خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكارتونة البيض في الأسواق السبت 16 أغسطس 2025    السفير الروسي في واشنطن: لا اختراق كبير في قمة ألاسكا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    بوتين: حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان ترامب رئيسًا    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    محمد صلاح يتساوى مع كول ويصبح رابع أفضل هداف في تاريخ البريميرليج    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    ليجي سي يتألق في حفل "العلمين الجديدة".. ويسأل الجمهور: حد حافظ "بيتادين"    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول العقوبة المقررة على المذيع المتهم بقتل زوجته
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 07 - 2010

ثار جدل قانونى بين عدد من القضاة حول العقوبة التى من المفترض أن توقع على إيهاب صلاح، المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والمتهم بقتل زوجته فى شقته بالهرم.
حيث أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة محبوسا بتهمة القتل العمد لزوجته ماجدة كمال كامل، باستخدام سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة مخدر البانجو والحشيش بقصد التعاطى وتصل العقوبة إلى الإعدام شنقا.بينما أكد عدد من القضاة ل«الشروق» أن حالات توقيع عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عن الواقعة المنظورة، أمام القضاء، ليس من بينها القتل العمد.
حيث قال مصدر بالنيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الأصل أن القتل العمد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن هناك 5 حالات مشددة تكون العقوبة فيها هى الإعدام شنقا وهى: سبق الإصرار والترصد والقتل بطريق السم والقتل بقصد السرقة أو أى جنحة أخرى والاقتران بجناية مثل تجارة «وليس تعاطى» المخدرات، بينما تسقط العقوبة فى حالة الدفاع الشرعى أو فى حالة وجود عنصر استفزازى كأن يدخل الزوج على زوجته ويجدها فى حالة زنا.
واتفق معه القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أوضح أن سبق الإصرار له معنى فى القانون وهو ارتكاب الجريمة بعد التفكير فيها مليا والتروى وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة ثم التصميم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكابها بالفعل، أما الترصد فمعناه أن يتربص وأن يباغت الجانى المجنى عليه ويرتكب جريمته فى غفلة منه حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه.
ولفت السيد إلى أن القتل العمد هو اتجاه الإرادة والنية إلى إزهاق روح المجنى عليه فجأة ودون تفكير جدى أو تربص بالمجنى عليه، وضرب مثلا بشخص صفع آخر على وجهه، فقام الأخير بقتله، سواء بإطلاق النار عليه أو بعصا أو باستخدام آلة حادة قاصدا إزهاق روحه وتكون عقوبته فى هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن هناك حالة أخرى لا تقع فيها عقوبة الإعدام وهى التهديد بالقتل وتعنى عدم الاعتداء بالفعل، وحتى لو ترتب على الاعتداء قتل يعد ضربا أفضى إلى موت عقوبتها فى حدها الأقصى 7 سنوات، أما إذا أطلق الجانى الرصاص خطأ ولم يكن بقصد الاعتداء عليه كتجربته أو تنظيفه فانطلقت منه رصاصة أصابت شخصا فقتلته فيعتبر قتل خطأ وهذه تعد جنحة فقط، وتتراوح عقوبتها بالحبس من سنة ل3، كذلك إذا كانت الجريمة وليدة الشجار والمصادفة فلا يوجد سبق إصرار أو ترصد.
بينما أكد القاضى عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر، أن القتل العمد المجرد عقوبته الإعدام إذا لم يقترن بجريمة أخرى كحيازة المخدرات كما جاء فى قرار إحالة المتهم للجنايات من النيابة العامة، ولفت إلى أن القتل بالسم أو سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، جميع تلك الصور ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.
وأوضح أن الاقتران لا يشترط ارتباط الجريمتين ببعضهما، ولكن مجرد التعاصر الزمنى حتى لو كانت الجريمتين عبارة عن فعلين مختلفين، بينما لو وقعت جريمتان فى فعل واحد تعد الجريمة الثانية «تعدد معنوى» ولا تعد اقترانا.
وأضاف أن السلاح المضبوط فى الجريمة، سواء كان مرخصا أو غير مرخص، يعد مجرد أداة ولا يرفع العقوبة من المؤبد للإعدام لأنه يأتى فى سياق الجريمة الأصلية كإحدى أدواتها وبالتالى لا يقع الاقتران بجريمة أخرى ترفع العقوبة للإعدام.
وأكد أن الاقتران يشترط أن تكون كلتا الجريمتين مكتملتى الأركان وألا يكون أحد أركان الجناية ركنا فى جريمة القتل كحيازة السلاح المادى، لأنه يعد أداة الفعل الذى ارتكبت به الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.