احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممى حول غزة    اتفق مع الزمالك وغير رأيه، بتروجيت يحدد مصير حامد حمدان بعد عرض الأهلي (فيديو)    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    اغتيال محمد الصداعي آمر القوات الخاصة داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    المخرج محمد ياسين يوجه رسالة إلى خاله محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    «ده مش سوبر مان».. مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق مليون دولار    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقاً لصلاحياته بالمكمل.. "العسكري" يصدر 5 قوانين جديدة
نشر في الشعب يوم 16 - 07 - 2012

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 5 قوانين معظمها "خدمية"، وذلك وفقاً صلاحياته التشريعية التي منحها لنفسه بالإعلان الدستوري المكمل، حيث وافق المجلس العسكري على مشروعات القوانين أرقام 80؛ الخاص بزيادة المعاشات، و81؛ المتعلق بالمعاشات العسكرية، و82؛ المتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و84ح الخاص بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات، وكذلك القانون رقم 83؛ الخاص بإعطاء حصة استيراد إضافية للمنطقة الخاصة ببورسعيد.
قانون زيادة المعاشات العسكرية
وأصدر المجلس العسكري القانون رقم 80 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونصت المادة الأولي من هذا القانون علي أن تزداد المعاشات العسكرية بنسبة 15% بدءًا من 30 يونيو من العام الحالي، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وتستحق هذه الزيادات بحد أدنى خمسين جنيهًا.
كما نص القانون على تعديل بعض أحكام قانون التعاقد والمعاشات للقوات المسلحة بما يضمن أن يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى، في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون، مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت، اعتبارًا من هذا التاريخ.
كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، متى كان ذلك بسبب عمليات حربية، مساويًا للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنسبة للحالات التي حدثت بعد هذا التاريخ.
قانون زيادة المعاشات
ونص القانون رقم 81 لسنة 2012 على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2012 بحد أدنى خمسين جنيهًا، وبدون حد أقصى والمقررة وفقا لأحكام القوانين وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، ونص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
قانون علاوة العاملين بالدولة
كما أصدر القانون رقم 82 لسنة 2012 لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث يمنح جميع بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
قانون المنطقة الحرة ببورسعيد
كما أقر «العسكري» أيضًا القانون رقم 83 لسنة 2012 بتقرير حصة إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد لعام 2012، حيث تقرر حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه، كحصة إضافية للعام الحالي للمنطقة الحرة ببورسعيد، إضافة إلى الحصة الإضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة بتوزيعها، وفقا للقواعد والأسس التي يحددها.
قانون تنظيم الجامعات
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والذي أقر زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للجدول الآتي:
اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي يحصل عضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ على بدل جامعه شهري قدره 3500 جنيه، ويحصل الأستاذ المساعد على بدل شهري 3000 جنيه شهريا، ويحصل المدرس على بدل شهري 2500 جنيه، وبالنسبة للوظائف المعاونة يحصل المدرس المساعد على 1500 جنيه شهريا والمعيد على 1000 جنيه شهريا.
وحدد المجلس العسكري القواعد الخاصة بتطبيق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي على مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وبالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية: يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 ، كما تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها حتى آخر ديسمبر 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا، كما تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.
كما نص القانون على أنه عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
ونص القانون أيضًا على أن يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات أو المعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، علاوة خاصة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.