أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
بعد موافقة مجلس النواب..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويتضمن القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويعمل القانون على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.
وينظم القانون أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يقوم البنك المركزي بتطبيقها، في حالة ثبوت مخالفة أي بنك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام قانون البنوك.
وأوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه لمجلس إدارة البنك المركزي، حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: توجيه تنبيه، وإلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
كما تضمنت الإجراءات، إيفاد ممثل عن البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وتوقيع جزاءات مالية على البنك، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
وأوضح القانون، معايير تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وألزم القانون، المحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الحالات التي يتم فيها تطبيق تدابير التدخل المبكر في حالة اضطراب أعمال أي من البنوك، وبيان الإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها.
وأوضح القانون، أنه من أهم الإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها؛ تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يحددها البنك المركزي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع.
وبين القانون، أنه يحق للبنك المركزي، حظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية على المساهمين، وحل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز سنة، ودعوة الجمعية العامة لاختيار مجلس جديد، بجانب تعليق حقوق تصويت المساهمين الرئيسيين، ومطالبتهم ببيع حصصهم خلال مدة محددة، بالإضافة إلى الاندماج في بنك آخر.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، عدم سريان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على البنوك، وأن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أهداف التسوية؛ ومنها الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وحماية مصالح وأموال المودعين، والحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وتخفيض خسائر الدائنين، كلما أمكن.
واستعرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ ومنها حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلي أو الجزئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
وتضمنت إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري، وحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري، ودمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
وحددت مواد القانون، آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتضمتا شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
ونظمت مواد القانون، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون ب "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.