منح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، الحق لمجلس إدارة البنك المركزى في إتخاذ عددا من الإجراءات حال اعتبار البنك متعثرا، وذلك دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية نستعرضها فيما يلى: (أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته . (ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً . (ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة . (د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول. (ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري . (و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها . (ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبري . (ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه . (ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك . ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .