بعد يوم من قتل امرأة برصاص ضابط، قوات اتحادية تطلق النار على شخصين في بورتلاند    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألغام تنسف مشروع قانون الصحافة والإعلام وتعصف بالحريات.. والصحفيون مكانهم السجون
لا ضمانات كافية للصحفيين والاعلاميين .... والجميع يتربص بهم
نشر في الشعب يوم 06 - 07 - 2015

•غياب النصوص التى تترجم الدستور بشأن الغاء الحبس فى قضايا النشر
•القانون خلا من التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها
•ضعف نصوص منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية
كتب علي القماش
تقدم الزميل الصحفى كارم يحى بمذكرة هامة الى نقيب الصحفيين تتضمن ملاحظات حوا مسودة مشروع القانون الموحد للاعلام والصحافة وتعديلاته وهى مذكرة جديرة بالاهتمام بل وتنظيم ورشة عمل لمناقشة ما ورد بها .. لجنة الاداء النقابى تعرض لما جاء بالمذكرة الجديرة بالاهتمام
سيناريوا الكارثة
تحدد الملاحظات في نطاق قراءة أولية لنصين :
1 هو مسودة القانون الموحد للإعلام والصحافة المقدمة مما يسمي باللجنة التنسيقية المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة باعداد القانون. وتتكون من 167 مادة فضلا عن مواد مكررة.
2 تعديلات هي حصيلة جلسات مشتركة من ممثلي مجلس نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للصحافة خلال شهر مايو 2015.
وفي كلا الحالتين فان الملاحظات المقدمة هنا هي على نصين غير ممهورين بتوقيعات بعينها أو تواريخ محددة بدقة .
ومع هذا فقد اتجهت الى التقدم بملاحظات أولية في سياق خمسة محددات هي :
•أولا: الحريات
•ثانيا: حقوق الجمهور بما في ذلك منع الاحتكار.
•ثالثا: حقوق الصحفيين والاعلاميين الاقتصادية وعلاقات العمل .
•رابعا: ادارة وملكية الصحف القومية .
•خامسا: بشأن اصدار القانون ولائحته التنفيذية.
الحريات في خطر
1 غاب النص على حظر الحبس احتياطيا في جرائم النشر ، وعلما بان القانون 96 لسنة 1996 نص في مادته رقم 41 على " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات ". وقد جرى الغاء هذا الاستثناء الخاص باهانة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في عام 2012. واعتقد انه من المهم الحفاظ على هذا النص في القانون الجديد خاصة في ظل الممارسات الاخيرة للنيابة العامة المخالفة لهذا النص.
2 غابت النصوص التي تترجم ما ورد في الدستور الجديد بشأن الغاء الحبس في قضايا النشر فيما عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين و الطعن في اعراض الافراد ( من نص المادة 72).ومن المقترح هنا ان يشدد نص في القانون الموحد للاعلام والصحافة على عدم جواز الحبس والغاء النصوص المتناثرة في القوانين السابقة اتساقا مع الدستور الجديد وان يحدد سقفا للعقوبة الحبس في الجرائم الثلاث المستثناه وليكن الحبس عاما واحدا .
حقوق الجمهور ضائعة
1 خلا نص المواد 5 و6 و7 بشأن اتاحة المعلومات من اي اشارة تترجم ما ورد في المادة 68 من الدستور الجديد بشأن التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها . وهو ما يجعل مسودة هذا القانون متخلفة عن الدستور في هذا الشأن . وهنا نقترح اضافة العبارة التالية على المادة رقم 6 في المسودة وفي التعديلات عليها :
:" ويرفع التظلم بشأن الامتناع عن اعطاء المعلومات الى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ليضع تقريرا بهذا الشأن .و يحق لمقدم التظلم مسترشدا بهذا التقرير رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.ويعاقب من يثبت امتناعه
عن اتاحة المعلومات بغرامة مالية تقدرها المحكمة و فق الضرر الذي يلحق بالمجتمع من جراء هذا الامتناع".
2 غاب عن المسودة ترجمة ماورد في الدستور الجديد بشأن تجريم اعطاء معلومات مغلوطة و معاقبة هذا الجرم . وهو ماورد في المادة 68 من الدستور أيضا . ويقترح هنا استحداث مادة في مسودة قانون الاعلام والصحافة قد تكون على النحو التالي :
" مادة 7 مكرر: تعمد اعطاء معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام من الشخصيات الاعتبارية او الطبيعية المسئولة فعل مجرم لما ينطوي عليه من تضليل الجمهور والرأي العام .ويعاقب مرتكبه بغرامة من ألف الى عشرة آلاف جنيه.وللمحكمة ان تقدر عقوبة مالية اكبر وفق حجم الاضرار الناجمة عن تعمد هذا التضليل . وفي كل الحالات ينشر الحكم البات بهذا الشأن في جريدتين يوميتين على نفقة المئئول المدان ".
3 بشأن منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات تحديدا جاءت نصوص المسودة ضعيفة ومحدودة على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية ( بما في ذلك تجربة تونس بعد ثورتها ) . ونقترح هنا اضافة النص التالي الى المادتين 50 و64 في المسودة :
" ولا يجوز للفرد واسرته واقاربه من الدرجة الثالثة الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة وو سيلة اعلامية مسموعة أو مرئية واحدة ".
4 غاب اي نص يتعلق بحق الجمهور والمعلنين بشأن شفافية ارقام توزيع الصحف .ولذا من المقترح هنا ان يضاف الى صلاحيات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" مايلي :
" انشاء وحدة أو جهاز لمتابعة والتثبت من ارقام الطباعة والتوزيع ونشرها دوريا .وهذا احتراما لحقوق القراء والمعلنين ". ( تضاف الى المادة 115)
5 غاب تمثيل الجمهور عن الجمعيات العمومية للصحف القومية و المؤسسة الاعلامية العامة . ومع ادراكنا لأن الجمهور في مصر غير منظم بعد في روابط وجمعيات فاننا نقترح هنا أن يكون للجمهور ممثل واحد في كل جمعية ينتخبه مجلس النواب من غيراعضائه على ان يحدد المجلس طريقة هذا الاختيار .
الإعلاميون والصحفيين بلاحقوق
1 حتى لا يتحول ماورد في نص المادة 68 عن عقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون العمل الى سلب لاي مكتسبات اخرى في هذا القانون او في اتفاقات عمل جماعية تكون نقابات الصحفيين والإعلاميين طرفا فيها نقترح ان تضاف العبارة التالية :
" ينظم ... في قانون العمل . ولكن بما لا يخالف أو ينتهك اي ضمانات او مكتسبات في قوانين اخرى تعزز مفهوم أمن الصحفي والإعلامي وتضمن استقلاليته مراعاة لطبيعة المهنة واتصالها بالحريات في المجتمع ".
2 التعديل على المادة 14 يتضمن مزيد الضمانات المهمة في حالة فصل الصحفي أو الإعلامي. لكن الصياغة هنا تحتاج الى بعض التدقيق مثل اضافة :" .. فاذا استنتفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح أحالت ( بدلا من يحال) النزاع برمته ".
هذا فضلا عن اننا نقترح تمديد فترة تسوية المنازعة الى ستة اشهر بدلا من اربعة .وهذا لاتاحة الفرصة والوقت للهيئة للقيام بمهامها فضلا عن انها فترة مساوية لما هو متعارف عليه قانونا بالنسبة للتدريب لالتحاق العاملين وتثبيتهم بعقود عمل .
3 نقترح استحداث مادة تتعلق بالالزام بشفافية لوائح العمل الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات .ويمكن اضافة هذه المادة الى مواد الفصل الثاني المعنون بحقوق الصحفيين والإعلاميين ولتكن هنا المادة ( 10 مكرر ) وعلى النحو التالي:
" تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلامية باتاحة وايداع نسخ من لوائحها الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات أو اي تعديل بهذا الشأن وكل مايتصل بعلاقات العمل لدى نقابات العاملين المعنية والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وتقوم تلك الجهات باتاحتها في مكتبات هذه الجهات للاطلاع والتصوير. وتستوجب مخالفة هذا النص من اي صحيفة أو وسيلة اعلامية غرامة مالية مقدراها 10 آلاف جنيه تتكرر شهريا مع استمرار المخالفة يتكبدها رئيس مجلس ادارة الجهة المخالفة او من يقوم مقامه . وتمنح مهلة شهر واحد لتنفيذ هذه المادة او لايداع اي تعديلات جديدة على اللوائح المشار اليها ".
4 تضاف الى المادة 10 بشأن سياسة التحرير وشرط الضمير عبارة تلزم الصحف ووسائل الإعلام بايداع نسخة من سياسة التحرير لدي النقابات المعنية و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وهذا على النحو التالي :
" مادة 10 : تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلام بوضع سياسة تحرير لها تودعها لدي النقابة المعنية وكذا الهيئة الوطنية للاعلام او الصحافة المختصة و تضمنها ...".
5 المادة 32 لا تنطوي على اي تحديد او اشارة لمهام لجنة الشكاوي المهنية .ويقترح هنا اضافة العبارة التالية في نهايتها :
" وتنظر اللجنة في شكاوى مخالفة اعضاء النقابة المعنية ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة .وكذا في شكاوى الاعضاء انفسهم فيما قد يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بحرية التعبير و حقوقهم المهنية والاضرار التي تلحق بهم من جراء مخالفة سياسات التحرير المعتمدة فيما يسبق تفعيل المادة الخاصة بشرط الضمير ".
الصحف المستقلة ... المغضوب عليها
6 المادة 50 تطرح اهمية ان يكون هناك ضمان مالي لحقوق الصحفيين والعاملين لا يستثني الصحف الخاصة . و يودع كوديعة مالية لتغطية هذه الحقوق في حال الاغلاق أو الفصل التعسفي . ونقترح هنا تطبيقا لهذا التوجه ان يعاد نصاب رأس المال للصحف التي يصدرها اشخاص اعتبارية خاصة مملوكة لتعاونيات او شركات مساهمة الى ما كان عليه في القانون 96 لسنة 1996 وأن تذهب اي زيادة جرى النص عليها في مسودة القانون وتعديلاته كضمان مالي .
كما ان المادة برمتها في حاجة الى ضبط الصياغة ..
7 بالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في المادة ( 13 مكرر1 ) يقترح تغيير كلمة "بالتعاون مع النقابة المختصة" الى " بالتعاون مع النقابات المختصة " .وحيث من المفترض ان قوة هذا الصندوق تقوم على قاعدة مستهدفة تتجاوز المائة ألف من العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام المختلفة .
8 مطلوب اضافة مادة لتقنين نسبة من حصيلة الاعلانات لمعاشات العاملين ولتكن ( 13 مكرر 2) :
" تخصص من المنبع نسبة أو نسب من حصيلة اعلانات وسائل الإعلام بما في ذلك الصحف والاذاعة والتليفزيون لتمويل المعاشات في النقابات المعنية على نحو يسمح بتقاعد لا ئق للعاملين . وعلى ان يجرى الاتفاق دوريا على هذه النسبة بين تلك النقابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وبقية ملاك وسائل الإعلام المختلفة".
إمبراطورية الصحف القومية
باستثناء توجه التعديلات المقترحة على المسودة لتغليب المنتخبين على المعينين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية فان نصوص المسودة والتعديلات تبدو بعيدة كثيرا عن معالجة المشكلات الناجمة عن صيغة الملكية الملتبسة ( دولة لكنها خاصة ) و عن تضخم السلطات الفردية لرؤساء مجالس الادارة والتحرير و تفشي الفساد وانعدام الشفافية وسوء الادارة وتغليب الولاء وكذا الشللية على الكفاءة والمعايير الموضوعية.لكننا في سياق اصلاحي جزئي نقدم الملاحظات والاضافات التالية على النصوص المطروحه امامنا على النحو التالي :
1 الاصل في رئيس مجلس الادارة ان تكون له خبرة ومعرفة علمية بالادارة ولذا فان البند (أ) في المادة 83 نقترح ان يكون على النحو التالي :
" أن يكون له خبرات ادارية لاتقل عن عشر سنوات وتلقي تأهيلا علميا وتدريبيا في الادارة "
بدلا من :
" أن يكون له خبرة لاتقل عن عشر سنوات ".
2 ينطوي نص المادة (87 ) وتحت عنوان (2) على مصادرة حق تم اكتسابه بعد ثورة 25 يناير باتاحة الترشح لمناصب رئاسة التحرير في الصحف القومية .هذا رغم انه في الحالتين بعهدي مجلس الشورى والمجلس الاعلي للصحافة جرى انتهاك هذا الحق في التطبيق ومعه المعايير المعلنة .ولذا نرى التنصيص على حق التقدم للترشيح الى اللجنة المشكلة داخل كل مؤسسة صحفية قومية واعلان اللجنة للاسماء المتقدمة لاتاحة التقدم بطعون علي مخالفة اي منها لمعايير تولي رئاسة التحرير . ونرى ايضا عدم تقييد اللجنة بترشيح ثلاثة اسماء فقط لكل اصدار .فقد تنطبق الشروط على عدد اكبر أو أقل . ولتكون الصياغة المقترحة على النحو التالي :
" 2 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة .... لعضوية اللجنة . وتفتح اللجنة باب الترشح لمناصب رؤساء التحرير في مؤسستها وتعلن قائمة الاسماء المتقدمة وتتلقي الطعون في مطابقتها لشروط الترشح وتنظرها. وتنتهي الى قائمة نهائية بالمرشحين ترفع ملفاتها الى الهيئة الوطنية للصحافة .وعلى ألا يكون بين اعضاء اللجنة اي مرشح لمنصب رئيس التحرير .....".
الطريقة الكارثية لشغل المناصب القيادية
3 نظرا للطريقة الكارثية المعيبة لشغل المناصب القيادية وبخاصة التحريرية في الصحافة القومية على مدى عقود .وهي طريقة سادها الافتقاد الى المعايير الموضوعية وتغليب الولاء على قاعدة " نافق رئيسك الذي ينافق الرئيس " و كذا الشللية اقترح حذف البند (ط) من شروط تولي منصب رئيس التحرير ( المادة 87) والذي ينص على " أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريري ".
4 نظرا لما تمثله من باب لشراء الذمم والتكسب واستئناس اعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية نقترح الغاء ما ورد في المسودة وما اضيف في التعديلات عن تقنين بدلات حضور الجلسات ( سواء ما ورد في التعديلات بشأن المادة 76 .. "تحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات " .. أو ما ورد أصلا في المسودة بالمادة 79 بشأن اعضاء مجالس الادارة ) .
5 بشأن ماورد من تعديل على المادة 84 فالايجابي هو النص " على عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير " .وهو ترجمة لمقرارات مؤتمرات الصحفيين بالفصل بين المنصبين وتجنب الميراث المرير لجمع المناصب وتركيزها على هذا النحو في عقدي الثمانينيات والتسعينيات . لكن الغريب ان يجرى اضافة جملة في التعديلات تنقض على القاعدة القانونية .مما يفتح باب لشبهات حول تفصيل هذا التعديل لاستثناء اشخاص بعينهم وهي " وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك يكون القرار مسببا من الهيئة " . وهي جملة أري ضرورة حذفها . ولأنها تفتح الباب لعودة الظاهرة المؤسفة .
6 من المهم اعمال مبدأ المحاسبة الدورية في وضع المؤسسات الصحفية القومية الحرج هذا . ولذا اقترح اعطاء الهيئة الوطنية للصحافة صلاحية اعادة تعيين رئيس مجلس الادارة او فتح الباب امام تغيير رئيس التحرير . في الحالة الأولي على اساس ماحققه اقتصاديا للمؤسسة، وفي الحالة الثانية على اساس ارقام توزيع المطبوعة . واقترح اضافة الى المادة 141 البند رقم 10 ليكون على النحو التالي :
" اجراء تقييم دوري شامل كل عام لكل ادارات واصدارات المؤسسات الصحفية وعلى اساس أرقام مدققة للانجاز الاقتصادي وتوزيع النسخ واتخاذ الاجراءات اللازمة ترتيبا على ذلك بما في ذلك اعادة اختيار قيادات جديدة وفق الآليات المشار اليها سابقا ".
7 اضافة العبارة التالية الى البند 17 في المادة 141 ليكون على النحو التالي :
" تتلقي الهيئة صورة من اقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين وعند ترك المنصب وتتابع وتراقب الالتزام بالحدين الادني والاقصى للاجور في المؤسسات الصحفية القومية ".
8 اعمالا للشفافية وصيانه لحقوق المجتمع والرأي العام نرى ان الا يقتصر رفع التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية .ولذا نقترح اضافة في صياغة المادة 145 على النحو التالي :
" مادة 145 : تضع الهيئة تقريرا سنويا عن حالة المؤسسات الصحفية القومية وعن جهودها ونشاطها يتضمنه ماتراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها .ويرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وينشر على موقع الهيئة ".
اصدار القانون ولائحته التنفيذية... عوار وكوارث
1 أرى التريث كي يصدر القانون من مجلس النواب ( البرلمان ) وليس بمرسوم من رئيس الجمهورية .وقد كثر اصدار المراسيم بقانون . وهو امر محل نقد واسع في المجتمع . كما ان فرص الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والحقوقية في القانون الجديد أو اهدارها قائمة في الحالتين
2 اللائحة التنفيذية للقانون مناط اصدراها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام والنقابات المعنية . ولذا فانني اعترض على ماورد في نص المسودة. والاحرى فانني لا اري وجاهة للتعديلات المقترحة عليها بهذا الشأن.
3 ارى اتاحة كل النصوص المتعلقة بالقانون على موقع النقابة لافساح الفرصة لمن يريد من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للتقدم بملاحظاته .وهذا حتي نتمكن من المساهمة في فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون وتوجهاته .
الجدير بالذكر ان للزميل كارم يحى كتابين هامين فى المجال الصحفى وهما " حرية على الهامش: في نقد احوال الصحافة المصرية" و "تمرد في الثكنة: عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير" فضلا عن عدد من الكتب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.