قضت محكمة القضاء الإداري للمرة الثانية بوقف إجراء الانتخابات العمالية المقرر لها الأربعاء القادم بسبب رفض وزيرة القوي العاملة واتحاد العمال منح عشرات العاملين الراغبين في الترشيح شهادات العضوية. وقد ألزمت المحكمة الوزارة والاتحاد باستخراج الشهادات للعاملين باعتبارها حقا دستوريا، وأكدت أن امتناع الوزارة والاتحاد عن منح العاملين الشهادات مخالف للدستور والقانون. كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار وزيرة القوي القوي العاملة بالدعوة للانتخابات بسبب عدم إجرائها تحت إشراف قضائي كامل. وأكدت المحكمة أن القانون والدستور ألزما وزارة القوي العاملة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. وقد أودعت المحكمة حيثيات الحكم ببطلان الانتخابات في الطعون التي وصلت الي 2500 طعن منها 1190 طعنا في محافظة الاسكندرية وحدها حيث اكدت الطعون مخالفة الانتخابات للدستور. أكدت المحكمة ان المادة 41 من القانون 47 لسنة 1972 نصت علي أنه يراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات ويتم الترشيح والانتخابات تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص. كما تنص المادة 8 من لائحة النظام الأساسي النموذجي للمنظمات النقابية العمالية علي أنه "للعامل فور تقديمه طلب الاشتراك في عضوية النقابة العامة وسداده رسم الانضمام والاشتراك الشهري الحصول علي بطاقة العضوية مثبتا بها اسمه وعمله وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته". وتبدأ السبت الانتخابات باللجان النقابية في مديريات القوي العاملة بالمحافظات. وتبدأ انتخابات القسم الثاني من المرحلة الأولي يوم الأربعاء القادم. واصلت 12 نقابة عامة إصدار ومنح شهادات العضوية للمرشحين، وبلغ عدد الشهادات التي حصل عليها العمال المرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات 14 ألف شهادة.