محافظ البحيرة تتفقد عدد من اللجان الإنتخابية بدمنهور    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    بيان غرفة عمليات حزب المؤتمر حول انتخابات النواب    محافظ البحيرة: المرأة البحراوية نموذج مشرف وسفير حقيقي للمرأة المصرية    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    قبل لقائه ترامب.. زيلينسكي: سأتحدث عبر الفيديو مع الحلفاء الأوروبيين    نوتينجهام فورست ضد مان سيتي.. شوط أول سلبي فى الدوري الإنجليزي    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    تعادل سلبي بين مودرن سبورت والقناة في الشوط الأول بكأس مصر    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    أمم أفريقيا 2025| بنين يتقدم على بوتسوانا في الشوط الأول    الداخلية تضبط شخصًا يوجه الناخبين بمكبر صوت في قنا    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان إيتاي البارود    تأجيل محاكمة تكفيري أسس جماعة إرهابية لشهر فبراير    داوود عبد السيد.. 9 أفلام روائية رسخت اسمه في ذاكرة السينما المصرية    إنجازات الزراعة خلال 2025| طفرة تصديرية واكتفاء ذاتي.. والميكنة تغطي 8.3 مليون فدان    «رحل أغلى ما عندي».. زوجة داوود عبد السيد تودعه بكلمات مؤثرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    محافظ بني سويف يُكلف رئيس المدينة بمتابعة إصلاح كسر مياه وإعادة الحركة المرورية بعد سقوط شجرة    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنص بلاغ إلهام شاهين للنائب العام ضد الشيخ«بدر» ومدير «الحافظ»
نشر في النهار يوم 11 - 09 - 2012


تنفرد جريده النهار، بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين للنائب العام ضد كل من الشيخ عبد الله بدر، وعاطف عبدالرشيد مدير قناة الحافظ، والذي تتهمهما فيه بالسب والقذف والتحريض على الفنانين من خلال قيام الأول بإصدار فتاوي باطلة.وجاء بالبلاغ ...السيد المستشار / النائب العامتحية احترام وتقدير،،،مقدمه لسيادتكم/ السيدة الفنانة/ إلهام السيد أحمد شاهين (وشهرتها/ إلهام شاهين) ومحلها المختار مكتب الأستاذان/ يسرى عبدالرازق عبدالرؤف، ومحمد عبدالرازق عبدالرؤف المحاميان، الكائن/ ش رمسيس قسم قصر النيل القاهرةضد، السيد / عبد الله بدر عباس وشهرته ( عبد الله بدر)، والسيد/ عاطف عبدالرشيد مقدم برامج ومدير قناة الحافظ الفضائية.نتقدم لسيادتكم ببلاغنا هذا ضد المشكو فى حقهم جميعا وذلك لقيامه بارتكاب الجرائم الآتية:1- التحريض ضد فئة من الشعب المصري2- العمل على إشاعة الفوضى في البلاد3- إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر4- عدم احترام سيادة القانون5- الإساءة للدين الإسلامي وازدراء الأديانوذلك على النحو التالي : -حيث فوجئت الشاكية بقيام المشكو في حقه الأول أثناء برنامج فضائي يقدمه المشكو في حقه الثاني على قناة الحافظ الفضائية حيث قام بحملة شرسة ممنهجة ومنظمة تستهدف النيل من الشاكية ومن كرامتها والتعرض لشخصها وسبها من قبل من يدعى بالشيخ/ عبد الله بدر عباس (المشكو في حقه الأول) من خلال وسائل الإعلام وخاصة قناتي دريم والحافظ الفضائيتين حيث اخذ يتناولها بألفاظ لا تخرج عن شخص مسلم أبدا متخذ من أسلوب السب والقذف وسيلة للهجوم على شخصها فقام بنعتها بأشد وأفظع الألفاظ دون سند أو بينه والتي منها ما قاله عنها فيقول عنها: عارية... فاجرة... فاسقة... كم من رجل قَبَّلَك؟ كم من رجل اعتلاك... ثم كانت الفاجعة عندما نعتها بأنها زانية ثم كافرة ثم من أهل النار. أن تلك الألفاظ تستوجب معاقبته قانونا وفقا لأحكام القانون والدستور.بدا المشكو في حقه الأول أثناء استضافت الثاني له في البرنامج بالقناة التي يديرها أيضا الثاني بمهاجمة الشاكية لآرائها السياسية التي تعبر عنها بكل حرية واحترام ملتزمة فيها الطالبة بأحكام القانون والدستور والعادات والتقاليد التي تربينا عليها مستخدمة لحقها دون الانتقاص من حقوق الآخرين أو التقليل من شأنهم أو التحقير من وضعهم الاجتماعي مثلما فعل المذكور ، إلا أنه أبى هو وأقرانه من أن يقدم احد على استخدام حقه في التعبير والنقد السياسي المباح المثبوت بأحكام القانون والدستور أراد من خلال تطاوله وسبه وأهانته أن يكمم الافواه باغيا من ذلك أن يصادر على حقها في التعبير عن رأيها وفق لما أعلنه في لقائه الأول المذاع فضائيا على قناة الحافظ.ثم بعد ذلك أخذ في اللقاء الثانىي له على ذات القناة ومع نفس شخ المشكو في حقه الثاني يتعرض لشخص الفنانة القديرة وأعمالها الفنية والتي هي أكبر من أن يقوم أمثاله بتقييمها أو التعليق عليها مستغلا للشعارات الدينية كستار ، تلك الأعمال الفنية التي أقرتها الجهات الرقابية والتي تحظى بقبول واحترام وتقدير اجتماعي بين كافة أفراد الشعب أعطى هذا لنفسه حقوق الجهات الحكومية والرقابية، والتي سبقت وان أبدت آرائها ، ألا أنه سلبها تلك الحقوق معطيا لنفسه مالا يجوز له واصفا الناس بما ليس فيهم فأغدق علي الفنانة القديرة بالاتهامات وأصبح المناداة بالإصلاح جريمة المجاهرة بالرأي جريمة المجادلة بالفكر جريمة عاد بنا وهو وأقرانه ألف عام للوراء للعصور الجاهلية - حيث القمع أساس الملك- حكم البوليس أساس الملك لم يسلم صاحب فكر وصاحب رأي من غطرستهم فصادر الحرية والأحرار ألغي الفن وألغي أحداث التاريخ.وبات كل صاحب فكر مهدد في نفسه وماله وعرضه، أعتقد هو وجماعته أن التضييق علي حرية الكلمة وعلي نسمات الحرية هو ما يحفظ بقائهم- ولكن خاب ظنها لم يفطنوا إنها النار من تحت الرماد.إن قيام المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني بمهاجمة الفن والفنانين والتحريض ضد فنانى مصر وسبهم وتكفيرهم من خلال قلة من دعاة الخراب و الدمار في بما يحمل فى مضمونه أفكارا مسمومة قد تنبئ بكارثة حقيقة إذا لم يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة ، من خلال أشخاص غير مسئولون حيث تعمل على إشاعة الفوضى و زعزعة مما قد أدى إلى وجود تحريض من بعض فئات المجمتع المصري والذين ينخدعون تحت شعارات الدين تجاه فئة أخرى من أبناء هذا الشعب وهم الفنانون وهو ماي مثل الجريمة المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على:كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .ومن تطبيق المادة السالفة نجد أن المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني مستغلين تلك القناة القضائية التي يديرها ويشرف عليها الثاني أيضا قاموا بإغراء الكثير من المشاهدين لهم بالتحريض ضد العديد من الفنانين ومنهم الشاكية من أجل القضاء الفن والفنانين والتعدي عليهم بالسب والقذف ووصل بهم الأمر إلى تكفيرهم وهو ما يفتح المجال أيضا إلى إباحتهم للتعدي والاعتداء عليهم وإهدار دمهم لذكرهم عبارات التكفير بحق الشاكية والكثير من الفنانين وكذلك التحريض ضد أعمال الفن والإبداع وتلويثها بأوهام لا حقيقة لها، وهو ما قد يترتب عليه تعريض حياة الشاكية للخطر من خلال الفتاوى والتصريحات التي صدرت من المشكو في حقه والهجوم الممنهج الغير مبنى على أي أسانيد.ونذكر سيادتكم ما حدث مع الكاتب العالمي المرحوم/ نجيب محفوظ نتيجة لأفعال مشابهة من التي صدرت بحق الشاكية والتي نتج عنها أن تعرض كاتبنا المرحوم إلى محاولة اغتيال نقل على آثرها للمستشفى في حالة حرجة وغيرها من الحالات والأمثلة الكثيرة والتي تعلمونها سيادتكم كانت كلها نتيجة لأفعال وأقوال صدرت بحق نجوم ومشاهير بالمجتمع من أنس يستغلون الدين من أجل الترويج لأفكار هدامة وكسب الشهرة الزائفة ولو على حساب حياة الغير، وهو ما ينطبق عليه أيضا نص المادة لمادة (176) والتي تنص على يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.حيث عمل المشكو في حقهما الأول والثاني على العمل على إشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر من خلال تلك التصريحات الصادرة من المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني، والتي أوجدت نوعا من البلبلة داخل البلاد وحدوث انقسامات بين أبناء الوطن الواحد تحمل فى طياتها أفعال إجرامية قد تطيح بالمجتمع ككل نتيجة لتلك الأفعال الغير محسوبة من خلال ما ورد على لسان المشكو في حقه الأول تجاه الشاكية والتحريض ضدها.أما بالنسبة لجريمة عدم احترام سيادة القانون، فيتضح فيما جاء على لسان المشكو في حقه الأول في البرنامج المقدم من قبل الثاني والمشرف عليه أيضا في نقده لأعمال الشاكية الفنية والتعليق عليها بصورة مسيئة لها ولتلك الأعمال حيث تنص المادة 12 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 وهى المادة المقابلة للمادة 47 من دستور 1971 على انه تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.كما عرف العديد من النقاد النقد بأنه هو هو طريق الرؤية الفنية السليمة المرتكز على الموضوعية والفهم السليم والدراسة. ، مما يدل أن ما جاء على لسان المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني يخرج عن النقد المباح البناء ويندرج في إطار جنائي يستوجب معاقبتهم القانونية عليه كما أن هناك جهات حكومية ورقابية تختص بمثل تلك الأفعال التي لا أساس لها ويتحدث عنها المشكو في حقهما.كما أن المشكو في حقه الثاني بحكم أنه المسئول عن إدارة تلك الحلقة المشار إليها كذلك هو المدير المسئول للقناة والمقدم لذلك البرنامج لم يتدخل لدى الأول لوقف تلك الأفعال الصادرة عنه كما لم يقم بتقديم اعتذار عن تلك التجاوزات والتي أصبحت تشكل جرائم صادرة من الأول بمساعدة الثاني واستمر الثاني في عرضها والترويج لها، ثم أخذ المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني يذكر الشاكية ويسبها بما ليس فيها، مهاجما أعمالها الفنية.كما استغل الدين والشعارات الدينية من أجل مهاجمة الفنانة / إلهام شاهين والتحريض ضدها وضد أعمالها الفنية على مدار تاريخها الفني الذاخر وهو الأمر المجرم قانونا وفقا لنص المادة (98و ( والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.كذلك استقرت أحكام النقض على أنه: حيث انه من المقرر في قضاء النقض أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنويا بان تتجه إرادة الجاني لا إلي مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ فحسب - وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.(طعن رقم 41774 لسنة 59 ق جلسة 7/1/1996)فقد استغل المشكو في حقهما الشعارات الدينية في غير موضعها الصحيح وخالف حكم الله واخذ يسب الشاكية بما ليس فيها ورجم المحصنات وخالف كافة الشرائع السماوية التي تنهينا على الخوض فى الحياة الشخصية للإنسان واحترام إنسانيته وكرامته وعدم الخوض في أعراضه مثلما فعل المشكو في حقهما تحت شعارات دينية اصطنعها خياله لا علاقة لها بديننا الحنيف.إن الشاكية أحد العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية وكذا المسرح والتليفزيون إلا أن كل ذلك لم يشفع لها تجاه تلك الحملة التي أقل ما أن توصف بأنها مؤامرة فاشلة يريد هو وغيره النيل من التاريخ الفني للطالبة وكخطوة أوليه للهجوم على الفن المصري بصفة عامة ومحو التاريخ المصري المبهر في المجال الفني والسينمائي أن حلقات الهجوم الممنهج تجاه الطالبة ما هو إلى مرحلة أولى من أجل القضاء على تاريخنا المصري الذي يعد الفن أحد أركانه الأساسية.لذلك فنلتمس من سيادتكم سرعة التحقيق الفوري، واتخاذ اللازم قانوناً فى ضوء سلطتكم القانونية التي أسندها إليكم الدستور والقانون، وحيث أن ما قام به المشكو في حقهما يعد جريمة مؤثمة وفقا لنصوص المواد (98)، و(171)، و( 176) قانون العقوبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.