بحضور وزير التعليم العالي.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم| صور    الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية    15 قتيلا إثر تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس بدمشق    جوارديولا: موسم السيتي مُحبط.. والتتويج بمونديال الأندية لن يغير شيئًا    حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالشروق.. وعرضها على الطب النفسي    القضية.. أغنية من جمهور الرجاء البيضاوي بالمغرب دعما لفلسطين    بغداد وأنقرة تبحثان تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    مصرع عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    رياضة القليوبية تناقش ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    وزارة المالية تكرّم شركة ميدار للاستثمار لدورها في دعم وتحديث المنظومة الضريبية    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    تأملات فى رواية «لا تدعنى أرحل أبدًا»    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كأنك تقول ان هناك طريق "غير جاد"    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    رغم حرارة الطقس.. توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية    أحمد عزمي يكشف مصير فيلم «المنبر»| خاص    رئيس جامعة الأقصر تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    الأرصاد الجوية : الطقس غدا شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    عاجل| جنايات القاهرة تحيل قاتلي الطفلة "ساجدة" للمفتي    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول العقوبة المقررة على المذيع المتهم بقتل زوجته
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 07 - 2010

ثار جدل قانونى بين عدد من القضاة حول العقوبة التى من المفترض أن توقع على إيهاب صلاح، المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والمتهم بقتل زوجته فى شقته بالهرم.
حيث أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة محبوسا بتهمة القتل العمد لزوجته ماجدة كمال كامل، باستخدام سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة مخدر البانجو والحشيش بقصد التعاطى وتصل العقوبة إلى الإعدام شنقا.بينما أكد عدد من القضاة ل«الشروق» أن حالات توقيع عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عن الواقعة المنظورة، أمام القضاء، ليس من بينها القتل العمد.
حيث قال مصدر بالنيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الأصل أن القتل العمد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن هناك 5 حالات مشددة تكون العقوبة فيها هى الإعدام شنقا وهى: سبق الإصرار والترصد والقتل بطريق السم والقتل بقصد السرقة أو أى جنحة أخرى والاقتران بجناية مثل تجارة «وليس تعاطى» المخدرات، بينما تسقط العقوبة فى حالة الدفاع الشرعى أو فى حالة وجود عنصر استفزازى كأن يدخل الزوج على زوجته ويجدها فى حالة زنا.
واتفق معه القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث أوضح أن سبق الإصرار له معنى فى القانون وهو ارتكاب الجريمة بعد التفكير فيها مليا والتروى وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة ثم التصميم على ارتكاب الجريمة ثم ارتكابها بالفعل، أما الترصد فمعناه أن يتربص وأن يباغت الجانى المجنى عليه ويرتكب جريمته فى غفلة منه حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه.
ولفت السيد إلى أن القتل العمد هو اتجاه الإرادة والنية إلى إزهاق روح المجنى عليه فجأة ودون تفكير جدى أو تربص بالمجنى عليه، وضرب مثلا بشخص صفع آخر على وجهه، فقام الأخير بقتله، سواء بإطلاق النار عليه أو بعصا أو باستخدام آلة حادة قاصدا إزهاق روحه وتكون عقوبته فى هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن هناك حالة أخرى لا تقع فيها عقوبة الإعدام وهى التهديد بالقتل وتعنى عدم الاعتداء بالفعل، وحتى لو ترتب على الاعتداء قتل يعد ضربا أفضى إلى موت عقوبتها فى حدها الأقصى 7 سنوات، أما إذا أطلق الجانى الرصاص خطأ ولم يكن بقصد الاعتداء عليه كتجربته أو تنظيفه فانطلقت منه رصاصة أصابت شخصا فقتلته فيعتبر قتل خطأ وهذه تعد جنحة فقط، وتتراوح عقوبتها بالحبس من سنة ل3، كذلك إذا كانت الجريمة وليدة الشجار والمصادفة فلا يوجد سبق إصرار أو ترصد.
بينما أكد القاضى عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر، أن القتل العمد المجرد عقوبته الإعدام إذا لم يقترن بجريمة أخرى كحيازة المخدرات كما جاء فى قرار إحالة المتهم للجنايات من النيابة العامة، ولفت إلى أن القتل بالسم أو سبق الإصرار أو الترصد أو الاقتران بجناية، جميع تلك الصور ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.
وأوضح أن الاقتران لا يشترط ارتباط الجريمتين ببعضهما، ولكن مجرد التعاصر الزمنى حتى لو كانت الجريمتين عبارة عن فعلين مختلفين، بينما لو وقعت جريمتان فى فعل واحد تعد الجريمة الثانية «تعدد معنوى» ولا تعد اقترانا.
وأضاف أن السلاح المضبوط فى الجريمة، سواء كان مرخصا أو غير مرخص، يعد مجرد أداة ولا يرفع العقوبة من المؤبد للإعدام لأنه يأتى فى سياق الجريمة الأصلية كإحدى أدواتها وبالتالى لا يقع الاقتران بجريمة أخرى ترفع العقوبة للإعدام.
وأكد أن الاقتران يشترط أن تكون كلتا الجريمتين مكتملتى الأركان وألا يكون أحد أركان الجناية ركنا فى جريمة القتل كحيازة السلاح المادى، لأنه يعد أداة الفعل الذى ارتكبت به الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.