمهورية نجد من بينها:
تم إلغاء المادة سيئة السمعة (مادة 74 فى دستور 71) "إذا قام خطر حالٌّ وجسيم... يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات...".
وتم إلغاء المادة 87 "ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة".
والمادة 108 "لرئيس الجمهورية عند الضرورة... وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية... أن يصدر قرارات لها قوة القانون".
وجزء المادة (127) التى تسمح لرئيس الجمهورية بقبول استقالة الوزارة وتم قصر ذلك على مجلس الشعب الذى يسحب الثقة منها.. واقتصر حق الرئيس على إمكانية توجيه الاتهام لها.
وحذف المادة (139) "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم".
حذف المادة (147) التى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وإصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب.
حذف المواد التى تجعل من الرئيس رئيسا للمجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للقضاء والمادة التى تعطيه حق إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء يراها.
وفى المقابل سحبت مسودة الدستور الجديد من الوزراء حق الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى.
كما تم حجب أربع صلاحيات عن الرئيس ومنحها للحكومة والخاصة ب(تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتفويض غيره فى إصدارها - القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة - إصدار لوائح الضبط).
والتعديلات السابقة قلصت دون شك من صلاحيات الرئيس مع بقاء النظام السياسى أقرب للرئاسى منه للبرلمانى وهو توجه محمود يضمن الاستقرار لمصر فى ظل التحديات التى تواجهها.
يطول المقال وما زال هناك الكثير فى باب نظام الحكم، وخاصة "السلطة التشريعية"، والباب الأسوأ على الإطلاق "باب نظام الإدارة المحلية".
والحمد لله من قبل ومن بعد
جدول مقارنة بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان
م
الصلاحيات والامتيازات
دستور 1971
الدستور الجديد
الرئيس
الحكومة
البرلمان
الرئيس
الحكومة
البرلمان

يرعى الحدود بين السلطات
P


P



إذا قام خطر حال وجسيم... يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى
P
P
P




إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية
P
P

P
P


يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب
P

P
P

P

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب


P




يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو .... بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ..


P


P

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
P






يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى... ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية
P

P
P

P

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، .. أو بناء على طلب بذلك من أغلبية أعضاء مجلس الشعب
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية عند الضرورة ... وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ... أن يصدر قرارات لها قوة القانون
P






جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة
P
P
P
P
P
P

حق اقتراح القوانين
P
P
P
P
P
P

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
P


P



إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما
P


P



إلقاء أى بيانات أخرى أمام مجلس الشعب
P


P



ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام
P

P




ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
P

P




يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه

P





يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما

P


P


لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة


P




يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
P


P



لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
P






يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة
P


P



لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها
P


P



يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم
P



P


يصدر... اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين،...، وله أن يفوض غيره فى إصدارها
P



P


يصدر... القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
P



P


يصدر... لوائح الضبط
P



P


إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون
P






يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب ..
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها
P


P



رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
P

P
P

P

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
P


P



الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة

P





يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة
P
P

P
P


توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة - الحكومة

P

P
P


إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها- الحكومة

P


P


إعداد مشروعات القوانين والقرارات- الحكومة

P


P


إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة- الحكومة

P


P


إعداد مشروع الخطة العامة للدولة- الحكومة

P


P


عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور- الحكومة

P


P


ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة- الحكومة

P


P


الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة ... ويقوم بتنفيذها

P


P


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته
P

P
P

P

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
P

P




يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيًّا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين



P



تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة.. وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية
P






ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية
P






ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون
P







35
16

22
17


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.