حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة. ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى: (أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات. (ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء. اقرأ أيضاً * البنك المركزي الكندي يرفع سعر الفائدة 1% * تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة * تعرف على إجراءات نقل الأعضاء البشرية ومن الأطباء المسموح لهم الترخيص بذلك * مجلس النواب السريلانكى: راجاباكسا يعين رئيس الوزراء رئيسا للبلاد بالإنابة * الاتحاد البرلمانى الدولى: وفد من الدول الأعضاء بالاتحاد يزورون روسياوأوكرانيا * «تخاريف» هاني توفيق حول محافظ البنك المركزي! * أوكرانيا تدعو البرلمان الكندي لإلغاء قرار إعادة توربين "سيمنس كندا" إلى ألمانيا * الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية تتجاوز ثلثي البرلمان فى الانتخابات اليابانية * "تضامن النواب": منتدى الإبداع يفتح قنوات شرعية لتنمية المواهب والفكر المتميز * البرلمان الألماني يعتزم ترشيد التدفئة والتبريد في قاعاته بسبب أزمة الطاقة الوشيكة * أوكرانيا تثمن مصادقة البرلمان الأوروبي "السريعة" على حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو * البرلمان العربي يؤكد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي (ج) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة . (د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها . كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر . وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .