أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    قرار حكومي جديد يخص أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية    إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال عملية اختطاف مادورو في كاراكاس    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألغام تنسف مشروع قانون الصحافة والإعلام وتعصف بالحريات.. والصحفيون مكانهم السجون
لا ضمانات كافية للصحفيين والاعلاميين .... والجميع يتربص بهم
نشر في الشعب يوم 06 - 07 - 2015

•غياب النصوص التى تترجم الدستور بشأن الغاء الحبس فى قضايا النشر
•القانون خلا من التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها
•ضعف نصوص منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية
كتب علي القماش
تقدم الزميل الصحفى كارم يحى بمذكرة هامة الى نقيب الصحفيين تتضمن ملاحظات حوا مسودة مشروع القانون الموحد للاعلام والصحافة وتعديلاته وهى مذكرة جديرة بالاهتمام بل وتنظيم ورشة عمل لمناقشة ما ورد بها .. لجنة الاداء النقابى تعرض لما جاء بالمذكرة الجديرة بالاهتمام
سيناريوا الكارثة
تحدد الملاحظات في نطاق قراءة أولية لنصين :
1 هو مسودة القانون الموحد للإعلام والصحافة المقدمة مما يسمي باللجنة التنسيقية المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة باعداد القانون. وتتكون من 167 مادة فضلا عن مواد مكررة.
2 تعديلات هي حصيلة جلسات مشتركة من ممثلي مجلس نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للصحافة خلال شهر مايو 2015.
وفي كلا الحالتين فان الملاحظات المقدمة هنا هي على نصين غير ممهورين بتوقيعات بعينها أو تواريخ محددة بدقة .
ومع هذا فقد اتجهت الى التقدم بملاحظات أولية في سياق خمسة محددات هي :
•أولا: الحريات
•ثانيا: حقوق الجمهور بما في ذلك منع الاحتكار.
•ثالثا: حقوق الصحفيين والاعلاميين الاقتصادية وعلاقات العمل .
•رابعا: ادارة وملكية الصحف القومية .
•خامسا: بشأن اصدار القانون ولائحته التنفيذية.
الحريات في خطر
1 غاب النص على حظر الحبس احتياطيا في جرائم النشر ، وعلما بان القانون 96 لسنة 1996 نص في مادته رقم 41 على " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات ". وقد جرى الغاء هذا الاستثناء الخاص باهانة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في عام 2012. واعتقد انه من المهم الحفاظ على هذا النص في القانون الجديد خاصة في ظل الممارسات الاخيرة للنيابة العامة المخالفة لهذا النص.
2 غابت النصوص التي تترجم ما ورد في الدستور الجديد بشأن الغاء الحبس في قضايا النشر فيما عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين و الطعن في اعراض الافراد ( من نص المادة 72).ومن المقترح هنا ان يشدد نص في القانون الموحد للاعلام والصحافة على عدم جواز الحبس والغاء النصوص المتناثرة في القوانين السابقة اتساقا مع الدستور الجديد وان يحدد سقفا للعقوبة الحبس في الجرائم الثلاث المستثناه وليكن الحبس عاما واحدا .
حقوق الجمهور ضائعة
1 خلا نص المواد 5 و6 و7 بشأن اتاحة المعلومات من اي اشارة تترجم ما ورد في المادة 68 من الدستور الجديد بشأن التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها . وهو ما يجعل مسودة هذا القانون متخلفة عن الدستور في هذا الشأن . وهنا نقترح اضافة العبارة التالية على المادة رقم 6 في المسودة وفي التعديلات عليها :
:" ويرفع التظلم بشأن الامتناع عن اعطاء المعلومات الى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ليضع تقريرا بهذا الشأن .و يحق لمقدم التظلم مسترشدا بهذا التقرير رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.ويعاقب من يثبت امتناعه
عن اتاحة المعلومات بغرامة مالية تقدرها المحكمة و فق الضرر الذي يلحق بالمجتمع من جراء هذا الامتناع".
2 غاب عن المسودة ترجمة ماورد في الدستور الجديد بشأن تجريم اعطاء معلومات مغلوطة و معاقبة هذا الجرم . وهو ماورد في المادة 68 من الدستور أيضا . ويقترح هنا استحداث مادة في مسودة قانون الاعلام والصحافة قد تكون على النحو التالي :
" مادة 7 مكرر: تعمد اعطاء معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام من الشخصيات الاعتبارية او الطبيعية المسئولة فعل مجرم لما ينطوي عليه من تضليل الجمهور والرأي العام .ويعاقب مرتكبه بغرامة من ألف الى عشرة آلاف جنيه.وللمحكمة ان تقدر عقوبة مالية اكبر وفق حجم الاضرار الناجمة عن تعمد هذا التضليل . وفي كل الحالات ينشر الحكم البات بهذا الشأن في جريدتين يوميتين على نفقة المئئول المدان ".
3 بشأن منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات تحديدا جاءت نصوص المسودة ضعيفة ومحدودة على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية ( بما في ذلك تجربة تونس بعد ثورتها ) . ونقترح هنا اضافة النص التالي الى المادتين 50 و64 في المسودة :
" ولا يجوز للفرد واسرته واقاربه من الدرجة الثالثة الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة وو سيلة اعلامية مسموعة أو مرئية واحدة ".
4 غاب اي نص يتعلق بحق الجمهور والمعلنين بشأن شفافية ارقام توزيع الصحف .ولذا من المقترح هنا ان يضاف الى صلاحيات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" مايلي :
" انشاء وحدة أو جهاز لمتابعة والتثبت من ارقام الطباعة والتوزيع ونشرها دوريا .وهذا احتراما لحقوق القراء والمعلنين ". ( تضاف الى المادة 115)
5 غاب تمثيل الجمهور عن الجمعيات العمومية للصحف القومية و المؤسسة الاعلامية العامة . ومع ادراكنا لأن الجمهور في مصر غير منظم بعد في روابط وجمعيات فاننا نقترح هنا أن يكون للجمهور ممثل واحد في كل جمعية ينتخبه مجلس النواب من غيراعضائه على ان يحدد المجلس طريقة هذا الاختيار .
الإعلاميون والصحفيين بلاحقوق
1 حتى لا يتحول ماورد في نص المادة 68 عن عقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون العمل الى سلب لاي مكتسبات اخرى في هذا القانون او في اتفاقات عمل جماعية تكون نقابات الصحفيين والإعلاميين طرفا فيها نقترح ان تضاف العبارة التالية :
" ينظم ... في قانون العمل . ولكن بما لا يخالف أو ينتهك اي ضمانات او مكتسبات في قوانين اخرى تعزز مفهوم أمن الصحفي والإعلامي وتضمن استقلاليته مراعاة لطبيعة المهنة واتصالها بالحريات في المجتمع ".
2 التعديل على المادة 14 يتضمن مزيد الضمانات المهمة في حالة فصل الصحفي أو الإعلامي. لكن الصياغة هنا تحتاج الى بعض التدقيق مثل اضافة :" .. فاذا استنتفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح أحالت ( بدلا من يحال) النزاع برمته ".
هذا فضلا عن اننا نقترح تمديد فترة تسوية المنازعة الى ستة اشهر بدلا من اربعة .وهذا لاتاحة الفرصة والوقت للهيئة للقيام بمهامها فضلا عن انها فترة مساوية لما هو متعارف عليه قانونا بالنسبة للتدريب لالتحاق العاملين وتثبيتهم بعقود عمل .
3 نقترح استحداث مادة تتعلق بالالزام بشفافية لوائح العمل الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات .ويمكن اضافة هذه المادة الى مواد الفصل الثاني المعنون بحقوق الصحفيين والإعلاميين ولتكن هنا المادة ( 10 مكرر ) وعلى النحو التالي:
" تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلامية باتاحة وايداع نسخ من لوائحها الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات أو اي تعديل بهذا الشأن وكل مايتصل بعلاقات العمل لدى نقابات العاملين المعنية والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وتقوم تلك الجهات باتاحتها في مكتبات هذه الجهات للاطلاع والتصوير. وتستوجب مخالفة هذا النص من اي صحيفة أو وسيلة اعلامية غرامة مالية مقدراها 10 آلاف جنيه تتكرر شهريا مع استمرار المخالفة يتكبدها رئيس مجلس ادارة الجهة المخالفة او من يقوم مقامه . وتمنح مهلة شهر واحد لتنفيذ هذه المادة او لايداع اي تعديلات جديدة على اللوائح المشار اليها ".
4 تضاف الى المادة 10 بشأن سياسة التحرير وشرط الضمير عبارة تلزم الصحف ووسائل الإعلام بايداع نسخة من سياسة التحرير لدي النقابات المعنية و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وهذا على النحو التالي :
" مادة 10 : تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلام بوضع سياسة تحرير لها تودعها لدي النقابة المعنية وكذا الهيئة الوطنية للاعلام او الصحافة المختصة و تضمنها ...".
5 المادة 32 لا تنطوي على اي تحديد او اشارة لمهام لجنة الشكاوي المهنية .ويقترح هنا اضافة العبارة التالية في نهايتها :
" وتنظر اللجنة في شكاوى مخالفة اعضاء النقابة المعنية ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة .وكذا في شكاوى الاعضاء انفسهم فيما قد يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بحرية التعبير و حقوقهم المهنية والاضرار التي تلحق بهم من جراء مخالفة سياسات التحرير المعتمدة فيما يسبق تفعيل المادة الخاصة بشرط الضمير ".
الصحف المستقلة ... المغضوب عليها
6 المادة 50 تطرح اهمية ان يكون هناك ضمان مالي لحقوق الصحفيين والعاملين لا يستثني الصحف الخاصة . و يودع كوديعة مالية لتغطية هذه الحقوق في حال الاغلاق أو الفصل التعسفي . ونقترح هنا تطبيقا لهذا التوجه ان يعاد نصاب رأس المال للصحف التي يصدرها اشخاص اعتبارية خاصة مملوكة لتعاونيات او شركات مساهمة الى ما كان عليه في القانون 96 لسنة 1996 وأن تذهب اي زيادة جرى النص عليها في مسودة القانون وتعديلاته كضمان مالي .
كما ان المادة برمتها في حاجة الى ضبط الصياغة ..
7 بالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في المادة ( 13 مكرر1 ) يقترح تغيير كلمة "بالتعاون مع النقابة المختصة" الى " بالتعاون مع النقابات المختصة " .وحيث من المفترض ان قوة هذا الصندوق تقوم على قاعدة مستهدفة تتجاوز المائة ألف من العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام المختلفة .
8 مطلوب اضافة مادة لتقنين نسبة من حصيلة الاعلانات لمعاشات العاملين ولتكن ( 13 مكرر 2) :
" تخصص من المنبع نسبة أو نسب من حصيلة اعلانات وسائل الإعلام بما في ذلك الصحف والاذاعة والتليفزيون لتمويل المعاشات في النقابات المعنية على نحو يسمح بتقاعد لا ئق للعاملين . وعلى ان يجرى الاتفاق دوريا على هذه النسبة بين تلك النقابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وبقية ملاك وسائل الإعلام المختلفة".
إمبراطورية الصحف القومية
باستثناء توجه التعديلات المقترحة على المسودة لتغليب المنتخبين على المعينين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية فان نصوص المسودة والتعديلات تبدو بعيدة كثيرا عن معالجة المشكلات الناجمة عن صيغة الملكية الملتبسة ( دولة لكنها خاصة ) و عن تضخم السلطات الفردية لرؤساء مجالس الادارة والتحرير و تفشي الفساد وانعدام الشفافية وسوء الادارة وتغليب الولاء وكذا الشللية على الكفاءة والمعايير الموضوعية.لكننا في سياق اصلاحي جزئي نقدم الملاحظات والاضافات التالية على النصوص المطروحه امامنا على النحو التالي :
1 الاصل في رئيس مجلس الادارة ان تكون له خبرة ومعرفة علمية بالادارة ولذا فان البند (أ) في المادة 83 نقترح ان يكون على النحو التالي :
" أن يكون له خبرات ادارية لاتقل عن عشر سنوات وتلقي تأهيلا علميا وتدريبيا في الادارة "
بدلا من :
" أن يكون له خبرة لاتقل عن عشر سنوات ".
2 ينطوي نص المادة (87 ) وتحت عنوان (2) على مصادرة حق تم اكتسابه بعد ثورة 25 يناير باتاحة الترشح لمناصب رئاسة التحرير في الصحف القومية .هذا رغم انه في الحالتين بعهدي مجلس الشورى والمجلس الاعلي للصحافة جرى انتهاك هذا الحق في التطبيق ومعه المعايير المعلنة .ولذا نرى التنصيص على حق التقدم للترشيح الى اللجنة المشكلة داخل كل مؤسسة صحفية قومية واعلان اللجنة للاسماء المتقدمة لاتاحة التقدم بطعون علي مخالفة اي منها لمعايير تولي رئاسة التحرير . ونرى ايضا عدم تقييد اللجنة بترشيح ثلاثة اسماء فقط لكل اصدار .فقد تنطبق الشروط على عدد اكبر أو أقل . ولتكون الصياغة المقترحة على النحو التالي :
" 2 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة .... لعضوية اللجنة . وتفتح اللجنة باب الترشح لمناصب رؤساء التحرير في مؤسستها وتعلن قائمة الاسماء المتقدمة وتتلقي الطعون في مطابقتها لشروط الترشح وتنظرها. وتنتهي الى قائمة نهائية بالمرشحين ترفع ملفاتها الى الهيئة الوطنية للصحافة .وعلى ألا يكون بين اعضاء اللجنة اي مرشح لمنصب رئيس التحرير .....".
الطريقة الكارثية لشغل المناصب القيادية
3 نظرا للطريقة الكارثية المعيبة لشغل المناصب القيادية وبخاصة التحريرية في الصحافة القومية على مدى عقود .وهي طريقة سادها الافتقاد الى المعايير الموضوعية وتغليب الولاء على قاعدة " نافق رئيسك الذي ينافق الرئيس " و كذا الشللية اقترح حذف البند (ط) من شروط تولي منصب رئيس التحرير ( المادة 87) والذي ينص على " أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريري ".
4 نظرا لما تمثله من باب لشراء الذمم والتكسب واستئناس اعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية نقترح الغاء ما ورد في المسودة وما اضيف في التعديلات عن تقنين بدلات حضور الجلسات ( سواء ما ورد في التعديلات بشأن المادة 76 .. "تحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات " .. أو ما ورد أصلا في المسودة بالمادة 79 بشأن اعضاء مجالس الادارة ) .
5 بشأن ماورد من تعديل على المادة 84 فالايجابي هو النص " على عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير " .وهو ترجمة لمقرارات مؤتمرات الصحفيين بالفصل بين المنصبين وتجنب الميراث المرير لجمع المناصب وتركيزها على هذا النحو في عقدي الثمانينيات والتسعينيات . لكن الغريب ان يجرى اضافة جملة في التعديلات تنقض على القاعدة القانونية .مما يفتح باب لشبهات حول تفصيل هذا التعديل لاستثناء اشخاص بعينهم وهي " وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك يكون القرار مسببا من الهيئة " . وهي جملة أري ضرورة حذفها . ولأنها تفتح الباب لعودة الظاهرة المؤسفة .
6 من المهم اعمال مبدأ المحاسبة الدورية في وضع المؤسسات الصحفية القومية الحرج هذا . ولذا اقترح اعطاء الهيئة الوطنية للصحافة صلاحية اعادة تعيين رئيس مجلس الادارة او فتح الباب امام تغيير رئيس التحرير . في الحالة الأولي على اساس ماحققه اقتصاديا للمؤسسة، وفي الحالة الثانية على اساس ارقام توزيع المطبوعة . واقترح اضافة الى المادة 141 البند رقم 10 ليكون على النحو التالي :
" اجراء تقييم دوري شامل كل عام لكل ادارات واصدارات المؤسسات الصحفية وعلى اساس أرقام مدققة للانجاز الاقتصادي وتوزيع النسخ واتخاذ الاجراءات اللازمة ترتيبا على ذلك بما في ذلك اعادة اختيار قيادات جديدة وفق الآليات المشار اليها سابقا ".
7 اضافة العبارة التالية الى البند 17 في المادة 141 ليكون على النحو التالي :
" تتلقي الهيئة صورة من اقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين وعند ترك المنصب وتتابع وتراقب الالتزام بالحدين الادني والاقصى للاجور في المؤسسات الصحفية القومية ".
8 اعمالا للشفافية وصيانه لحقوق المجتمع والرأي العام نرى ان الا يقتصر رفع التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية .ولذا نقترح اضافة في صياغة المادة 145 على النحو التالي :
" مادة 145 : تضع الهيئة تقريرا سنويا عن حالة المؤسسات الصحفية القومية وعن جهودها ونشاطها يتضمنه ماتراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها .ويرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وينشر على موقع الهيئة ".
اصدار القانون ولائحته التنفيذية... عوار وكوارث
1 أرى التريث كي يصدر القانون من مجلس النواب ( البرلمان ) وليس بمرسوم من رئيس الجمهورية .وقد كثر اصدار المراسيم بقانون . وهو امر محل نقد واسع في المجتمع . كما ان فرص الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والحقوقية في القانون الجديد أو اهدارها قائمة في الحالتين
2 اللائحة التنفيذية للقانون مناط اصدراها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام والنقابات المعنية . ولذا فانني اعترض على ماورد في نص المسودة. والاحرى فانني لا اري وجاهة للتعديلات المقترحة عليها بهذا الشأن.
3 ارى اتاحة كل النصوص المتعلقة بالقانون على موقع النقابة لافساح الفرصة لمن يريد من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للتقدم بملاحظاته .وهذا حتي نتمكن من المساهمة في فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون وتوجهاته .
الجدير بالذكر ان للزميل كارم يحى كتابين هامين فى المجال الصحفى وهما " حرية على الهامش: في نقد احوال الصحافة المصرية" و "تمرد في الثكنة: عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير" فضلا عن عدد من الكتب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.