توافد أبناء الجالية المصرية في كينيا وإثيوبيا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    مصر تحصل على 250 مليون دولار لدعم مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية    التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    إنفوجراف| أهم ما جاء في مسودة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا    غزة والسودان والاستثمارات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره النيجيري    وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح    تشيلسي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول    انطلاق معسكر مغامرات نيلوس لتنمية وعي الأطفال البيئي فى كفر الشيخ    الأهلي ينعي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    رسميًا.. لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال الحج    سحب 625 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى الفيوم    ليست المرة الأولى لوقف إسلام كابونجا عن الغناء.. مصطفى كامل: حذرناه ولا مكان له بيننا    السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب    رمضان 2026 - أول صورة ل عمرو سعد من مسلسل "الريس"    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    الرعاية الصحية: حماية صحتنا تتم من خلال طريقة استخدامنا للدواء    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    قرقاش يدعو لوقف حرب السودان فورا ومحاسبة طرفي النزاع    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    الإحصاء: 10.6% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين خلال 9 أشهر    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    وزير الثقافة يختتم فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    27 ديسمبر.. الحكم في اتهام مها الصغير في قضية اللوحات الفنية    مايان السيد: "عانيت من الخوف سنين ومعنديش مانع أتابع مع طبيب نفسي"    الإفتاء يوضح حكم التأمين على الحياة    محافظ المنيا: تنفيذ 3199 مشروعا ب192 قرية في المرحلة الأولى من حياة كريمة    زجاجة مياه تتسبب في فوضى بعد قمة عربية بدوري أبطال أفريقيا    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    ليلة فرحها.. جنازة مهيبة لعروس المنوفية بعد وفاتها داخل سيارة الزفاف    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    انتخابات مجلس النواب بالخارج، التنسيقية ترصد انطلاق التصويت في 18 دولة باليوم الثاني    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد التي تقود المتهمين باغتيال النائب العام لحبل المشنقة.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2017

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اغتيال المستشار هشام بركات»، النائب العام السابق .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.
«صوت الأمة» رصدت نصوص مواد قانون العقوبات التي أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، على أساسها سبعة وستين متهمًا في القضية المعروفة باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
بلغ عدد المواد التي تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، 26 مادة تشمل شرح للجرائم التي أسندتها نيابة أمن الدولة العليا البالغ عددهم 67 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
من جانبه، قال مصدر قضائي «صوت الأمة» إن لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين باغتيال النائب العام، وأدلة الثبوت التي شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرايمة القتل العمد، تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.

وأضاف «المصدر» أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد ارقام 1/1، 6، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10، 20، 60، 71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات، والمواد 40/أولا/ثانيا/ثالثا، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا/1/2/3، و86 مكررا (أ)/2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمادة مادة (77) «ب» .



وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:



مادة (77) «ب»

من قانون العقوبات، وهى «أن يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».



مادة (40)

يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.



مادة (41)

من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.



مادة (45)

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.



مادة (46)

يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.



مادة (86)

يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.



مادة (86 مكررا)

تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.



المادة (88 مكرراً)

لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.



المادة (90)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.



المادة (102)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر، وإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.



المادة (230)

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



المادة (231)

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.



المادة (232)

الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.



المادة (234)

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.



المادة (235)

المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. كما نصت مواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة فى أمر إحالة المتهمين للجنايات، على التالى: مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة أو مفرقعات فى أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

«المثلية الجنسية» أبرزها.. اتهامات تلاحق الأعمال الدرامية في رمضان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.