وزيرة التخطيط: لا تراجع عن استمرار الإصلاح الاقتصادى لزيادة الإنتاج والتصدير    سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار21 يسجل 5970 جنيها    نصف مليار في صفقة واحدة.. نوران للسكر تشعل سوق خارج المقصورة اليوم    اغتيال عنصر فيلق القدس الإيراني بلبنان حسين محمود مرشاد الجوهري    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    البنك الأهلى يتقدم على الجونة 1-0 فى الشوط الأول    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    ضبط 14 ألف و400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع وكمية من فتيل الصواريخ محظور تداولها بالأسواق بالفيوم    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان صحفي مشترك ل21 من المنظمات الحقوقية ضد إصدار قانون الكيانات الإرهابية
الذي يسهل وصم المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بالإرهاب
نشر في الشعب يوم 01 - 03 - 2015

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيانا مشتركا أدانت فيه أصدار قانون الكيانات الإرهابية الذي يسهل وصم المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بالإرهاب من قبل سلطات الانقلاب.
وجاء نص البيان كالتالي: تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي –باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية – للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة بالمشروع السابق اقتراحه من لجنة الإصلاح التشريعي، مضيفًا العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه الكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية. فضلًا عن تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير، هذا بالإضافة إمكانية تطبيقه على الأفراد وإن كانوا غير منتمين لأي شكلٍ تنظيمي.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن الكيانات الإرهابية المقدم من لجنة الإصلاح التشريعي في نوفمبر 2014 وأرسله لرئاسة الجمهورية؛ تمهيدًا لإصداره، وقد طالب مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان رئيس الجمهورية بعدم إصداره في تعليق قانوني على نسخة مقترحة من القانون، وهو ما تم تجاهله تمامًا من قبل رئاسة الجمهورية وأصدرته يوم 17 فبراير وفقاً للجريدة الرسمية، وبه العيوب نفسها، والتي تتناقض مع الدستور المصري.
وتؤكد المنظمات أن هذا القرار بقانون قد اعتمد على تعريفات واسعة و"الفضفاضة" للأفعال التي تعتبر الكيان
– أو الشخص– إرهابيًا، مما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين. فقد اشتمل القانون في مادته الأولى على عبارات "مُجهلة" لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والإفراد على القوائم الإرهابية، ومن بينها "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي". ومثل تلك المصطلحات الفضفاضة تتعارض تمامًا مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها عن تعمد وضع نصوص عقابية غامضة،وبالتالي تنفرد السلطات القائمة بفرض تفسيرها الخاص الذي يخدم مصالحها وحدها، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها الدستور الحالي في مادته 95.
لم يكتف القرار بقانون بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًا بأن "يدعو بأي وسيلة "سلمية كانت أم لا بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل أنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية إن ارتأى أنها تمثل "إخلالًا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي" بحسب نص القانون، وهو ما يعد بمثابة ترهيب وتهديد للآراء المعارضة للحكومة بوسائل سلمية. إن استخدام نص قانوني بعبارات فضفاضة "كالدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين" يعد انتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، فعند سنّ قانون التظاهر،طالب–ولا يزال–العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين بوقف العمل به؛ وهو ما يعد –طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية– سببًا كافيًا لوصمهم بالإرهاب.
ومن المثير للدهشة أن تعريف الكيانات الإرهابية و"الإرهابي" وفقًا للقانون جاء أوسع من تعريف الإرهاب نفسه وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، والتي عابت عليها المنظمات الحقوقية في حينها استخدامها لمصطلحات فضفاضة.
وتؤكد المنظمات على أن عدم إلحاق القرار بقانون بمذكرة تفسيرية أو إيضاحية، يعد إمعانًا ورغبةً في التجهيل بنصوصه وعدم وضوح حدود تطبيقه، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن الهدف المراد تحقيقه من النص، فضلًا عن إيضاح معاني ودلالات الألفاظ الواردة فيه وحدود تطبيقه.
لم يأخذ القانون بتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي من بينها "تقييد جميع الأحكام التي تُنشئ جرائم إرهابية تقييدًا صارمًا بمبدأ المشروعية القانونية"، مشترطًا أن "تصاغ النصوص في عبارات واضحة ودقيقة"، ومشددًا على "قصر تعريف الجريمة الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين أو تتصل اتصالا مباشرًا باستخدامه. هذا بالإضافة إلى استناد حظر المنظمات الإرهابية على أدلة واقعية على ضلوعها في أنشطة ذات طبيعة إرهابية، وإلى المشاركة الفعلية للأفراد في هذه الأنشطة"، محذرًا من "التجريم استنادًا إلى الأهداف والغايات، مما يهدد كل الكيانات المشروعة بما فيها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة".
تود المنظمات أن تلفت الانتباه إلى أن القرار الصادر –من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة–بالإدراج أو عدم الإدراج لا يعدو أن يكون قرارًا وقتيًا ولا يعتبر بأي حال حكم قضائي مكتمل الخصائص، فالقرار الوقتي لا يُلزم المحكمة بفحص أوراق القضية والنظر في أدلة الثبوت أو مناقشة الشهود بل تصدر القرارات الوقتية من ظاهر الأوراق دون تحقيق في الادعاءات، على خلاف الحكم القضائي الذي يلزم–من الناحية القانونية– المحكمة بالتدقيق في أوراق القضية وسماع دفاع المتهمين وتفنيد الأدلة. مما يجعل القرارات التي تصدرها تلك الدوائر تشبه إلى حد بعيد قرارات محاكم القضاء المستعجل.
وتشدد المنظمات على أن خطورة تلك القرارات الصادرة من دوائر الجنايات تكمن في الأثار المترتبة على قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب بالمادة 7 من القانون، والتي تعتبرها المنظمات "أثارًا متعسفة في غياب تحقيقات جادة أو فحص دقيق من قبل المحكمة أو توافر ضمانة الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة".
وفي تعارض واضح مع قانون مباشرة الحقوق السياسية رتب القانون في المادة 7 من ضمن الآثار المترتبة على قرار الإدراج على القوائم الإرهابية "فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية". فوفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي عددت أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية –ومنها الترشح للمجالس النيابية– اشترطت صدور حكم نهائي في عدد من الجرائم أوردها على سبيل الحصر. بينما قانون الكيانات الإرهابية اكتفى فقط بقرار وقتي وليس نهائي ليتم منع الأفراد من تولي وظيفة نيابية، مما يجعل مثل تلك المادة بمثابة "سيف" مسلط على رقاب الأحزاب قد يُستخدم لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على أن مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة، وتبدي تشككها في أن يساهم هذا القانون في القضاء على تلك الجرائم.وتؤكد في الوقت ذاته على أن ما تحتاجه مصر الآن هو مراجعة شاملة لترسانة القوانين المعمول بها وتنقيتها مما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر . إن هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة "الاستثنائية" ستنجح فقط في خنق المجال العام والسياسي في مصر، وتبقى كسيف مسلط على رقاب الفاعلين السياسيين وكافة الأصوات المستقلة بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آراءهم بشكل سلمي.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. مركز الأرض لحقوق الإنسان
8. مركز الحقانية للمحاماة والقانون
9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
10. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
12. مركز هشام مبارك للقانون
13. مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية – أكت
14. مصريون ضد التمييز الديني
15. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
16. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
17. مؤسسة المرأة الجديدة
18. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
19. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
20. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
21. نظرة للدراسات النسوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.