أقر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية 5 قوانين أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك في إطار السلطة التشريعية التي آلت للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب. وهي قانون رقم 80 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون 82 الخاصة بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و83 الخاص بحصة إضافية للمنطقة الحرة، والقانون 84 الخاص بقانون تنظيم الجامعات نصت المادة الأولي من قانون المعاشات العسكرية زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بدءاً من 30 /6 /2012، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وتستحق هذه الزيادات بحد أدني خمسين جنيهاً. كما نص القانون علي تعديل بعض أحكام قانون التعاقد والمعاشات للقوات المسلحة بما يضمن أن يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفي في إحدي الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت اعتبارا من هذا التاريخ. كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون علي أن يكون الحد الأدني للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية متى كان ذلك بسبب عمليات حربية، مساوياً للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنسبة للحالات التي حدثت بعد هذا التاريخ. ونص القانون رقم 81 لسنة 2012 على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2012 بحد أدنى خمسون جنيها وبدون حد أقصى والمقررة وفقا لأحكام القوانين وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، ونص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون. كما أصدر القانون رقم 82 لسنة 2012 لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم. كما أقر أيضاً القانون رقم 83 لسنة 2012 بتقرير حصة إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد لعام 2012، حيث تقرر حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه، كحصة إضافية لعام 2012 للمنطقة الحرة ببورسعيد إضافة إلي الحصة الاضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، علي أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة بتوزيعها وفقا للقواعد والأسس التي يحددها. وأصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بنتظيم الجامعات والذي أقر زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للجدول الآتي اعتبارا من أول يوليو 2012 يحصل عضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ على بدل شهري قدره 3500 جنيه ، ويحصل الأستاذ المساعد على بدل شهري 3000 جنيه شهريا، ويحصل المدرس على بدل شهري 2500 جنيه وبالنسبة للوظائف المعاونة يحصل المدرس المساعد 1500 جنيه شهريا والمعيد على 1000 جنيه شهريا. وحدد المجلس العسكري القواعد الخاصة بتطبيق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي على مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وبالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير 1973 تصرف وفقا للقواعد الاتية، يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 ، كما يحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها حتى آخر ديسمبر 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا. كما تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12 كما حدد القانون أنه عند تعيين اعضاء هيئة التدريس أو مدرسين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة كما نص القانون على أن يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات أو المعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة علاوة خاصة .