جامعة عين شمس: استقبلنا 4500 طالب بالمرحلة الثانية للتنسيق عبر 14 معملًا مجهزًا    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    جامعة طنطا تعلن بدء تلقي طلبات الترشح لجوائز الجامعة للتميز الداخلي    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    مصادر عبرية: الجيش لا يزال يدرس آلية تطبيق قرار احتلال غزة    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز تركيا    الزمالك يتعاقد مع كاترين أرينجو لتدعيم فريق سيدات كرة القدم    لعنة النهائيات تطارد محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس بدرع المجتمع    كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر ضد ألميريا    متخصص بقضايا المحكمة الاقتصادية: "البلوجرز" واجهة لعصابات غسيل أموال دولية    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    بالصور.. جلسة تصوير جريئة ل هنا الزاهد في شارع الشانزليزيه والجمهور يغازلها    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    أحمد عبد العزيز يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته ال 13    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    تكلفته 50 مليون.. 25 صورة من فرح البلوجر يومي خوري    هل المال الموهوب من الأب في حياته إلى أحد أولاده لا يدخل ضمن الميراث؟.. الإفتاء تُجيب    وزير الصحة يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    وظائف خالية اليوم الأربعاء.. فرص عمل بمختلف المحافظات    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    المشدد 15 سنة لعاملين و3 سنوات لسائق سرقوا هاتفا تحت تهديد السلاح ببنها    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية    الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال يوليو غدا    من يفوز بالفهد الذهبى ؟    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    البورصة تربح 21.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار جماعى فى بالتيمور الأمريكية    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    تعثر الأهلي أمام مودرن يعيد التساؤلات.. هل يحتاج تدعيمات وريبيرو الأنسب؟    نيابة دمنهور تقرر التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بمنزلها فى ظروف غامضة    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركزي للمحاسبات: قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية «غير دستوري»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 07 - 2015

في أول رد فعل قانوني رسمي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، تقدم محامو الجهاز، الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.
وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل «جنينة» لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.
وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
وعلى صعيد العيوب الشكلية، أوضحت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
وأضافت المذكرة، أن القانون المشار إليه لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، و قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.
كما خالف القانون بحسب المذكرة المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.
وأشارت إلى أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.
أما العيوب الموضوعية التي أوردتها المذكرة بشأن القانون، فتمثلت في مخالفته للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري بلا شك على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.
وأكدت المذكرة أيضا أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.