قال الدكتور، أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، إن 4 مواد بالقانون الجنائي تحدد عقوبات أمناء الشرطة حال اعتدائهم على أي مواطن، تنفذ وفقا لما تنتهي إليه تحقيقات النيابة التي تحدد العمل بأي من هذه المواد. وأضاف "أبو خطوة" وفقا ل"صدى البلد" أن المادة 230 من قانون العقوبات تتحدث عن جرائم القتل العمد، والمادة 231 تختص بالقتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد، والمادة 232 تختص بالقتل العمد المشدد المقترن بإصرار وترصد، والمادة 238 الخاصة بالقتل الخطاء. وأوضح أن أمين الشرطة الذي قتل أحد المواطنين بالأمس كان قاصدا إزهاق روحه تعتبر جريمة قتل عمد، وعقوبتها الإعدام والسجن المشدد، أما إذا كان قاصدا تخويفه وخرجت من سلاحه إحدى الطلقات بالخطاء وأصابت المواطن فأقصى عقوبة الحكم بثلاث سنوات. وأشار إلى أن العقوبة تحدد بحسب ظروف الواقعة، وفقا لتحقيقات النيابة. وكان شاب من منطقة "الدرب الاحمر" قد لقي مصرعه أمس بمنطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة بثلاث رصاصات. ويذكر أن الكثير من حالات القتل التي يرتكبها رجال أمن الانقلاب كانت عقوبتهم فيها "البراءة" فضلًا عن أن قائد الانقلاب كان قد قال في فيديو يرجع تاريخه لعام 2013 إن الضابط الذي سيقتل متظاهر لن يعاقب.