سادت حالة من الغضب الشديد الجماعة الصحفية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، مؤكدين أن المواد المتعلقة بالحريات بالقانون "كارثية" وتزج بالصحفيين بالسجون. مخالف للدستور
في البداية، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة اليوم الاثنين يأتى لمناقشة نصوص الصحافة بمشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، التى تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية"، مشيراً إلى أن الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).
هجمة شرسة
وأضاف كامل في تصريحات ل"مصر العربية"، أن قانون مكافحة الإرهاب يأتي ضمن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك حملة ممنهجة للقبض العشوائي على الصحفيين الميدانيين، مواصلا:" هذا يحدث في ظل عدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب فما بالنا بوجوده الآن" . وأكد كامل أن نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب” التي تنص على:"يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن"، تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس في قضايا النشر.
مصادرة حق
وتابع عضو مجلس النقابة، أن تلك المادة تصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمرالذي يُمثل ارتداد واضح على حرية الرأي والنشر والتعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل جعلت من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا وحيدا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كل الضمانات التي كفلها القانون للصحفي.
دعوة للتكاتف
ودعا عضو مجلس النقابة، أعضاء الجمعية العمومية بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية لتنحية خلافاتهم للوقوف ضد القانون الذي يسلب الحريات ويعرض الجميع للحبس حتي في منازلهم .
مكبلة للحريات
بدوره رأى أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المواد المتعلقة بالصحافة والنشر في قانون مكافحة الإرهاب مكبلة للحريات ومواد الدستور التى نادت بحرية الصحافة، منوهاً إلى أن تلك المواد تجعل الحكومة جميع الصحفيين إرهابيين .
سجن الصحفيين
وأكمل عضو مجلس الصحفيين في تصريحات ل"مصر العربية"، أن المواد مطاطية وتنتهي جميعها بزج الصحفيين داخل السجون، مؤكداً أن القانون يساعد على الإرهاب عندما تحتكر المعلومات عكس ما يتوقع واضعي القانون. وتسائل:" كيف يمكن للقانون أن يحجب حرية تداول المعلومات التي نادينا بها مراراً وتكراراً ويتحدث عن مصدر المعلومات من البيانات الرسمية فقط؟"، موضحاً أن العمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء لولا نشر الصحفيين المعلومات الكافية عنها ما كاد الشعب المصري يعلم شئ، لأن بيان القوات المسلحة خرج بعد ساعات طويلة من المعركة هناك . واستطرد عضو مجلس نقابة الصحفيين:" نتمنى أن نري الجهاز الإعلامي للدولة سواء الشئون المعنوية أو المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أو الهيئة العامة للاستعلامات بمثل قوة الانتشار السريع، ولكننا للأسف نرى عكس ذلك"، مطالباً تلك الأجهزة بإعادة منهجها مرة أخرى حتى تواكب حروب الجيل الرابع التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى كثيراً. من جانبه اعتبر حازم الملاح عضو لجنة حريات الصحفيين، أن القانون يأتى لمصادرة حرية الصحافة والاعلام، ووأد المكتسبات التى حصلت عليها الجماعة الصحفية في دستور 2014 وفي ظل مناقشات أخيرة للانتهاء من قوانين الصحافة والاعلام.
تداول المعلومات
وتابع الملاح أن هناك مواد كارثية بالقانون ستدمر مهنة الصحافة وتلقي بالصحفيين في السجون، حيث تهدد المادة 33 من القانون الحالي بنشر أى اخبار أو تقارير إلا من خلال الجهات الرسمية وهذا يعنى أن الصحفيين سيكونون تابعين للجهات الحكومية. وأشار الملاح إلى أن المادة 37 في القانون تعد كارثية أيضا لأنها تمنع الصحفيين من نقل وتسجيل وقائع الجلسات والمحاكمات وهو تعنت واضح لعدم نقل الحقيقة، ملمحا إلي أن مكافحة الارهاب لن تحل بسن تشريعات أو قوانين تكبيل حرية الصحافة في ظل جماعات تكفيرية لم تعترف أصلا بالقانون.
تفصيل قانون
جمال عبد المجيد عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين والمنسق العام لكتلة شباب الصحفيين – تحت التأسيس، قال إن مكافحة الإرهاب بسن قوانين أو خلافه هو حق أصيل لكل دولة حتى تستقر، ولكن الكارثة الكبرى أن تُفصِّل الحكومة قانون يخالف دستور الدولة نفسها بمواد في القانون لإرهاب الصحفيين وليس لمكافحة المتطرفين.
محاربة المواقع الإخبارية
وأضاف عبد المجيد:" الأشد خطرا في القانون هو المادة 27 التى تؤكد أن الدولة تتوسع في محاربة المواقع الإلكترونية تحت زعم الترويج للإرهاب أو التحريض على ارتكاب عنف". وتابع منسق كتلة شباب الصحفيين:" نصوص المواد 26 و 37 تمنع حق القارئ في متابعة أخبار ومحاكمات قضايا الإرهاب، رغم أن الأصل في المحاكمات العلنية وليس السرية إلا في حالات معينة تضر بالأمن القومي".