«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول العقوبة المقررة على المذيع المتهم بقتل زوجته
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 07 - 2010

ثار جدل قانونى بين عدد من القضاة حول العقوبة التى من المفترض أن توقع على إيهاب صلاح، المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والمتهم بقتل زوجته فى شقته بالهرم.
حيث أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة محبوسا بتهمة القتل العمد لزوجته ماجدة كمال كامل، باستخدام سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة مخدر البانجو والحشيش بقصد التعاطى وتصل العقوبة إلى الإعدام شنقا.بينما أكد عدد من القضاة ل«الشروق» أن حالات توقيع عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عن الواقعة المنظورة، أمام القضاء، ليس من بينها القتل العمد.
حيث قال مصدر بالنيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الأصل أن القتل العمد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن هناك 5 حالات مشددة تكون العقوبة فيها هى الإعدام شنقا وهى: سبق الإصرار والترصد والقتل بطريق السم والقتل بقصد السرقة أو أى جنحة أخرى والاقتران بجناية مثل تجارة «وليس تعاطى» المخدرات، بينما تسقط العقوبة فى حالة الدفاع الشرعى أو فى حالة وجود عنصر استفزازى كأن يدخل الزوج على زوجته ويجدها فى حالة زنا.
واتفق معه القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أوضح أن سبق الإصرار له معنى فى القانون وهو ارتكاب الجريمة بعد التفكير فيها مليا والتروى وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة ثم التصميم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكابها بالفعل، أما الترصد فمعناه أن يتربص وأن يباغت الجانى المجنى عليه ويرتكب جريمته فى غفلة منه حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه.
ولفت السيد إلى أن القتل العمد هو اتجاه الإرادة والنية إلى إزهاق روح المجنى عليه فجأة ودون تفكير جدى أو تربص بالمجنى عليه، وضرب مثلا بشخص صفع آخر على وجهه، فقام الأخير بقتله، سواء بإطلاق النار عليه أو بعصا أو باستخدام آلة حادة قاصدا إزهاق روحه وتكون عقوبته فى هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن هناك حالة أخرى لا تقع فيها عقوبة الإعدام وهى التهديد بالقتل وتعنى عدم الاعتداء بالفعل، وحتى لو ترتب على الاعتداء قتل يعد ضربا أفضى إلى موت عقوبتها فى حدها الأقصى 7 سنوات، أما إذا أطلق الجانى الرصاص خطأ ولم يكن بقصد الاعتداء عليه كتجربته أو تنظيفه فانطلقت منه رصاصة أصابت شخصا فقتلته فيعتبر قتل خطأ وهذه تعد جنحة فقط، وتتراوح عقوبتها بالحبس من سنة ل3، كذلك إذا كانت الجريمة وليدة الشجار والمصادفة فلا يوجد سبق إصرار أو ترصد.
بينما أكد القاضى عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر، أن القتل العمد المجرد عقوبته الإعدام إذا لم يقترن بجريمة أخرى كحيازة المخدرات كما جاء فى قرار إحالة المتهم للجنايات من النيابة العامة، ولفت إلى أن القتل بالسم أو سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، جميع تلك الصور ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.
وأوضح أن الاقتران لا يشترط ارتباط الجريمتين ببعضهما، ولكن مجرد التعاصر الزمنى حتى لو كانت الجريمتين عبارة عن فعلين مختلفين، بينما لو وقعت جريمتان فى فعل واحد تعد الجريمة الثانية «تعدد معنوى» ولا تعد اقترانا.
وأضاف أن السلاح المضبوط فى الجريمة، سواء كان مرخصا أو غير مرخص، يعد مجرد أداة ولا يرفع العقوبة من المؤبد للإعدام لأنه يأتى فى سياق الجريمة الأصلية كإحدى أدواتها وبالتالى لا يقع الاقتران بجريمة أخرى ترفع العقوبة للإعدام.
وأكد أن الاقتران يشترط أن تكون كلتا الجريمتين مكتملتى الأركان وألا يكون أحد أركان الجناية ركنا فى جريمة القتل كحيازة السلاح المادى، لأنه يعد أداة الفعل الذى ارتكبت به الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.