تبدأ محكمة القضاء الإداري، نظر دعوى أقامها محام ضد الرئيس مبارك، لمطالبته بإجراء استفتاء شعبي على معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، عملا بنص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي رضا السبكي "أن الحرب الدائرة في غزة والمجازر ضد الفلسطينيين والقصف على الحدود المصرية أدى إلى إصابة عدد من المصريين، وأن الأمر انتهى بمجرد اعتذار من الحكومة الإسرائيلية وكأن دم المصريين وأمنهم لا يساوي سوى الاعتذار". وكان أربعة مصريين هم ضابطان وطفلان في الرابعة والسبعة أصيبوا بنيران إسرائيلية خلال القصف الإسرائيلي الأخير على المنطقة الحدودية، وهو الحادث الذي قدمت إسرائيل الاعتذار عنه للحكومة المصرية. وأضافت الدعوى "أن حدود مصر الشرقية لم تعد آمنة من نيران العدو وأصبحت المصلحة العليا للبلاد في خطر، الأمر الذي أصبحت معه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل غير ذات جدوى بل أصبحت بمثابة القيد الحديدي على حرية وكرامة الشعب المصري". وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بدعوة الشعب المصري باستفتاء على معاهدة كامب ديفيد وإرساء مبدأ السيادة للشعب. وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها مصريون بإلغاء المعاهدة الموقعة عام 1997، وتتصاعد تلك المطالب في أوقات التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين، لكن أقصى إجراء اتخذته مصر هو كان سحب سفيرها من إسرائيل بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000م.