اتفق أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية وهي الأهرام والإخبار ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف وروزا اليوسف، مع نقيب الصحفيين يحي قلاش ومجلس النقابة علي إدخال بعض التعديلات المهمة علي مسودة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. جاء ذلك في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، حيث تقدم ممثلو أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بهذه المذكرة إلي يحي قلاش نقيب الصحفيين, هذا نصها: تحية طيبة وبعد ,,, في إطار حرص أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية علي وحدة صف الجماعة الصحفية نتقدم لكم بملاحظات وتعديلات أساسية علي المسودة شبه النهائية التي تم التوصل إليها لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من قبل اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المعروفة بلجنة الخمسين المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وممثلون عن الصحف الخاصة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام والخاص, وذلك في بعض مواد مشروع القانون وهي كالتالي المادة (47) تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقة ولا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف للغير، ماعدا الورثة الشرعيين وفي كل الأحوال يشترط الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف جنيه ومليون جنيها ، فضلاً عن إلغاء ترخيص الصحيفة. تعقيب : لابد من تغليظ العقوبة لضبط عملية نقل الملكية والتصرف بالبيع أو التنازل عن ملكية مجلة أو صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية علي أن يشمل هذا الحكم المواقع والبوابات الالكترونية وحتي لا تنقل ملكيتها لأجانب أو لمن يسئ استخدامها بما يهدد الأمن القومي. المادة (49) في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة عليه، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلان المجلس في موعد غايته خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير. تعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيها ولا تجاوز مليون جنيه. تعقيب : تغليظ العقوبة وذلك لتقليل حالة التلاعب في التصاريح والبيانات الخاصة بالصحيفة أو الدورية أو البوابات والمواقع الالكترونية وحتي لا تنقل ملكيتها لأجانب أو لمن يسئ استخدامها بما يهدد الأمن القومي. لذا نقترح نص المادة التالية: يحظر علي الأجانب تملك أو المشاركة في ملكية أو ادارة أية وسيلة اعلامية أو صحفية داخل مصر , ويعاقب في حالة مخالفة نص هذه المادة باغلاق تلك الوسيلة الاعلامية أوالصحفية أيا كان شكل اصدارها أو دوريته. المادة (50) ملكية المصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة للصحف الورقية والإلكترونية مكفولة طبقاً للقانون. ويجب أن تكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعاً في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليوني جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية. ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة في رأس مال الشركة على (10%) من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة. ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعاً لدورية صدورها. ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مليون جنيه وخمسة ملايين ، حسب دورية الصدور، لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها. تعقيب : وضع أرقام كبيرة في هذه المادة هي تأمين لحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات , وهذا الأمر ضروري حتي لا نعاني من ظاهرة الدكاكين الصحفية وحتي لا تتكرر ظواهر إنشاء صحف بسرعة ثم تعيين صحفيين بها ثم غلقها بع ذلك ويصبح هؤلاء الصحفيين مشردين وعبء علي النقابة ويطلب من النقابة تحمل أعباء مالية لعلاج هذه الظاهرة الخاطئة. مادة 67 : تعد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة هيئات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة , والصحف القومية هى التى تصدر حاليا ومستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة . وتكون هذه المؤسسات مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، وتهدف إلي نشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير. تعقيب : نتمسك بهذا النص لهذه المادة حتي تتمكن المؤسسات الصحفية القومية من الحصول علي اعفاء ضريبي علي منشآتها العقارية. مادة (73) تكون سن التقاعد في المؤسسات الصحفية القومية للصحفيين خمسة وستين عاما . وللعمال والإداريين ستون عاما على أن يجوز في حالة الضرورة المد لهم سنة فسنة حتي الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة بناء على طلب مجلس إدارة كل مؤسسة؛وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد . وتضع الهيئة لائحة التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله. تعقيب : إلغاء فقرة علي ألا يتولي أحدا منصبا قياديا لأنه نص غير دستوري الأخذ به قد يبطل القانون بعد اعتماده ومن السهل أن يحصل أحد الصحفيين علي هذا الحكم وبالتالي مادام هناك معايير لتولي المناصب القيادية ينص عليها القانون وتتوسع اللائحة التنفيذية فيها توضيحا لها وتحديدا كما توجد الية منضبطة للاختيار فلا يوجد داع أو مبرر لوضع هذا النص المعيب دستوريا لتناقضه مع المواد التي تحظر التمييز بالدستور والمواد التي تكفل الحقوق العامة والاجتماعية وهي معروفة للكافة. المادة (74) تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية (القومية أو العامة) من (27) عضواً برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: (18) عضواً ستة للصحفيين وستة للإداريين وستة للعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه (3) سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار بتجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه وطوال مدة عضويته، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء. (9) أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (5) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة ، و(4) من الخبرات. وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (4) سنوات. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات. تعقيب : زيادة عدد المنتخبين في الجمعية العمومية لتفعيلها أكثر وتوسيع مساحة المشاركة والديمقراطية داخل المؤسسات الصحفية وحتي لا تكون الجمعية العمومية ملحقة وتابعة لرئيس مجلس الادارة كما هو الوضع الراهن بما يشل فاعليتها وقدرتها علي المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة الصحفية , كما أن زيادة عدد المنتخبين يتسق مع فلسفة الدستور الحالي خاصة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة. المادة (76) تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: أ – إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي. ب- تعيين واعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه. ج - إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، إقرار مقترحات مجلس الإدارة بشأن التصرف في الأصول العقارية والأرضي المملوكة للمؤسسة. د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور. ه - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته. و – للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها، إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، وفي حالة إخلالهم بواجباتهم. ويرفع القرار مسبباً إلي الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوماً في حالة سلامة أسبابه. ز- للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق , تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث , تتولي دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو بطريقة إداراتها , وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلي الهيئة ومجلس إدارة المؤسسة , لاتخاذ القرارات المناسبة. تعقيب: وذلك لتحقيق الغرض والهدف الأساسي من الجمعية العمومية وهو فاعلية الدور الرقابي الذي تقوم به وبدون ذلك تصبح مهمتها ناقصة وغير فاعلة. مادة 77 : مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:- رئيس مجلس الإدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة من بين ثلاثة ترشحهم لجنة مشتركة من الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بكل مؤسسة صحفية قومي ,علي الأ يشارك في عضويتها من يرغب في الترشح لهذا المنصب من الأعضاء وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا , مع امكانية أن ترشح اللجنة أشخاص من خارج المؤسسة لذات المنصب في حالة عدم انطباق الشروط علي المرشحين من أبناء المؤسسة. لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الا في حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس مجلس إدارة آخر بنفس الآلية السابقة. تسعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها. ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية ،ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطه الحزبي فور انتخابه أو تعيينه.