أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضه لمقترح قانون الكيانات الإرهابية المقدم لقائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي وأرجع رفضه إلى 5 أسباب، ووصفه بالاعتداء على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومخالفة الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. وشكَّك المركز، في بيانِه الصادر اليوم الأربعاء، في "ادعاءات حكومة الانقلاب بأن القانون داعم لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب"، رافضًا ما وصفه ب "تضحية الدولة بالدستور". وأوضح البيان أنَّ القانون استخدم عبارات غامضة، وفضفاضة وتوسع في تعريف الكيانات الإرهابية مقارنة بتعريف الإرهاب الوارد بالمادة 86 من قانون العقوبات، ما يفتح الباب ليكون وسيلة لقمع الأصوات والمعارضة والخصوم السياسيين ودعاة الإصلاح والتغيير من المجتمع المدني. وأشار إلى أنَّ القانون يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوصت بتعريف منضبط للنصوص العقابية لمنع توظيفها وإساءة استخدامها. وتخوَّف مركز القاهرة من استخدام التعريف المطاط للكيانات الإرهابية للعصف بمنظمات المجتمع المدني، خاصة وأنه يتضمن الاكتفاء باتهام النيابة لإدراج أي مجموعة ضمن قائمة الكيانات الإرهابية. وبحسب البيان، فإن الدعوة لأي تجمع سلمي لوقف العمل بقانون معين يعني تصنيف الكيان إرهابيًا بحسب مشروع القانون. وأشار إلى أنه لو كان المشروع ساريًا وقت تنظيم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لوقفتها أمام مجلس الشورى، لتم تصنيفها كيانًا إرهابيًا. وأضاف المركز أنَّ القانون ينص على صدور قرار وقتي من الدائرة المختصة لاعتبار أحد الكيانات إرهابيا، ويستمر هذا الإدراج لمدة 3 سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لحين صدور حكم قضائي نهائي، أو رفع الكيان من القائمة. وأوضح أنَّ قرار الإدراج لا يمكن أن يصدر بواسطة النيابة العامة أو الدائرة المختصة لعدم وجود ضوابط لذلك، فضلا عن جعل القضاة أنفسهم فريسة للرأي العام "كونهم ملزمين بتطبيق قانون غير منضبط". ولفت إلى أنَّ القانون المقترح فتح المجال لإمكانية استخدامه في حل الأحزاب السياسية، وحرمان الخصوم السياسية من حقوقهم السياسية، والمشاركة في الانتخابات، لمدة تصل إلى 3 سنوات، دون حكم قضائي، لمجرد انتمائهم لكيان صدر قرار وقتي باعتباره إرهابيًا، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد أنَّ الإدراج لا يشترط ارتكاب الجريمة، حيث يكتفي بوجود الاتهام "حتى لو بني على أسباب واهية"، وأبدى انزعاجه من كثرة الآثار التعسفية التي تتبع إدراج الكيانات وفقًا للمادة 9 من مشروع القانون، وتتضمن عددًا من التوابع تشمل حظر الأنشطة، وغلق المقرات، وحظر الاجتماعات والتمويل، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.