إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نص تعديلات مسودة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
نشر في صدى البلد يوم 11 - 06 - 2015

اتفق أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية وهي الأهرام والإخبار ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف وروزا اليوسف، مع نقيب الصحفيين يحي قلاش ومجلس النقابة علي إدخال بعض التعديلات المهمة علي مسودة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، حيث تقدم ممثلو أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بهذه المذكرة إلي يحي قلاش نقيب الصحفيين, هذا نصها:
تحية طيبة وبعد ,,,
في إطار حرص أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية علي وحدة صف الجماعة الصحفية نتقدم لكم بملاحظات وتعديلات أساسية علي المسودة شبه النهائية التي تم التوصل إليها لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من قبل اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المعروفة بلجنة الخمسين المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وممثلون عن الصحف الخاصة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام والخاص, وذلك في بعض مواد مشروع القانون وهي كالتالي
المادة (47)
تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقة ولا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف للغير، ماعدا الورثة الشرعيين وفي كل الأحوال يشترط الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف جنيه ومليون جنيها ، فضلاً عن إلغاء ترخيص الصحيفة.
تعقيب : لابد من تغليظ العقوبة لضبط عملية نقل الملكية والتصرف بالبيع أو التنازل عن ملكية مجلة أو صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية علي أن يشمل هذا الحكم المواقع والبوابات الالكترونية وحتي لا تنقل ملكيتها لأجانب أو لمن يسئ استخدامها بما يهدد الأمن القومي.
المادة (49)
في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة عليه، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلان المجلس في موعد غايته خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
تعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيها ولا تجاوز مليون جنيه.
تعقيب : تغليظ العقوبة وذلك لتقليل حالة التلاعب في التصاريح والبيانات الخاصة بالصحيفة أو الدورية أو البوابات والمواقع الالكترونية وحتي لا تنقل ملكيتها لأجانب أو لمن يسئ استخدامها بما يهدد الأمن القومي.
لذا نقترح نص المادة التالية:
يحظر علي الأجانب تملك أو المشاركة في ملكية أو ادارة أية وسيلة اعلامية أو صحفية داخل مصر , ويعاقب في حالة مخالفة نص هذه المادة باغلاق تلك الوسيلة الاعلامية أوالصحفية أيا كان شكل اصدارها أو دوريته.
المادة (50)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة للصحف الورقية والإلكترونية مكفولة طبقاً للقانون.
ويجب أن تكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعاً في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليوني جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة في رأس مال الشركة على (10%) من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة.
ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعاً لدورية صدورها.
ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مليون جنيه وخمسة ملايين ، حسب دورية الصدور، لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
تعقيب :
وضع أرقام كبيرة في هذه المادة هي تأمين لحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات , وهذا الأمر ضروري حتي لا نعاني من ظاهرة الدكاكين الصحفية وحتي لا تتكرر ظواهر إنشاء صحف بسرعة ثم تعيين صحفيين بها ثم غلقها بع ذلك ويصبح هؤلاء الصحفيين مشردين وعبء علي النقابة ويطلب من النقابة تحمل أعباء مالية لعلاج هذه الظاهرة الخاطئة.
مادة 67 :
تعد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة هيئات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة , والصحف القومية هى التى تصدر حاليا ومستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة .
وتكون هذه المؤسسات مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، وتهدف إلي نشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير.
تعقيب :
نتمسك بهذا النص لهذه المادة حتي تتمكن المؤسسات الصحفية القومية من الحصول علي اعفاء ضريبي علي منشآتها العقارية.
مادة (73)
تكون سن التقاعد في المؤسسات الصحفية القومية للصحفيين خمسة وستين عاما . وللعمال والإداريين ستون عاما على أن يجوز في حالة الضرورة المد لهم سنة فسنة حتي الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة بناء على طلب مجلس إدارة كل مؤسسة؛وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد . وتضع الهيئة لائحة التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.
تعقيب :
إلغاء فقرة علي ألا يتولي أحدا منصبا قياديا لأنه نص غير دستوري الأخذ به قد يبطل القانون بعد اعتماده ومن السهل أن يحصل أحد الصحفيين علي هذا الحكم وبالتالي مادام هناك معايير لتولي المناصب القيادية ينص عليها القانون وتتوسع اللائحة التنفيذية فيها توضيحا لها وتحديدا كما توجد الية منضبطة للاختيار فلا يوجد داع أو مبرر لوضع هذا النص المعيب دستوريا لتناقضه مع المواد التي تحظر التمييز بالدستور والمواد التي تكفل الحقوق العامة والاجتماعية وهي معروفة للكافة.
المادة (74)
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية (القومية أو العامة) من (27) عضواً برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
(18) عضواً ستة للصحفيين وستة للإداريين وستة للعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه (3) سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار بتجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه وطوال مدة عضويته، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء.
(9) أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (5) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة ، و(4) من الخبرات.
وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (4) سنوات.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.
تعقيب :
زيادة عدد المنتخبين في الجمعية العمومية لتفعيلها أكثر وتوسيع مساحة المشاركة والديمقراطية داخل المؤسسات الصحفية وحتي لا تكون الجمعية العمومية ملحقة وتابعة لرئيس مجلس الادارة كما هو الوضع الراهن بما يشل فاعليتها وقدرتها علي المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة الصحفية , كما أن زيادة عدد المنتخبين يتسق مع فلسفة الدستور الحالي خاصة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.
المادة (76)
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
أ – إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
ب- تعيين واعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.
ج - إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، إقرار مقترحات مجلس الإدارة بشأن التصرف في الأصول العقارية والأرضي المملوكة للمؤسسة.
د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور.
ه - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها، إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، وفي حالة إخلالهم بواجباتهم. ويرفع القرار مسبباً إلي الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوماً في حالة سلامة أسبابه.
ز- للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق , تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث , تتولي دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو بطريقة إداراتها , وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلي الهيئة ومجلس إدارة المؤسسة , لاتخاذ القرارات المناسبة.
تعقيب:
وذلك لتحقيق الغرض والهدف الأساسي من الجمعية العمومية وهو فاعلية الدور الرقابي الذي تقوم به وبدون ذلك تصبح مهمتها ناقصة وغير فاعلة.
مادة 77 : مجلس الإدارة:
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.
ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:-
رئيس مجلس الإدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة من بين ثلاثة ترشحهم لجنة مشتركة من الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بكل مؤسسة صحفية قومي ,علي الأ يشارك في عضويتها من يرغب في الترشح لهذا المنصب من الأعضاء وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا , مع امكانية أن ترشح اللجنة أشخاص من خارج المؤسسة لذات المنصب في حالة عدم انطباق الشروط علي المرشحين من أبناء المؤسسة.
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير الا في حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس مجلس إدارة آخر بنفس الآلية السابقة.
تسعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية ،ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطه الحزبي فور انتخابه أو تعيينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.