مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة قريباً    مدبولي عن الإيجار القديم: لا ننحاز لطرف على حساب آخر    مدبولي عن شكاوى البنزين المغشوش: من الواضح أن هناك خللًا حدث في لحظة زمنية محددة    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن    الصين: الجانب الأمريكي مستعد للدخول في حوار حول التعريفات الجمركية    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    دون إصابات بشرية.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الفيوم    محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    ميرتس وماكرون يدعوان الهند وباكستان إلى التهدئة    «ضربوه لأن رجله بتوجعه ومقدرش يجري».. القبض على والدَي تلميذ اعتديا على زميل ابنهما داخل ملعب المرج    رسميا.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 ببني سويف    آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر    محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور ختام فعاليات مهرجان أفلام المرأة    إنقاذ حياة طفل.. فريق جراحى بأورام المنوفية ينجح فى إجراء عملية استئصال ورم ضخم    رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    الهلال الأحمر المصري يشارك في النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    طلعت مصطفى تعلن تحقيق 70 مليار جنيه من «ساوث ميد» خلال يوم.. وإجمالي مبيعات المجموعة يرتفع إلى 160 مليار خلال 2025    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط حالة غريبة من التعتيم حول ما تم إنجازه من مواد: «روزاليوسف» تنشر المسودة شبه النهائية للدستور

أيام معدودة وتكون أمامنا المسودة النهائية للدستور الجديد وفق تأكيدات أغلب رؤساء وقيادات الجمعية التأسيسية، رغم أن وتيرة العمل وأسلوب النقاشات الداخلية وأجواء الاجتماعات والجلسات لا تبشر بذلك على الإطلاق، من جانبها حاولت «روزاليوسف» أن تجمع طيلة الأسبوع الماضى أكبر قدر ممكن من مواد المسودة شبه النهائية للدستور الجديد والتى فى طريقها للتصويت عليها قريبًا أو فى طريقها للجنة الصياغة، والتى أنجزت حوالى 05٪ من مواد الدستور الجديد أغلبها الصعبة والمثيرة للجدل.
نعترف أن المهمة كانت فى غاية الصعوبة، والكل يحاول التعتيم خاصة أنهم يخشون الحوار المجتمعى حول المواد قبل الموعد الذى يكونون فيه مستعدين لذلك، وفى مقدمتها مواد باب «نظام الحكم» التى حصلنا عليها بالكامل، بالإضافة إلى باب «الحقوق والواجبات والحريات»، بينما هناك سياج كامل من السرية يحيط باب «الأجهزة الرقابية» لكننا حصلنا على مواد كثيرة منه بخلاف المواد البارزة فى السلطة القضائية.. فى محاولة منا لطرح هذه المواد للحوار المجتمعى دون هذا التعتيم الذى نشك أنه متعمد سياسيًا حتى تستعد كل القوى المسيطرة على اللجنة التأسيسية لتجييش عناصرها للدفاع عن دستورهم!
لا تغيير جوهريا فى مقدمة الفصل الأول من باب نظام الحكم وسلطات الدولة المسمى «رئيس الدولة»، ولا يزال هناك جدل فى المراحل الأخيرة بين كون فترة الولاية 4 أو 5 سنوات، لكن المادة الأهم هى رقم «12» والتى تتعلق باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ وانتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، ويوقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية وتكشف المادة الثانية فى الفرع الأول «رئيس الجمهورية» عن تقليص لصلاحياته بإشراك مجلس الوزراء فى وضع السياسة العامة للدولة، وفى المادة الرابعة يعين الرئيس رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وترفض المادة التاسعة أن يتقاضى الرئيس أى راتب أو مكافأة أخرى غير المعلنة أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا ولا يجوز لأى من أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة على أن يقدموا إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب.
يعلن الرئيس حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون وفق المادة «11»، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الدفاع الوطنى ومجلس النواب، كما يحظر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات نفسها.
فى المقابل ترفض المادة «16» فى الفرع الثانى «الحكومة» أن يتولى منصب الوزارة من حمل جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ومن المحتمل أن «تحذف» هذه الفقرة على أن تبقى عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشيوخ.
وتنص المادة «23» على أن رئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام لهم الحق فى إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة للمحاكمة، ويكون اتهام البرلمان بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين، ويطبق فى هذا الشأن قانون العقوبات.
ولا تغيير بصورة عامة فى واجبات وحقوق النائب فى البرلمان وعلاقته بالحكومة فى الدستور المرتقب وفق ما لدينا من مواد فى الفرع الثانى «مجلس النواب» من المادة 47 وحتى ,63 والتى تشدد على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب خلال 30 يوما، وهناك فقرة يدور جدلا عليها حول أن يقدم الرئيس استقالته إذا رفضت أغلبية الشعب حل البرلمان.
وبعيدا عن التبويب والصياغة النهائية للمواد خاصة أن هناك تغييرات لآخر لحظة قبل التصويت، وأيضا هناك اقتراحات بأسلوب جديد فى تبويب الدستور، فإن باب الحقوق والحريات والواجبات نموذج للحريات كما كان فى دستور 71لكن الأهم من ذلك الرغبة السياسية والشعبية لتنفيذ هذه المواد، التى وصلت إلى حوالى 60 مادة.
وعن مواد السلطة القضائية التى حصلنا عليها فأبرزها الخاصة بالمحكمة الدستورية التى ورد فيها تحديد عدد أعضاء المحكمة ب «11» قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة ويختارون من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، واختصاص المحكمة هو ذاته الموجود فى دستور 71 وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، لكن القلق من قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية القوانين فقط دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى، ويشمل القصر قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، أى قبل إصدارها ويكون رأيها واجب النفاذ مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.
ورغم ذلك يتحدث أعضاء لجنة «نظام الحكم» عن أننا أمام تقييد لسلطات رئيس الجمهورية مطالبين بإلغاء حقه فى تعيين النواب واللجوء المتكرر للاستفتاء رغم أن الواقع أن التقليص فى صلاحيات السلطة القضائية، فيما يثار جدل الآن على الإبقاء على صلاحية الرئيس فى حل البرلمان باعتبارها السلاح المقابل لسحب الثقة من الحكومة، ويميلون إلى الاستفتاء الشعبى.
ومن سمات التبويب الجديد فى الدستور المرتقب خلال أيام أن تنقل «مواد الأزهر» إلى باب المقومات الأساسية بعدما كانت فى باب الأجهزة الرقابية والهيئات العامة، دون أى تغيير فيها ،فلا عزل لشيخ الأزهر والتأكيد على استقلال الأزهر، وبنفس الطريقة تم حذف مادة محكمة الانتخابات العليا من باب «الأجهزة الرقابية» ونقلها إلى باب «نظام الحكم»، وبذلك تراجع عدد المواد فى باب الأجهزة الرقابية من 23 مادة إلى 19 مادة!
أما عن مواد الدفاع والأمن القومى والتى توضع فى فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية فضم تغييراً جوهرياً حول ميزانية القوات المسلحة حيث أدرجت رقماً واحداً فى ميزانية الدولة ويجب أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين الخاصة بها قبل عرضها على البرلمان، على أن تخصص لجنة شبه سرية لمناقشة الميزانية العسكرية.
وهناك مواد فى غاية الخطورة وهى الأكثر إثارة وجدلاً بخلاف المادة الثانية التى ستبقى كما هى فى دستور ,71 أبرزها بالطبع المادة «107» فى فصل الأحكام الانتقالية والتى تنص على أن يباشر رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين له ويكمل مدته الدستورية من تاريخ انتخابه، بالإضافة إلى ما بعدها «المادة 108» التى رفضت حيث نصت على أن يكون المشير طنطاوى والفريق عنان عضوين مدى الحياة فى مجلس الشيوخ.
ومن المواد المثيرة أيضاً وتأتى ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث اتفق على أنه فى حالة خلو المنصب بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات التى استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بخلو المنصب على أن يباشر مهام الرئيس نائبه ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ أى الشورى على ألا يقوم القائم بالأعمال بطلب تعديل الدستور أو حل البرلمان.
فيما تكشف مواد الانتخابات التى تصل إلى ست عن تفاصيل الهيئة العليا للانتخابات وتتكون من 15 عضوا ويتولى الإشراف على العملية الانتخابية أعضاء من الهيئات القضائية وتنشأ محكمة عليا للانتخابات.
وفيما يلى عدد من المواد المختارة لأهميتها ولإثارتها جدلاً كبيرًا طيلة الفترة الماضية، مع ملاحظة عدم التركيز على التبويب خاصة أننا علمنا من مصادرنا أن التبويب سيتغير، وسيتم نقل مواد من أماكنها وستحسم فكرة أن يكون هناك باب جديد أو أن يتم ضم مواد الأجهزة الرقابية، وهذا كله متروك للحسم فى اللحظات الأخيرة فى لجنة الصياغة، وفى الجلسة العامة مع التصويت.
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (8)
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة
مادة (12)
حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
مادة (42)
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
وعن مواد المحكمة الدستورية
المادة الأولى «المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين فى القانون.
المادة الثانية: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوى، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة الثالثة: يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وعلى المحكمة أن تُصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بهذه القوانين، على الرقابة القضائية السابقة.
المادة الرابعة: أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
ونص مواد الدفاع والأمن القومى
موضعها فرع رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية
1: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بذات الإجراءات، وبضوابط وقواعد محددة.
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
2: القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
3: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
4: الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.. وينظم القانون التعبئة العامة.
5: لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وينظم القانون ذلك.
6: ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية.
الفرع الخامس: الشرطة
7: الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
وفيما يتعلق بالمواد الانتقالية
فصل الأحكام العامة
المادة (106): لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من أحد مجلسى البرلمان، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
∎ فصل الأحكام الانتقالية
المادة 107: يباشر رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين به، ويكمل مدته الدستورية من تاريخ انتخابه.
المادة 108: يكون رئيس ونائب رئيس (وأعضاء) المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير 2011 (فور إحالتهم للتقاعد) أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة «مرفوض».
المادة 109: تجرى خلال ستين (تسعين) يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى وفى وقت واحد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، على أن تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لا يزيد على 225 دائرة، وتجرى الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى والقائمة (حدد نوعها) بنسبة 50٪ لكل منهما فى مجلس النواب وبالنظام الفردى فقط فى مجلس الشيوخ، ويتم اختيار نائب واحد عن كل دائرة فى المقاعد الفردية، وتكون القوائم على مستوى المحافظات، ويتم فيها انتخاب عدد مماثل لإجمالى عدد دوائر المحافظة، وفى كل الأحوال يجوز للأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية، ويجوز للمستقلين عمل قوائم على مستوى المحافظات، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011وينظم القانون ذلك كله.
∎ نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الأول: رئيس الدولة
2: يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
6: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ)، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
9: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له، ولأى من أفراد أسرته (أقاربه حتى الدرجة الثانية)، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، عند تعيينه وعند تركه منصبه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.
11: لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
12: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته (خلو المنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7.
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
4: يعين رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الإدارة المحلية)، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزيرى الدفاع والخارجية.
11: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ. ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
12: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الدفاع الوطنى ومجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس النواب، وبضوابط وقواعد محددة.
الفرع الثانى: الحكومة
23: لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. ويكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
∎ الفصل الثانى: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
13: تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
∎ الفرع الثانى: مجلس النواب
63: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب على حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته «حذف».
وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.