هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    سيناتور ديمقراطي يشكك بتصريحات ترامب عن حجم الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية    نائب أوكراني: ترامب أكد لزيلينسكي أنه لن يساعد أوكرانيا بعد الآن    الهلال يضرب بالهدف الأول أمام باتشوكا في المونديال    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    لوكاتيلي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام السيتي.. وسنقاتل في الأدوار الإقصائية    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    إعلام عبري: ترامب و نتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    ماكرون يحذر من سيناريو أسوأ بعد الهجمات الأمريكي على إيران    متحدث البترول: عودة تدريجية للغاز إلى المصانع.. وأولويتنا القصوى منع انقطاع الكهرباء    نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني    سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة إلى الأربعاء    توفي قبل الوصول | أزمة صحية تنهي حياة الطيار السعودي محسن الزهراني خلال رحلة دولية    رئيس موازنة النواب: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه العام المالي الجديد    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1464 معتقلا ضحايا تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ب4 محافظات

في ظل عمل جميع الأجهزة المصرية وسلطات الانقلاب خارج إطار القانون، وانتهاك كافة القيم القانونية والدستورية والانسانية، تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة سياسية، تتجاوز المدد القانونية، حتى التي تلاعب بها الانقلاب العسكري منذ عهد الطرطور عدلي منصور.

في هذا الاطار، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تفاقم ظاهرة الحبس الاحتياطي التي تتجاوز الحدود القانونية ، مشيرة إلى أن عدد المصريين الذين تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية 1464 سجينا في 4 محافظات، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة سياسية، بعدما كان اجراءً حترازيا.

ووثق تقرير "حبس بلا نهاية" الصادر ، مساء الثلاثاء، حالات 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

عقوبة سياسية

ودعت "المبادرة المصرية" حكومة الانقلاب بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية، في بيان على الموقع الالكتروني للمبادرة: "وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيًّا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نصٍّ، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص.

فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع".

وأضافت "يصدر التقرير في وقت يشهد فيه البلد عددًا كبيرًا جديدًا من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية التظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهم أيضًا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني".

ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بادلة، و عدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم. و لكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط.

تعديلات منصور

وفي 2013 عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.

انتقائية "الاجراءات الجنائية"

وتطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي حيث سبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسًا احتياطيًّا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط.

ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة.

وأضاف التقرير"اختلفت دوائر الجنايات في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس و لكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيًّا المادة 143".

ويجري نظر أغلب القضايا التي يرصدها هذا التقرير أمام دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب والعنف في محاكم الجنايات. ورصد التقرير أيضًا حالة واحدة أمام القضاء العسكري الذي ينبغي أن يطبق قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي مثل القضاء العادي. وتتضمن القضايا اتهامات بالتظاهر والتجمهر، والتعدي على رجال الشرطة أو المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم قتل أو الشروع فيها في أثناء التظاهر أو التجمهر.

طوارئ مبارك

كانت وزارة الداخلية في أثناء حكم حسني مبارك قد اعتمدت على الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ لاحتجاز عشرات الآلاف من المصريين دون وجه حق لسنوات طويلة. كانت قرارات الاعتقال تصدر ضد أشخاص دون أن تحتاج أجهزة الأمن إلى تقديم أي دليل علي تورطهم في أي جريمة. وفي 2 يونيو 2013 - وبعد أكثر من عشرين عامًا من تقديم طعن في عدم دستورية قرار الاعتقال الإداري- قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من قانون الطوارئ والتي كانت تخول رئيس الجمهورية رخصة القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد إلغاء هذه الفقرة بات واجبًا على القائمين على تنفيذ القانون عدم القبض على أي شخص إلا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.