استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ببداية تعاملات 29 يناير 2026    "صفقة مليارية في رويال أزيور".. 2.7 مليار جنيه تداولات سوق خارج المقصورة    محافظ البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال مالى بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2025    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    رئيس الوزراء البريطاني: تحسين العلاقات مع الصين أمر «حيوي»    بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز    بث مباشر الآن دون تقطيع.. الهلال ضد القادسية في مواجهات الحسم بالدوري السعودي شاهد مجانًا    تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر لعام 2026    حالة الطقس اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا.... اعرف درجات الحرارة اليوم    براءة زوج بعد اتهامه بإلقاء زوجته من شرفة منزلهما ببورسعيد    التضامن: 598 سيدة تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    وزير الصحة يتابع مع وفد تركى تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس 29 يناير 2026    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي مع مخاوف قصف إيران    محافظ قنا يوجه بإنهاء شكوى أهالى "الترامسة" من تراكمات المدفن الصحى    تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب بالشرابية    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    مصرع شابين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية في كرداسة    ضبط المتهمين بصفع طفل أثناء سيره مع أسرته في إحدي شوارع قنا    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي    وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامو المركزى للمحاسبات يقاضون السيسى بسبب "هشام جنينة"
نشر في الشعب يوم 26 - 07 - 2015

تقدم محامو الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل "جنينة" تعليقيا لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة، التي تمثل أول رد فعل رسمي قانوني من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات على القانون، بعدم انطباقه على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرًا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015 ، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.
وأكد الجهاز في مذكرته على أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
وعلى صعيد العيوب الشكلية، أكدت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
وأضافت المذكرة، أن القانون المشار إليه لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، و قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.
كما خالف القانون - بحسب المذكرة- المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.
وأوضحت المذكرة أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.
أما العيوب الموضوعية التي أوردتها المذكرة بشأن القانون، فتمثلت في مخالفته للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري بلا شك على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الأستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.
كما أكدت المذكرة أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة ونكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.