انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    بعد حمدي فتحي.. بيراميدز يصرف النظر عن صفقته الجديدة    الأجهزة الأمنية تداهم منزل البلوجر «أم مكة» في شبرا الخيمة وتتحفظ على معدات التصوير    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألغام تنسف مشروع قانون الصحافة والإعلام وتعصف بالحريات.. والصحفيون مكانهم السجون
لا ضمانات كافية للصحفيين والاعلاميين .... والجميع يتربص بهم
نشر في الشعب يوم 06 - 07 - 2015

•غياب النصوص التى تترجم الدستور بشأن الغاء الحبس فى قضايا النشر
•القانون خلا من التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها
•ضعف نصوص منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية
كتب علي القماش
تقدم الزميل الصحفى كارم يحى بمذكرة هامة الى نقيب الصحفيين تتضمن ملاحظات حوا مسودة مشروع القانون الموحد للاعلام والصحافة وتعديلاته وهى مذكرة جديرة بالاهتمام بل وتنظيم ورشة عمل لمناقشة ما ورد بها .. لجنة الاداء النقابى تعرض لما جاء بالمذكرة الجديرة بالاهتمام
سيناريوا الكارثة
تحدد الملاحظات في نطاق قراءة أولية لنصين :
1 هو مسودة القانون الموحد للإعلام والصحافة المقدمة مما يسمي باللجنة التنسيقية المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة باعداد القانون. وتتكون من 167 مادة فضلا عن مواد مكررة.
2 تعديلات هي حصيلة جلسات مشتركة من ممثلي مجلس نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للصحافة خلال شهر مايو 2015.
وفي كلا الحالتين فان الملاحظات المقدمة هنا هي على نصين غير ممهورين بتوقيعات بعينها أو تواريخ محددة بدقة .
ومع هذا فقد اتجهت الى التقدم بملاحظات أولية في سياق خمسة محددات هي :
•أولا: الحريات
•ثانيا: حقوق الجمهور بما في ذلك منع الاحتكار.
•ثالثا: حقوق الصحفيين والاعلاميين الاقتصادية وعلاقات العمل .
•رابعا: ادارة وملكية الصحف القومية .
•خامسا: بشأن اصدار القانون ولائحته التنفيذية.
الحريات في خطر
1 غاب النص على حظر الحبس احتياطيا في جرائم النشر ، وعلما بان القانون 96 لسنة 1996 نص في مادته رقم 41 على " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات ". وقد جرى الغاء هذا الاستثناء الخاص باهانة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في عام 2012. واعتقد انه من المهم الحفاظ على هذا النص في القانون الجديد خاصة في ظل الممارسات الاخيرة للنيابة العامة المخالفة لهذا النص.
2 غابت النصوص التي تترجم ما ورد في الدستور الجديد بشأن الغاء الحبس في قضايا النشر فيما عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين و الطعن في اعراض الافراد ( من نص المادة 72).ومن المقترح هنا ان يشدد نص في القانون الموحد للاعلام والصحافة على عدم جواز الحبس والغاء النصوص المتناثرة في القوانين السابقة اتساقا مع الدستور الجديد وان يحدد سقفا للعقوبة الحبس في الجرائم الثلاث المستثناه وليكن الحبس عاما واحدا .
حقوق الجمهور ضائعة
1 خلا نص المواد 5 و6 و7 بشأن اتاحة المعلومات من اي اشارة تترجم ما ورد في المادة 68 من الدستور الجديد بشأن التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها . وهو ما يجعل مسودة هذا القانون متخلفة عن الدستور في هذا الشأن . وهنا نقترح اضافة العبارة التالية على المادة رقم 6 في المسودة وفي التعديلات عليها :
:" ويرفع التظلم بشأن الامتناع عن اعطاء المعلومات الى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ليضع تقريرا بهذا الشأن .و يحق لمقدم التظلم مسترشدا بهذا التقرير رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.ويعاقب من يثبت امتناعه
عن اتاحة المعلومات بغرامة مالية تقدرها المحكمة و فق الضرر الذي يلحق بالمجتمع من جراء هذا الامتناع".
2 غاب عن المسودة ترجمة ماورد في الدستور الجديد بشأن تجريم اعطاء معلومات مغلوطة و معاقبة هذا الجرم . وهو ماورد في المادة 68 من الدستور أيضا . ويقترح هنا استحداث مادة في مسودة قانون الاعلام والصحافة قد تكون على النحو التالي :
" مادة 7 مكرر: تعمد اعطاء معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام من الشخصيات الاعتبارية او الطبيعية المسئولة فعل مجرم لما ينطوي عليه من تضليل الجمهور والرأي العام .ويعاقب مرتكبه بغرامة من ألف الى عشرة آلاف جنيه.وللمحكمة ان تقدر عقوبة مالية اكبر وفق حجم الاضرار الناجمة عن تعمد هذا التضليل . وفي كل الحالات ينشر الحكم البات بهذا الشأن في جريدتين يوميتين على نفقة المئئول المدان ".
3 بشأن منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات تحديدا جاءت نصوص المسودة ضعيفة ومحدودة على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية ( بما في ذلك تجربة تونس بعد ثورتها ) . ونقترح هنا اضافة النص التالي الى المادتين 50 و64 في المسودة :
" ولا يجوز للفرد واسرته واقاربه من الدرجة الثالثة الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة وو سيلة اعلامية مسموعة أو مرئية واحدة ".
4 غاب اي نص يتعلق بحق الجمهور والمعلنين بشأن شفافية ارقام توزيع الصحف .ولذا من المقترح هنا ان يضاف الى صلاحيات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" مايلي :
" انشاء وحدة أو جهاز لمتابعة والتثبت من ارقام الطباعة والتوزيع ونشرها دوريا .وهذا احتراما لحقوق القراء والمعلنين ". ( تضاف الى المادة 115)
5 غاب تمثيل الجمهور عن الجمعيات العمومية للصحف القومية و المؤسسة الاعلامية العامة . ومع ادراكنا لأن الجمهور في مصر غير منظم بعد في روابط وجمعيات فاننا نقترح هنا أن يكون للجمهور ممثل واحد في كل جمعية ينتخبه مجلس النواب من غيراعضائه على ان يحدد المجلس طريقة هذا الاختيار .
الإعلاميون والصحفيين بلاحقوق
1 حتى لا يتحول ماورد في نص المادة 68 عن عقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون العمل الى سلب لاي مكتسبات اخرى في هذا القانون او في اتفاقات عمل جماعية تكون نقابات الصحفيين والإعلاميين طرفا فيها نقترح ان تضاف العبارة التالية :
" ينظم ... في قانون العمل . ولكن بما لا يخالف أو ينتهك اي ضمانات او مكتسبات في قوانين اخرى تعزز مفهوم أمن الصحفي والإعلامي وتضمن استقلاليته مراعاة لطبيعة المهنة واتصالها بالحريات في المجتمع ".
2 التعديل على المادة 14 يتضمن مزيد الضمانات المهمة في حالة فصل الصحفي أو الإعلامي. لكن الصياغة هنا تحتاج الى بعض التدقيق مثل اضافة :" .. فاذا استنتفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح أحالت ( بدلا من يحال) النزاع برمته ".
هذا فضلا عن اننا نقترح تمديد فترة تسوية المنازعة الى ستة اشهر بدلا من اربعة .وهذا لاتاحة الفرصة والوقت للهيئة للقيام بمهامها فضلا عن انها فترة مساوية لما هو متعارف عليه قانونا بالنسبة للتدريب لالتحاق العاملين وتثبيتهم بعقود عمل .
3 نقترح استحداث مادة تتعلق بالالزام بشفافية لوائح العمل الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات .ويمكن اضافة هذه المادة الى مواد الفصل الثاني المعنون بحقوق الصحفيين والإعلاميين ولتكن هنا المادة ( 10 مكرر ) وعلى النحو التالي:
" تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلامية باتاحة وايداع نسخ من لوائحها الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات أو اي تعديل بهذا الشأن وكل مايتصل بعلاقات العمل لدى نقابات العاملين المعنية والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وتقوم تلك الجهات باتاحتها في مكتبات هذه الجهات للاطلاع والتصوير. وتستوجب مخالفة هذا النص من اي صحيفة أو وسيلة اعلامية غرامة مالية مقدراها 10 آلاف جنيه تتكرر شهريا مع استمرار المخالفة يتكبدها رئيس مجلس ادارة الجهة المخالفة او من يقوم مقامه . وتمنح مهلة شهر واحد لتنفيذ هذه المادة او لايداع اي تعديلات جديدة على اللوائح المشار اليها ".
4 تضاف الى المادة 10 بشأن سياسة التحرير وشرط الضمير عبارة تلزم الصحف ووسائل الإعلام بايداع نسخة من سياسة التحرير لدي النقابات المعنية و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وهذا على النحو التالي :
" مادة 10 : تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلام بوضع سياسة تحرير لها تودعها لدي النقابة المعنية وكذا الهيئة الوطنية للاعلام او الصحافة المختصة و تضمنها ...".
5 المادة 32 لا تنطوي على اي تحديد او اشارة لمهام لجنة الشكاوي المهنية .ويقترح هنا اضافة العبارة التالية في نهايتها :
" وتنظر اللجنة في شكاوى مخالفة اعضاء النقابة المعنية ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة .وكذا في شكاوى الاعضاء انفسهم فيما قد يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بحرية التعبير و حقوقهم المهنية والاضرار التي تلحق بهم من جراء مخالفة سياسات التحرير المعتمدة فيما يسبق تفعيل المادة الخاصة بشرط الضمير ".
الصحف المستقلة ... المغضوب عليها
6 المادة 50 تطرح اهمية ان يكون هناك ضمان مالي لحقوق الصحفيين والعاملين لا يستثني الصحف الخاصة . و يودع كوديعة مالية لتغطية هذه الحقوق في حال الاغلاق أو الفصل التعسفي . ونقترح هنا تطبيقا لهذا التوجه ان يعاد نصاب رأس المال للصحف التي يصدرها اشخاص اعتبارية خاصة مملوكة لتعاونيات او شركات مساهمة الى ما كان عليه في القانون 96 لسنة 1996 وأن تذهب اي زيادة جرى النص عليها في مسودة القانون وتعديلاته كضمان مالي .
كما ان المادة برمتها في حاجة الى ضبط الصياغة ..
7 بالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في المادة ( 13 مكرر1 ) يقترح تغيير كلمة "بالتعاون مع النقابة المختصة" الى " بالتعاون مع النقابات المختصة " .وحيث من المفترض ان قوة هذا الصندوق تقوم على قاعدة مستهدفة تتجاوز المائة ألف من العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام المختلفة .
8 مطلوب اضافة مادة لتقنين نسبة من حصيلة الاعلانات لمعاشات العاملين ولتكن ( 13 مكرر 2) :
" تخصص من المنبع نسبة أو نسب من حصيلة اعلانات وسائل الإعلام بما في ذلك الصحف والاذاعة والتليفزيون لتمويل المعاشات في النقابات المعنية على نحو يسمح بتقاعد لا ئق للعاملين . وعلى ان يجرى الاتفاق دوريا على هذه النسبة بين تلك النقابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وبقية ملاك وسائل الإعلام المختلفة".
إمبراطورية الصحف القومية
باستثناء توجه التعديلات المقترحة على المسودة لتغليب المنتخبين على المعينين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية فان نصوص المسودة والتعديلات تبدو بعيدة كثيرا عن معالجة المشكلات الناجمة عن صيغة الملكية الملتبسة ( دولة لكنها خاصة ) و عن تضخم السلطات الفردية لرؤساء مجالس الادارة والتحرير و تفشي الفساد وانعدام الشفافية وسوء الادارة وتغليب الولاء وكذا الشللية على الكفاءة والمعايير الموضوعية.لكننا في سياق اصلاحي جزئي نقدم الملاحظات والاضافات التالية على النصوص المطروحه امامنا على النحو التالي :
1 الاصل في رئيس مجلس الادارة ان تكون له خبرة ومعرفة علمية بالادارة ولذا فان البند (أ) في المادة 83 نقترح ان يكون على النحو التالي :
" أن يكون له خبرات ادارية لاتقل عن عشر سنوات وتلقي تأهيلا علميا وتدريبيا في الادارة "
بدلا من :
" أن يكون له خبرة لاتقل عن عشر سنوات ".
2 ينطوي نص المادة (87 ) وتحت عنوان (2) على مصادرة حق تم اكتسابه بعد ثورة 25 يناير باتاحة الترشح لمناصب رئاسة التحرير في الصحف القومية .هذا رغم انه في الحالتين بعهدي مجلس الشورى والمجلس الاعلي للصحافة جرى انتهاك هذا الحق في التطبيق ومعه المعايير المعلنة .ولذا نرى التنصيص على حق التقدم للترشيح الى اللجنة المشكلة داخل كل مؤسسة صحفية قومية واعلان اللجنة للاسماء المتقدمة لاتاحة التقدم بطعون علي مخالفة اي منها لمعايير تولي رئاسة التحرير . ونرى ايضا عدم تقييد اللجنة بترشيح ثلاثة اسماء فقط لكل اصدار .فقد تنطبق الشروط على عدد اكبر أو أقل . ولتكون الصياغة المقترحة على النحو التالي :
" 2 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة .... لعضوية اللجنة . وتفتح اللجنة باب الترشح لمناصب رؤساء التحرير في مؤسستها وتعلن قائمة الاسماء المتقدمة وتتلقي الطعون في مطابقتها لشروط الترشح وتنظرها. وتنتهي الى قائمة نهائية بالمرشحين ترفع ملفاتها الى الهيئة الوطنية للصحافة .وعلى ألا يكون بين اعضاء اللجنة اي مرشح لمنصب رئيس التحرير .....".
الطريقة الكارثية لشغل المناصب القيادية
3 نظرا للطريقة الكارثية المعيبة لشغل المناصب القيادية وبخاصة التحريرية في الصحافة القومية على مدى عقود .وهي طريقة سادها الافتقاد الى المعايير الموضوعية وتغليب الولاء على قاعدة " نافق رئيسك الذي ينافق الرئيس " و كذا الشللية اقترح حذف البند (ط) من شروط تولي منصب رئيس التحرير ( المادة 87) والذي ينص على " أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريري ".
4 نظرا لما تمثله من باب لشراء الذمم والتكسب واستئناس اعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية نقترح الغاء ما ورد في المسودة وما اضيف في التعديلات عن تقنين بدلات حضور الجلسات ( سواء ما ورد في التعديلات بشأن المادة 76 .. "تحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات " .. أو ما ورد أصلا في المسودة بالمادة 79 بشأن اعضاء مجالس الادارة ) .
5 بشأن ماورد من تعديل على المادة 84 فالايجابي هو النص " على عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير " .وهو ترجمة لمقرارات مؤتمرات الصحفيين بالفصل بين المنصبين وتجنب الميراث المرير لجمع المناصب وتركيزها على هذا النحو في عقدي الثمانينيات والتسعينيات . لكن الغريب ان يجرى اضافة جملة في التعديلات تنقض على القاعدة القانونية .مما يفتح باب لشبهات حول تفصيل هذا التعديل لاستثناء اشخاص بعينهم وهي " وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك يكون القرار مسببا من الهيئة " . وهي جملة أري ضرورة حذفها . ولأنها تفتح الباب لعودة الظاهرة المؤسفة .
6 من المهم اعمال مبدأ المحاسبة الدورية في وضع المؤسسات الصحفية القومية الحرج هذا . ولذا اقترح اعطاء الهيئة الوطنية للصحافة صلاحية اعادة تعيين رئيس مجلس الادارة او فتح الباب امام تغيير رئيس التحرير . في الحالة الأولي على اساس ماحققه اقتصاديا للمؤسسة، وفي الحالة الثانية على اساس ارقام توزيع المطبوعة . واقترح اضافة الى المادة 141 البند رقم 10 ليكون على النحو التالي :
" اجراء تقييم دوري شامل كل عام لكل ادارات واصدارات المؤسسات الصحفية وعلى اساس أرقام مدققة للانجاز الاقتصادي وتوزيع النسخ واتخاذ الاجراءات اللازمة ترتيبا على ذلك بما في ذلك اعادة اختيار قيادات جديدة وفق الآليات المشار اليها سابقا ".
7 اضافة العبارة التالية الى البند 17 في المادة 141 ليكون على النحو التالي :
" تتلقي الهيئة صورة من اقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين وعند ترك المنصب وتتابع وتراقب الالتزام بالحدين الادني والاقصى للاجور في المؤسسات الصحفية القومية ".
8 اعمالا للشفافية وصيانه لحقوق المجتمع والرأي العام نرى ان الا يقتصر رفع التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية .ولذا نقترح اضافة في صياغة المادة 145 على النحو التالي :
" مادة 145 : تضع الهيئة تقريرا سنويا عن حالة المؤسسات الصحفية القومية وعن جهودها ونشاطها يتضمنه ماتراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها .ويرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وينشر على موقع الهيئة ".
اصدار القانون ولائحته التنفيذية... عوار وكوارث
1 أرى التريث كي يصدر القانون من مجلس النواب ( البرلمان ) وليس بمرسوم من رئيس الجمهورية .وقد كثر اصدار المراسيم بقانون . وهو امر محل نقد واسع في المجتمع . كما ان فرص الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والحقوقية في القانون الجديد أو اهدارها قائمة في الحالتين
2 اللائحة التنفيذية للقانون مناط اصدراها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام والنقابات المعنية . ولذا فانني اعترض على ماورد في نص المسودة. والاحرى فانني لا اري وجاهة للتعديلات المقترحة عليها بهذا الشأن.
3 ارى اتاحة كل النصوص المتعلقة بالقانون على موقع النقابة لافساح الفرصة لمن يريد من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للتقدم بملاحظاته .وهذا حتي نتمكن من المساهمة في فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون وتوجهاته .
الجدير بالذكر ان للزميل كارم يحى كتابين هامين فى المجال الصحفى وهما " حرية على الهامش: في نقد احوال الصحافة المصرية" و "تمرد في الثكنة: عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير" فضلا عن عدد من الكتب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.