«الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج دائرة الزاوية الحمراء    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    التعليم العالي: التعاون المصري الإسباني يعزز مكانة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية    نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في الأقصر    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    التحرير الفلسطينية: نؤكد ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    بابا الفاتيكان يدعو لبنان ليكون علامة للسلام في المشرق    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    موعد مباراة منتخب السيدات والأرجنتين ببطولة العالم لليد    كأس العرب، المغرب تتقدم على جزر القمر بثنائية في 15 دقيقة    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    ضبط 92 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في كفر الشيخ    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
بعد موافقة مجلس النواب..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويتضمن القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويعمل القانون على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.
وينظم القانون أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يقوم البنك المركزي بتطبيقها، في حالة ثبوت مخالفة أي بنك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام قانون البنوك.
وأوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه لمجلس إدارة البنك المركزي، حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: توجيه تنبيه، وإلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
كما تضمنت الإجراءات، إيفاد ممثل عن البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وتوقيع جزاءات مالية على البنك، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
وأوضح القانون، معايير تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وألزم القانون، المحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الحالات التي يتم فيها تطبيق تدابير التدخل المبكر في حالة اضطراب أعمال أي من البنوك، وبيان الإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها.
وأوضح القانون، أنه من أهم الإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها؛ تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يحددها البنك المركزي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع.
وبين القانون، أنه يحق للبنك المركزي، حظر توزيع الأرباح أو المزايا المالية على المساهمين، وحل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز سنة، ودعوة الجمعية العامة لاختيار مجلس جديد، بجانب تعليق حقوق تصويت المساهمين الرئيسيين، ومطالبتهم ببيع حصصهم خلال مدة محددة، بالإضافة إلى الاندماج في بنك آخر.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، عدم سريان قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على البنوك، وأن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أهداف التسوية؛ ومنها الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وحماية مصالح وأموال المودعين، والحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وتخفيض خسائر الدائنين، كلما أمكن.
واستعرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ ومنها حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلي أو الجزئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
وتضمنت إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري، وحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري، ودمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
وحددت مواد القانون، آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتضمتا شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
ونظمت مواد القانون، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون ب "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.