أصدر وزير الداخلية، اليوم الاربعاء، بتاريخ 17 يوليو2019، القرار رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت، ويتكون القرار من 19مادة. ونصت "المادة الأولى" من القرار على أنه يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق، ألا يقل السن عن 18سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وشملت الشروط، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه أو ذخائره وذلك فيما عدا حالة الإلغاء، فضلاً عن تقديم شهادة طبية تفيد سلامة البنية الصحية والجسمانية وحاستي السمع والبصر.