روسيا تستضيف منتدى دولي للصحافة والإعلام بمدينة كالينينجراد    محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب    كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات    السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة    الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    ريتشارلسون يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة سيدة بأوسيم بعد سقوطها من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية    إيمان العاصي تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "قسمة العدل"    لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي    ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل فى العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    اعمليها بطريقة الجدات، طريقة عمل البامية بمذاق لا يقاوم    غدر الذكاء الاصطناعى    وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    بالأرقام.. الخارجية تكشف جهود مصر في دعم غزة    ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟.. الإفتاء توضح    حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    افتتاح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بالعلمين 22 أغسطس    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    خالد الجندى يوضح الفرق بين التبديل والتزوير فى القرآن الكريم.. فيديو    صلاح: التتويج بالبطولات الأهم.. وسنقاتل لتكراره هذا الموسم    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    وزير الشئون النيابية يزور مستشفى الناس: شاهدت صرح طبى نفخر به فى مصر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مخالفات دستورية فى قانون الانقلاب لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية
نشر في الشعب يوم 26 - 07 - 2015

طالب محامو الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة قانون "إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة"، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، إلى المحكمة الدستورية؛ لمخالفته دستور الانقلاب الصادر فى 2014 بنحو 10 مخالفات دستورية.
وتقدم محامو الجهاز، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.
وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل "جنينة" لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.
وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
كما أوضحت المذكرة مخالفة القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
وأضافت أن القانون لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.
كما خالف القانون بحسب المذكرة المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.
وأشارت إلى أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.
وبالنسبة للعيوب الموضوعية، تمثلت في مخالفة القانون للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع؛ لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.
وأكدت المذكرة أيضا أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.

التعليقات / عدد التعليقات (0)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.