المعرض يحقق لمصر 75 ألف دولار فقط فى الشهر ومئات الملايين للشركة المنظمة معرض لآثار توت عنخ أمون المقلدة حقق بألمانيا 2 مليار دولار ولم تحصل مصر على دولار واحد محاكم نيويورك تحقق مع تاجر آثار أمريكى دفع رشوة لتنظيم معرض للآثار المصرية ما سر عدم دفاع وزارة الآثار عن حقوق الملكية الفكرية أمام كافة دول العالم رغم عودة آثار ملكات مصر «كليوباترا» بعد حكم تاريخى، إلا أن وزير الآثار أصر على تقديم طعن فى الحكم، وهو ما يعنى خشيته من انسحاب الحكم على معارض قادمة حتى لو كانت هذه المعارض - كالعادة - تنتهى إلى الحصول على «الفتات» من الدخل بينما تستحوذ الشركات الأجنبية المنظمة على ما يقرب من كل العائد، ثم يعيدوا إلينا الآثار مكسرة أو مقلدة، وفى كل الأحوال حرمان الزائرين والدارسين من مشاهدتها فى متاحف مصر الحكم القضائى والذى حصل عليه الأثرى الوطنى نور الدين عبد الصمد والذى أصدره القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار أورد حيثيات تاريخية من أن الآثار المصرية يجب أن تزار فى موطنها الأصلى تكريما لها ، وأنها أموالا عامة لا يجوز تأجيرها على الإطلاق، وبعضها قطع ذهبية ومعادن نفيسة وهى قطع فريدة ونادرة، وحتى دفع وزارة الآثار بأن القطع المسافرة قطع هشة «تقليلا من شأنها!» فهو إدانة لأن الآثار المصرية كنوز تاريخية وحضارية، وأن القطع الهشة يجب الحفاظ عليها بعدم سفرها وتعريضها للكسر وكانت آثار معرض كليوباترا والبالغ عددها 142 قطعة عادت من أمريكا فى بداية العام (13 يناير 2013) بعد لجوء نور عبد الصمد بدعوى عدم تنفيذ حكم قضائى وهو ما أجبر الوزير على إعادتها بعد مماطلة، وقد لجأ مقيم الدعوى للمحكمة الدستورية خاصة أن كل الدساتير المتعاقبة اعتبرت الآثار من المال العام ولا يجوز تأجيره بل هناك حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا أقرت حيثياته أن الآثار المصرية تسمو على المال العام مثلها مثل النيل والقناة وكشف الأثرى الكبير نور عبد الصمد عن مفاجآت منها أن عائد معرض آثار كليوباترا قدره 450 ألف دولار كل 6 شهور وهو مبلغ تافه بالنسبة لما تحققه الشركة المنظمة من ناحية وللخطر الداهم للآثار من ناحية أخرى، وأن ادعاء وزير الآثار د . محمد إبراهيم بأن العائد يصرف على الترميم والمرتبات مردود عليه بأن معرض آثار توت عنخ آمون المقلدة والمقام حاليا ببرلين بألمانيا يدر ريعا للشركة المنظمة وهى شركة محبى الآثار بسويسرا برئاسة عالم الآثار أريك هورمنج يقدر ب 2 مليار دولار ولا نحصل على دولار واحد ولم تدافع وزارة الآثار عن حقوق الملكية الفكرية وأنه - أى نور عبد الصمد - نبه الوزير دون جدوى، وهاهو الوزير «يستميت» لتمرير الموافقة على معرض لآثار توت عنخ أمون لشركة إيزيس بالتحدى لحيثيات الأحكام التى تمنع سفر الآثار الفريدة والنادرة نقلها حتى لا تتعرض للكسر ومما ورد فى عريضة الدعوى: بداية يشرف المدعى بأن يرد الفضل لأهله حيث تصدى قضاء مصر الشامخ لهذه القضية على مدار العقدين الماضيين، وأنتج أحكاما تعتبر حجة دامغة فى وجه كل من تسول له نفسه تبديد تراث هذا الوطن وتقاضى الملايين من الدولارات من عمولات المعارض الخارجية للآثار، وكان على رأس هؤلاء الذين أصدروا أحكاما بهذا الشأن المستشار/عبد العزيز حمادة والمستشار/ فاروق شعث وآخرون حيث سطروا صفحات ناصعة البياض أصبحت تاجا ووساما على صدر القضاء المصرى الشامخ ، ولا يفوت المدعى ذكر ما بذله المستشار/ محمد سعيد الجمل الذى أقام الدعوى الخالدة بالاشتراك مع أم العرب الدكتورة/نعمات أحمد فؤاد والكاتب الصحفى/ على القماش والدكتور عبد الحميد زايد والدكتور على رضوان من علماء آثار مصر الأجلاء، حيث تضمن هذا الحكم حيثيات تكفى عدالة المحكمة للحكم بعدم دستورية المادة العاشرة الطعينة حيث سرد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 943 لسنة 40 ق .ع و 1640 لسنة 40 ق بتاريخ 3/12 /1994 أدلة دامغة على عدم دستورية المادة العاشرة من قانون حماية الآثار والذى قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8052 لسنة 47 ق وقد أشارت المحكمة الموقرة إلى عدم دستورية المادة العاشرة من قانون حماية الآثار، ولكن حال طلب الشق العاجل فى الدعوى من إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا فى حينه، وأشارت المحكمة بوضوح فى حيثيات حكمها التاريخى إلى مخالفة المادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 للقانون والدستور حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار هيئة الآثار بعرض 71 قطعة أثرية ببعض المدن اليابانية على سند تفسيرى لنصوص المواد 81،87 ،88 من القانون المدنى التى نظمت الأموال العامة وما قضت به من أن الأموال العامة لا تزول صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتخرج الآثار – باعتبارها من الأموال العامة طبقا لنص المادة السادسة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته - عن التعامل بطبيعتها باعتبار أنه من غير المتصور انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وبالتالى فلا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو العارية أو الهبة أو منح تراخيص انتفاع بها أو غير ذلك من أنواع التصرف، وأن ما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار من إجازة تبادل أو عرض بعض الآثار مع الدول أو المتاحف ترى المحكمة عدم دستوريته لمخالفة ذلك للدستور الذى نص على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ،كما ورد حرفيا فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8052 لسنة 47 ق، كما استندت عدالة المحكمة إلى المادة رقم 635 من القانون المدنى فى تعريف عقد العارية والمادة 558 من نفس القانون فى تعريف عقد الإيجار كما ورد حرفيا بحيثيات الحكم المرفق صورته كما تضمن الحكم فى نفس الدعوى ما ورد فى مذكرة مقدمة من هيئة الآثار المصرية تقر فيها أن «الآثار المصرية بصفة عامة تعتبر آثارا فريدة وكل أثر فى حد ذاته منفرد لأنه لا يوجد واحد يشابه الآخر ويماثله تماما فلم يصرف الفنان المصرى القديم آلة تصنع آثار متماثلة فكل أثر له قيمته الفنية أو التاريخية أو العلمية» وأضافت عدالة المحكمة فى أسباب حكمها تعليقا على ذلك «ومن حيث إن مقتضى إقرار هيئة الآثار المصرية فى مذكرتها المشار إليها أنه يمتنع بتاتا عرض أية آثار فرعونية خارج البلاد لأن كل هذه الآثار فريدة ولا يوجد أثر مماثل لآخر تمام التماثل لأنها من صنع فنان وليست من صنع آلة» كما ورد حرفيا فى حكم محكمة القضاء الإدارى وقد أورد المدعى فى مذكرته المقدمة لعدالة المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – فحص طعون - فى الطعن رقم 32932 لسنة 58 ق بجلسة 18 مارس 2013 المقام من وزير الدولة لشئون الآثار العديد من الأسباب لبطلان عرض آثار مصر بالخارج لما فى ذلك من انتهاك صارخ لعرض وتاريخ الوطن وقد وقع المجلس الأعلى للآثار عدة اتفاقيات لعرض آثار مصر بالخارج وتحرر عن ذلك عقود أقل ما توصف به مخالفتها تماما للدستور والقانون ومنها العقد الموقع بين السلطة المختصة فى مصر وثلاث جمعيات أمريكية خاصة لعرض عدد 142 قطعة أثرية بالولاياتالمتحدةالأمريكية وهو موضوع الدعوى رقم 32932 لسنة 58 ق المقامة من وزير الدولة لشئون الآثار ضد المدعى والمنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى– فحص - وهى موضوع الدعوى الماثلة أمام عدالة الهيئة الموقرة حيث نصت المادة الرابعة من العقد على «....... يتعهد الطرف الثانى بتدبير الحراسة اللازمة داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية طوال المدة المحددة بهذه الاتفاقية» كما نصت المادة الثانية عشرة على ذات المعنى. الأمر الذى ينطق صراحة بخروج هذه الآثار عن ولاية الدولة المصرية بتكفل حماية هذه القطع الثمينة لشركات أمريكية خاصة تقوم أحد هذه الشركات بالإتجار فى الآثار كما ثبت ذلك علنا أمام العالم كله وجارى التحقيق حاليا بالقضاء الأمريكى مع المسئولين فى هذه الشركة الأمريكية عن دفع رشاو لأحد المسئولين المصريين حيث تضرب هذه الاتفاقيات الأمن القومى المصرى فى مقتل، إذ المقامرة على تراث هذا الشعب تعد جريمة ترقى إلى الخيانة العظمى حتى وإن كان القانون الفاسد سندا وعضدا لبعض من سولت لهم أنفسهم إلحاق الشر بهذا الوطن وحضارته التليدة،كما نصت المادة الخامسة من العقد على تقاضى مبلغ 45000 دولار (أربعمائة وخمسين ألف دولار) عن كل ستة أشهر عرض للقطع الأثرية كما نصت المادة الخامسة على «..... وتطبق جميع نصوص اللائحة المالية للموازنة والحسابات بالدولة واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته «الأمر الذى يعنى جعل الآثار مجالا مفتوحا دون مراعاة أدنى حرمة لها»، كما نصت المادة السابعة بند 2 على (... يلتزم الطرف الثانى بتأمين المعروضات ضد أى نوع من أنواع الفقد أو التلف الكلى أو الجزئى أو المصادرة أو السرقة أو الاستيلاء أو الحجز .....» وهو ما يعنى إمكانية تعويض مصر عن فقد هذه الآثار ماديا، ولا يخفى على الهيئة الموقرة أن فقدان أو تلف أى أثر يستحيل أن تعوضنا عنه أموال الدنيا كلها،كما نصت المادة السادسة عشرة من العقد على خضوع العقد للتحكيم الدولى بما يعنى خضوع آثار مصر لسيطرة فريق ما ودخول الآثار فى نزاع خارج حدود الوطن مما يمثل خطرا جسيما عليها، فضلا عن انتهاء ولاية الدولة المصرية عليها بخضوعها للتحكيم الدولى، وهو ما يجزم أن كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية قد خالفتا الدستور والقانون وجعلتا تراث مصر محلا للإيجار نظير دراهم معدودة، فضلا عن خروج الآثار عن ولاية الدولة المصرية، كما تم تحرير عقود أخرى كثيرة لعرض آثارنا بالخارج وتضمنت هذه العقود شروطا تنال من شرف وكرامة هذه الأمة فى تواتر موتور مؤثم ومجرم لإهدار سمعة واحترام التراث المصرى الخالد ومن نوافل القول أيضا أن المادة العاشرة الطعينة تضمنت شقين، الأول هو جواز عرض الآثار خارج البلاد والثانى تبادلها مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية، والثابت من خلال كافة الدساتير المصرية المتواترة النص على حرمة الأموال العامة بصفة عامة ومن ثم فإن الآثار تسمو عن كونها مالا عاما لا يجوز التصرف فيه ألبتة بأى نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو التبادل أو غير ذلك من مسميات، إذ إن الآثار ليست سلعة يتم مبادلتها بأخرى ويستحيل أن تكون كذلك مهما كان غرض المشرع من كون عرض أو تبادل بعض الآثار يمثل دعاية إيجابية لجذب السياح وتقاضى بعض الأموال عن طريق الإيجار بعرضها فى الخارج للصرف على ترميم الآثار، إذ لا يخفى على الهيئة الموقرة أن آثار مصر كان يسيطر على إدارتها الأجانب منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1952 وتم إنشاء متاحف عامة وخاصة فى شتى الدول –خاصة الأوربية – بحيث تزخر بعض المتاحف العالمية بكنوز من الآثار المصرية لا نملك مثيلا لها فى مصر وهذه الآثار خير سفير لمصر بالخارج خاصة مع وجود مكاتب سياحية فى معظم السفارات المصرية تقوم بالدعاية لحضارة مصر وكافة مواقعها السياحية، فضلا عن ما يمثله عرض أو تبادل القطع الأثرية بالخارج من حرمان طلاب الآثار والسياحة فى مصر من دراسة بعض القطع التى تعرض بالخارج لمدد طويلة، وحرمان كثير من السياح بدول العالم من مشاهدة هذه الآثار فى موطنها الأصلى تكريما لها وما يمثله ذلك من جذب سياحى للمواقع المصرية ومردود ذلك على الخزانة العامة للدولة من العملات الصعبة بدلا من نقل الآثار – دليفرى- إلى بعض المدن الأجنبية – حيث يمثل هذا الفعل تخريبا متعمدا للاقتصاد القومى لتحقيق مصالح شخصية للبعض فى تقاضى العمولات وتعريض آثارنا للخطر والتزييف والاستبدال مع تقدم طرق التزييف على مستوى العالم . وتجدر الإشارة إلى أن المادة العاشرة من قانون حماية الآثار المطعون فى دستوريتها قد تم التلاعب بها من قبل مجلس الآثار والمشرع فى عام 2010 ، حيث صدرت هذه المادة الطعينة عام 1983 وحذف منها عام 2010عبارة «....أو التى يخشى عليها من التلف» للهروب من عدم قانونية عرض أو تبادل بعض الآثار بحسبان أن معظم الآثار عرضة للتلف بالنظر لقدمها وحالتها جراء نقلها وتغليفها عشرات المرات وهى تجوب مدن كثيرة بالعالم طبقا للتعاقدات الأثيمة التى تمت فى هذا الصدد خاصة على مدار العقد المنصرم كما تم حذف عبارة – والتى تضمنها القانون منذ عام 1983 - «تحقيقا للمصلحة العامة» والتى لا يمكن أن تتحقق أبدا - المصلحة العامة - فى عرض أو تبادل آثارنا بالخارج. وقد نصت المادة 165من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار والصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على تقاضى أموالا عن عرض الآثار بالخارج مما يؤكد سوء نية السلطة التنفيذية وانحرافها والتى اعتمدت على تلك المادة المطعون فى دستوريتها التى أهداها لها المشرع للتلاعب بتراث الوطن وتاريخه بعد أن جرم قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 الإتجار فى الآثار حيث كانت الدولة تجيز الإتجار فى الآثار قبل ذلك التاريخ وتمنح ترخيصا بذلك لكل من يطلبه!!! وتم استبدال ذلك الإتجار- الذى كان مشرعا فى القانون رقم 215 لسنة 1951 - بمادة مشبوهة عام 1983 وهى المادة العاشرة الطعينة والتى تساعد على تهريب آثار مصر بالقانون عن طريق معارض الآثار بالخارج