تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة    المشاط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل    الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع    كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016    تعرف علي ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو من القلعة الحمراء    تعرف على رسالة مسئولي بيراميدز للاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري    المدارس اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق    مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ    6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها    روسيا تسقط 230 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    تشكيل مباراة السنغال ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما    ميشيل يانكون يقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب مدرب فالنسيا الإسباني    أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    «الوزير»: جذب مستثمرين لشراكات مع مصانع بقطاع الأعمال    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    رسميًا.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حبس بلا نهاية"| آلاف المصريين في سجون الانقلاب بلا محاكمة أو تهمة
أحرار حاصرتهم قوانين العسكر
نشر في الشعب يوم 12 - 05 - 2016

في إجراءات استثنائية لكل الأعراف والقوانين والدستاتير، أقدمت سلطات الانقلاب على تغيير مفهوم الحبس الاحتياطي، الذي كان أقصى مدة له هو ستة أشهر على الاطلاق، إلى أن جعلت من الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فعلية، فما يبرح المعتقل أن يقضي مدة تجديد حبسه 45 يوما إلى أن تجدد له ، بطريقة متوالية ، وخرج من دائرة الحبس الاحتياطى إلى حبس بلا نهاية كما أطلقت على المبادرة المصرية للحقوق الإنسانية.
المادة 143 والحبس الاحتياطى
صدرت بعض محاكم الجنايات خلال الأسبوع الماضى قرارات بالإفراج عن بعض المتهمين فى جنايات جسيمة، وذلك بسبب تجاوز مدة حبسهم لمدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى الحبس الاحتياطى وغيره، وقد تناولت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 150/1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقوانين153/2007، 145/2006 ، 174/2007 الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى حيث نصت على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقر ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة».
وقد أكدت ذلك الكتب الدورية الصادرة من السيد المستشار النائب العام ومنها الكتابان الدوريان رقمى (10) لسنة 2006 و (27) لسنة 2007 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي.
تطبيق المادة بشكل عشوائي وانتقائى
قال المحامي مختار منير، عضو بمؤسسة الفكر والتعبير والمسئول عن عدد من تلك القضايا، "بحكم القانون لابد ألا تتجاوز مده الحبس عامين لا أكثر وإذا تم تجاوز المدة فيتم إخلاء سبيل المتهمين ويكون ضروريًا".
وأضاف منير " أن ما تقوم به الدولة والقضاة وطول فترات الحكم والحبس الاحتياطي يعد تنكيلاً بالحريات العامة والحقوق؛ لأن المتهم "بريء حتى تثبت إدانته"، وكل ما يحدث من مماطلة في التحقيقات والنيابة وتقارير الأمن الوطني وغيرها لا يد للمتهم فيه ليتم حبسه لفترات تتجاوز العامين والثلاثة.
وفي سياق متصل، قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، إن هناك العديد من المعتقلين والمحتجزين قد تجاوزا مدد الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون بالمادة 143 ولم يطبق عليهم ذلك، مؤكدًا أن عدم تطبيقه يكون على هوى القاضي المكلف بالحكم في القضية.
وأضاف حليم أن الإجراءات الجنائية الخاصة بالمحتجزين بها الكثير من العشوائية، واصفًا أن تلك المادة هناك الكثير من التفسيرات التي يأخذها كل قاضٍ على هواه لذلك أصبحت غير ملزمة للتطبيق في الكثير من الأحوال.
وقالت المحامية هدى نصر الله العضو بالمبادرة المصرية: "وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع".
وتابعت المبادرة المصرية: "تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي، حيث سبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة".
وطالبت المبادرة المصرية في بيان نشرته أمس الثلاثاء، حكومة الانقلاب بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ.
يذكر أن وفي 2013، عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريا على كل المحبوسين احتياطيا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.