قضت محكمة شمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، فى أولى جلسات الاستئناف المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب لدعوى إلغاء معاهدة "كامب ديفيد" التى حركها، يناير الماضى، والتى رفضتها المحكمة بشقيها بشطب الدعوى لعدم حضور المدعى لنظر دعواه. كان العمدة قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائيا باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل فى الشق الموضوعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية هذه الاتفاقية. واستند العمدة فى دعواه إلى أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من الدستور، ولكن المحكمة فى جلسة 30 مارس قد قضت بعدم جواز نظر دعوى، لأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء، إلا أن العمد قد أقام دعوى لاستئناف الحكم، وأكد على وجود قصور فى حكم أول درجة، لأنه لم يرد على الدفع بعدم الدستورية، الذى بنى عليه دعواه. نصت صحيفة الدعوى والمذكرات اللاحقة لها على الدفع بعدم دستورية معاهدة كامب ديفيد، لأنها تمنع مصر من حقها فى استغلال سيناء، فضلاً عن منع وجود القوات المسلحة فيها، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور، التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب السيادة ويحميها. وأكد العمدة أنه كان يبحث عن مقر الدائرة فذهب إلى دائرة الاستئناف العالى فى محكمة دار القضاء العالى، ولكنه تبين أنه فى المكان الخاطئ وأن الدائرة نقلت إلى محكمة شمال القاهرة فى الدائرة 77 وعندما تمكن من الوصول إليها فوجئ بالقرار الصادر. وأضاف أنه سوف يتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة بإعادة النظر مرة أخرى خلال يومين، لأنه إن لم يفعل اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.