الخطيب: نستهدف الوصول إلى حجم تجارة بين مجموعة D-8 إلى 500 مليار دولار في 2030    الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية    محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مستشفى الشهداء باستثمارات مليار و300 مليون جنيه    فلسطين: سلطات الاحتلال نحتجز جثامين 761 شهيدا    بريطانيا ترسل 1100 خيمة إلى سكان غزة لمواجهة تدهور الأحوال الجوية    تريزيجيه قبل مواجهة الكويت: كأس العرب فرصة لإظهار قوة منتخب مصر    تاريخ مواجهات مصر والكويت في كأس العرب قبل مباراة اليوم    التحقيق مع 3 تجار مخدرات في اتهامهم بغسل 180 مليون جنيه    أجواء خريفية بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة    حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ما هو موقف بكين من تهديدات ترامب ل فنزويلا؟ خبيرة في الشأن الصيني ترد    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج Elevate Lab لدعم الشركات الناشئة    محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات النواب بالدائرة الثالثة    ضبط 122 ألف مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ضبط 14 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالإكراه    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    قمة نارية مرتقبة.. بث مباشر مباراة السعودية وعُمان اليوم في كأس العرب 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    كأس العرب 2025.. مصر تصطدم بالكويت في أولى مباريات المجموعة الثالثة    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''مركز القاهرة'': قانون الكيانات الإرهابية اعتداءا على الدستور
نشر في مصراوي يوم 03 - 12 - 2014

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تعليقًا قانونيًا حول القانون المقترح بشأن الكيانات الإرهابية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب في 26 نوفمبر، والمقدم من لجنة الإصلاح التشريعي التي أقرته في 24 من الشهر نفسه، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقراره، وانتظار البرلمان لمناقشته ومراجعته بشكل دقيق.
واعتبر مركز القاهرة أن القانون المقترح، والمحال لرئيس الجمهورية للإقرار والنشر، يشكل اعتداءً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مخالفته لالتزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها، متشككًا في ادعاءات الحكومة أن هذا القانون داعمًا لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب، ومؤكدًا أنه إذا أرادت الدولة إصدار قانون خاص بالكيانات الإرهابية فعليها ألا تضحي بالدستور وأن يكون القانون متوافق مع المعايير الدولية.
شدد التعليق في مقدمته على كارثية العمليات الإرهابية التي تنفذ بشكل شبه يومي في شمال سيناء والمحافظات المختلفة، إلا أنه يرى أن الحكومة تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتمرير قوانين تعصف بالحقوق والحريات أو في أفضل الأحوال وسيلة للهروب من مسئولية الإخفاقات المستمرة للأجهزة الأمنية في التصدي للهجمات الإرهابية وحماية المواطنين، والجنود من الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بالتذرع بوجود فراغ تشريعي يعوق ملاحقة ومحاسبة الجناة، بالرغم من انحصار رؤى الحكومات المتعاقبة –منذ 1981 وحتى الآن– في إجراء تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة ذات طابع قمعي بحجة مكافحة الإرهاب، بينما لم تحقق تقدم يذكر. مشيرًا إلى عدم فاعلية استراتيجيات الحكومة لمحاربة الإرهاب، فقد سبق واعتبرت الدولة عدد من التنظيمات القائمة كيانات إرهابية مثل جماعة أنصار بيت المقدس، إلا أن هذا لم يوقف العمليات الإرهابية المتكررة.
وركز المركز على خمسة محاور رئيسية عليها التعليق القانوني تمثل الأسباب الرئيسية لرفض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمشروع القانون، أولها التعريف الفضفاض غير المنضبط الذي قدمه القانون للكيانات الإرهابية، والتي لا تتناسب نهائيا مع خطورة التهمة وطبيعة الآثار المترتبة على إدراج الكيان أو الأفراد كإرهابيين، فكيف يمكن تفسير عبارات مثل ''الإخلال بالنظام العام''، ''الإضرار بالوحدة الوطنية، ''سلامة المجتمع وأمنه''، ''إيذاء الأفراد''،''إلحاق الضرر بالبيئة''، وكيف يمكن أن تثبت الأدلة أن نشاطًا معينًا نال من سلامة المجتمع، أو أضر بالسلام الاجتماعي، أو أن منظمة أو جماعة الغرض من إنشائها إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، فكل هذه العبارات المعيبة سيتم تفسيرها وفقًا لمن يملك سلطة التفسير، دون الاستناد إلى معيار قانوني واضح، الأمر الذي يفتح الباب –وفقًا للتعليق– لقمع الأصوات المعارضة أو الخصوم السياسيين ودعاة الإصلاح والتغيير من المجتمع المدني، على نحو يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بتعريف منضبط للنصوص العقابية لمنع توظيفها أو إساءة استخدامها.
كما ينتقد التعليق القانوني، اعتبار أي مجموعة أو منظمة أو جمعية كيان إرهابي وتوقيع الجزاءات التعسفية والعقوبات عليها، لمجرد الدعوة بأي وسيلة –حسب نص القانون– لوقف العمل بقانون معين، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، معتبرًا أن جملة ''الدعوة بأي وسيلة'' جملة مجردة تشمل أيضًا الوسائل السلمية كالبيانات أو التقارير أو الدعوة لتجمعات سلمية لوقف العمل أو تغيير قانون ما، ومن ثم يدخل في نطاقها منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية التي تدعو لإلغاء قانون التظاهر مثلا، أو التظاهرات–التي تنظمها مجموعات أو كيانات سياسية– للاعتراض على قرارات أو أحكام معينة.
ويضيف التعليق أن المادة 1 من القانون المقترح اعتبرت الكيانات التي ''تعطل المواصلات العامة والخاصة أو تمنع أو تعرقل سيرها'' كيانات إرهابية، الأمر الذي ينطبق على كافة التظاهرات خصوصًا التظاهرات الكبيرة والأفعال الاحتجاجية حتى السلمية منها.
وتطرق التعليق أيضًا للآلية التي وضعها القانون المقترح لاعتبار أي كيان ''إرهابي''، والتي –حسب القانون المقترح– لا تشترط أن يكون ثبت فعلًا ارتكابه لجرائم محددة مبينة في القانون، بل يكفي أن تتهمه النيابة بذلك، ويصدر قرار وقتي من الدائرة المختصة بذلك، يدرجه ضمن قائمة الكيانات الإرهابية ويستتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التعسفية والعقوبات المدرجة في المادة 9 من القانون، ويستمر ذلك لمدة تصل حتى 3 سنوات كحد أقصى لصدور حكم قضائي نهائي إما بإقرار '' إرهابية'' هذا الكيان أو رفعه من قائمة الكيانات الإرهابية، بعدما يكون قد تم وقف أعماله ومصادرة أمواله وأموال أعضاءه، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لحين صدور الحكم.
وشدد التعليق على أن مقترح القانون يتيح المجال لإمكانية استخدامه في حل الأحزاب السياسية، وحرمان الخصوم السياسيين من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات، لفترة قد تصل لثلاث سنوات دون حكم قضائي نهائي وبات لمجرد انتمائهم لكيان صدر قرار وقتي باعتباره إرهابي، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تقتضي صدور حكم قضائي نهائي لسلب المواطنين حقهم في المشاركة السياسية، والمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التي تشترط لحل الحزب صدور حكم من الدائرة الأولى من محكمة القضاء الإداري بناءً على طلب من رئيس لجنة شئون الأحزاب وموافقة أعضاء اللجنة.
وفي ختام التعليق طالب مركز القاهرة لجنة الإصلاح التشريعي والمشكّلة بغرض مراجعة القوانين لتتوافق مع الدستور واقتراح قوانين جديدة تحقق مقاصده –وذلك وفقا لقرار إنشائها– بأن تتوقف عن اقتراح القوانين التي تشكل اعتداءً على الدستور وعلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن تضطلع بأولى مسئوليتها وهي مراجعة القوانين الحالية لتتوافق مع الدستور، وتقديمها للبرلمان، صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار التشريعات، مؤكدًا أن القانون الذي جاء في 11مادة، يشكل خطورة على ما تبقى من حقوق وحريات للمواطنين وعلى ما تبقى من كرامة الدستور، إذ يجعل الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية سيفًا مسلطًا على كيانات شرعية وسلمية مثل أحزاب المعارضة أو النقابات المستقلة أو المنظمات الحقوقية، الأمر الذي قد يساوي ما بين تنظيم إرهابي مثل تنظيم داعش وما بين أحد المجموعات الشبابية أو أحزاب المعارضة التي تتخذ السلمية نهجًا لعملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.