تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، الدعويين رقمي 152 لسنة 39 دستورية و153 لسنة 39 دستورية المقامتين طعنا على عدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 وذلك وفق ما جاء عن اليوم السابع. كما تضمنت الطلبات التي ساقتها الدعوى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 86 و86 مكرر فقرة 3 و4 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادتين 95 و96 من الدستور. وتنص المادة 88 مكررا "ج" من قانون العقوبات على أنه، "لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات". وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على أنه، "يجوز في مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على من :عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور. وتنص مادة 86 من قانون العقوبات أنه، "يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح". وتنص مادة 86 مكررا من قانون العقوبات بأنه، " ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة - الجماعات الارهابية- أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".